صادقت لجنة الداخلية قبل قليل بمجلس النواب، بالإجماع على مرسوم قانون الطوارئ الذي تمت مناقشته من قبل الفرق البرلمانية. وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد أحالت على مجلس النواب مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية. وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن مشروع القانون الذي أعده عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية تمت مناقشته مجلس النواب بحضور نائب عن كل فريق احترام للتدابير الاحترازية. المصادر ذاتها أوردت بأن لفتيت وضع تدابير أمنية صارمة وبعقوبات جنائية نافذة تجاه خرق مقتضيات حالة الطوارئ التي تحولت من اجراء اداري إلى قانون. ذات المصادر شددت على أن المشروع يعطي صلاحيات واسعة للقوات العمومية من امن ودرك وجيش لفرض حالة الطوارئ بالقوة اللازمة. كما صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفي 19″. ويندرج مشروع هذا المرسوم بقانون في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”. ويشكل المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.