أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء، أنها سحبت رخصة الاعتماد من الشركة مسيرة الأصول (GLOBAL NEXUS)، المملوكة لهند بوهية، المديرة السابقة لبورصة الدارالبيضاء، وهي شركة مساهمة طبقا للقانون المغربي مقيدة في السجل التجاري بالدارالبيضاء تحت رقم 303829، والتي تمارس نشاطها كشركة مسيرة ل"هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال". وكانت السيدة بوهية، متابعة بتهم الإخلال بالثقة و الإحتيال ، و كانت موضوع شكاية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى شكوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء في قضية صندوق الاستثمار الأخضر. وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار اتخذ عقب اقتراح رفعته إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم العقوبات التأديبية التي اتخذتها على إثر بحث أجري طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. وأضافت أنه بصدور قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1681.20 الصادر في 2 ذي القعدة 1441 (24 يونيو 2020) الذي نص على سحب رخصة الاعتماد من شركة التدبير المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 6898 الصادرة في 9 يوليوز 2020 (النسخة العربية)، أضحى قرار السحب ساري المفعول. وذكرت الهيئة أن الإجراءات التأديبية الصادرة عنها تؤطرها النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على سوق الرساميل، والتي تحدد بدقة هذه الإجراءات والمتدخلين في عملية إصدار العقوبات والأدوار الخاصة التي يقوم بها كل واحد منهم. ويتعلق الأمر بالمجلس التأديبي، وهو جهاز مستقل يتكون من ثلاثة أعضاء، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من وزير العدل، ويتولى رئاسة المجلس، بالإضافة إلى عضوين يتم تعيينهما بصفة شخصية، بعد عملية انتقاء من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنظر إلى نزاهتهم وكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي. كما يشمل مسطرة التحقيق، إذ على إثر البحث أو التفتيش الذي يقوم به أعوان محلفون تابعون للهيئة، والذين تم انتدابهم خصيصا لهذه المهمة، والملزمون بالسر المهني، تحيل الهيئة على المجلس التأديبي كل المخالفات التي سجلت خلال مهام البحث أو التفتيش. وبناء عليه يقوم المجلس بدراسة الوقائع المحالة عليه وفق مسطرة مشمولة بسرية البحث وتكفل تمتيع الطرف المعني بحقه في المعلومة وبحقوق الدفاع، إضافة إلى الحق في مؤازرته أو تمثيله من طرف محام من اختياره خلال جلسات الاستماع إليه أمام المجلس. ويبدي المجلس رأيه في الوقائع المحالة عليه، ويرفع هذا الرأي إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويقترح عليه حسب الحالات، إما إغلاق الملف عندما تكون الأفعال المؤاخذ عليها غير ثابتة عقب التحقيق، أو إصدار عقوبة تأديبية و/أو مالية أو غرامة تأخير، أو تحويل الملف إلى السلطة القضائية المختصة بالنسبة للوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية. وفي ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية، أشارت الهيئة إلى أن رئيس هذه الهيئة المغربية لسوق الرساميل يصدر العقوبة بناء على رأي مطابق صادر عن المجلس التأديبي. وفي حال سحب الرخصة، لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية، ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره. ويقوم رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإشعار المعني بالأمر بقرار العقوبة، ثم ينشر قرار العقوبة ويتم الإعلان عنه للعموم بكل الوسائل المتاحة للهيئة بما في ذلك على موقعها الإلكتروني. ويخضع إصدار قرار سحب رخصة الاعتماد، الذي يعتبر أقصى عقوبة إدارية منصوص عليها قانونيا، حسب الهيئة، للمقتضيات الخاصة الواردة في المادة 9 من القانون 12-43 السالف الذكر، والتي تنص على أن قرار سحب رخصة الاعتماد يتخذ باقتراح من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مرفوع إلى الوزير المكلف بالمالية، والذي يقوم بسحب الرخصة، عند الاقتضاء، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. ويندرج مسلسل اتخاذ قرار هذه العقوبة في إطار اضطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمتها الرئيسية المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية والسهر على حسن سير السوق.