علمت Rue20.com ان بعد الشكاية التي كانت قد قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية مفترضة بمقاطعة اليوسفية التابعة لمدينة الرباط اكد الحقوقي محمد الغلوسي رئيس الجمعية على أنه تلقى إتصالا هاتفيا من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط و تم استدعاؤه من أجل الإستماع إليه بخصوص الشكاية المذكورة. ويأتي إستدعاء الشرطة القضائية للغلوسي بعد مطالبة الجمعية المغربية حماية المال العام للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح بمقاطعة اليوسفية. الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد طالبت بفتح تحقيق وبحث معمقين بخصوص ما اسمته ب "وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح " وجملة من المخالفات الأخرى المرتكبة من طرف رئيس مجلس مقاطعة اليوسفيةبالرباط المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وكشفت الجمعية في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، عن جملة من ما أسمتها "الخروقات على مستوى تدبير النفقات ومبدأ المنافسة وأداء النفقات غير منجزة"، مشيرة إلى أنه "تم أداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الإشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 بحسب الجمعية". و تقول المادة القانونية حسب الجمعية "على أن الآمر بالصرف يجب أن يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من طرف رئيس المصلحة المختصة، إلا أنه يتم التوقيع على استلام المقتنيات والتوريدات عن طريق سندات الطلب من طرف موظفين رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مما يعتبر خرقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 كما يضرب في العمق مبدأ الحكامة". وأضافت الجمعية في ذات الرسالة أن "اللجوء إلى مسطرة سندات الطلب، انتقل عددها من 14 سندا خلال سنة 2016 بمبلغ 717360,75 درهم إلى 16 سندا خلال سنة 2017 بمبلغ 1545056,20 درهم ( الجدول رقم 4 ص 7 من الوثيقة )، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة، وهو ما يعتبر حسب الرسالة " تحايلا ومراوغات لتفادي التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي". وأشارت الجمعية المدافعة عن المال العام، إلى "عدم احترام مبدأ الشفافية والمنافسة لاختيار صاحب المشروع، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية، بحيث تتم استشارة نفس الممونين عوض الاستشارة الموسعة مما يجعل المنافسة تصبح صورية بالنسبة لعدة سندات الطلب عبر توجيه الرسائل الاستشارية لمقاولات تعود ملكيتها لنفس العائلة ولنفس الشخص " شرف الدين تويتة " .