الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    انطلاق انتخابات تشريعية في ألمانيا تحت ضغط اليمين المتطرف وترامب    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الساسي يكتب: القانون الجنائي..الموقف الفلسفي والموقف القانوني
نشر في زنقة 20 يوم 05 - 08 - 2015

ينطلق المدافعون عن مسودة مشروع القانون الجنائي من أن ثوابت المملكة وإسلامية الدولة تفرض الإبقاء على الفصل 490 من القانون الجنائي الحالي وأن عدم أخلاقية العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة غير متزوجين كاف وحده لتقرير العقاب، كيفما اتفق وبأي ثمن وبدون أدنى تردد، كما لو أن الأمر في غاية السهولة والبساطة ولا تحيط به أية تعقيدات.
الفكرة التي يروجها أنصار المسودة هي أن كل من يطالب بإلغاء الفصل 490 يعتبر العلاقة الجنسية الرضائية بين بالغين مجرد ممارسة لحق من حقوق الإنسان ويدعو إلى الاعتراف ب “شرعيتها”، والحال أن الموقف الفلسفي من هذه العلاقة ليس هو الذي يملي علينا، بالضرورة، نوع الموقف القانوني الواجب اتخاذه حيال الفصل 490، ويتعين التمييز بين الموقفين؛ فعلى فرض التسليم بتعارض ممارسة الجنس الرضائي بين راشدين غير متزوجين مع القيم التي يجب أن تسود في المجتمع، فإن الإشكال الذي لا يمكن التهرب من مواجهته، على المستوى القانوني، هو : كيف السبيل إلى معاقبة تلك الممارسة، بالشكل الذي ورد في الفصل 490، دون أن تترتب عن ذلك آثار ماسة بحرمة البيوت، ودون أن يقودنا ذلك إلى إلحاق الأذى بحريات الناس وانتهاك حميميتهم وتهديد سكينتهم، إذ باسم تطبيق هذا الفصل يمكن أن تُرتكب الكثير من المظالم والتعسفات.
لقد اختارت بلدان عربية عديدة أن تتجنب، في قوانينها الجنائية، إيراد مادة مماثلة لنص الفصل 490، رغم تنصيص دساتيرها على هويتها الإسلامية (مصر في قانون 1937، والجزائر في قانون 1966، وتونس في قانون 1914، والعراق في قانون 1969، والإمارات العربية المتحدة في قانون 1970، وسلطنة عمان في قانون 1974، وبلدان أخرى..)، وذلك لأن تطبيق مثل هذا النص يمكن أن يفضي إلى نتائج أشد إضراراً بالمجتمع من نتائج الفعل الذي يعاقب عليه النص، أي أن هناك إشكالاً قانونياً جديا يطرحه هذا الأخير بغض النظر عن نوع التقييم المعياري الذي يقدمه، كل منا، للفعل.
تنص المسودة على أن “كل اتصال جنسي غير شرعي بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 20 000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين” ولا تثبت الجريمة “إلا بناء على محضر يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناءً على اعتراف قضائي”.
قد يُقال إن المسودة خفضت العقوبة التي ينص عليها القانون الحالي، وهذا صحيح، إلا أنها أضافت وجها للتشديد حين قضت، أيضاً، بأن تصبح العقوبة هي “الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 2000 إلى 20 000 درهم إذا ارتُكبت هذه الجريمة بمقابل كيفما كان نوعه”. هذا التخفيض ينم عن شعور المحررين، ربما، بأن الفصل 490 يطرح الكثير من المشاكل ولكنهم لم يجرؤوا على إلغائه، واللجوء إلى إقحام حالة الجنس بمقابل في نص هذا الفصل يبدو غريباً لأن مكان هذه الحالة وكل ما يتصل بها، في نظرنا، هو الفرع السابع من الباب الثامن، إذ هناك فرق شاسع بين علاقة جنسية قائمة على بيع الجسد وأخرى قائمة بين خطيبين مثلاً. والدعوة إلى منع البغاء، بكل أنواعه، في المجتمعات الحديثة، ومعاقبة ممارسيه، ومعاقبة “الزبون” أيضًا، أصبح يشترك في تبنيها ناشطون من مدارس فكرية مختلفة.
وبالنسبة إلى وسائل الإثبات الخاصة بجريمة الفساد، والتي حددتها المسودة في الاعتراف القضائي والمحضر التلبسي، فإن هذا النوع من الاعتراف يتطلب حصول تماس بين الفاعل والجهاز القضائي، لكن الذي يجري، اعتياديًا، هو إعمال مسطرة المحضر التلبسي وهي التي تُتَوَّجُ أو تُسْتَكْمَلُ بمسطرة الاعتراف القضائي.
كيف يمكن، إذن، لضباط الشرطة القضائية تحرير محضر للتلبس بالفساد، إذا كان النشاط المادي المُجَرَّمُ يَتِمُّ بين الجدران الأربعة؟ وكيف تتأتى معاينة الجريمة إذا كان الفاعلان قد أقفلا الأبواب والنوافذ؟
لا شك أن ارتكاب الفعل “بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوياً أو بمحضر قاصر أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم” مثل السطح أو الشرفة، يضفي على هذا الفعل صفة الإخلال العلني بالحياء الذي يصل العقاب فيه إلى سنتين حبسًا؛ لكن في الحالة التي نُوجَدُ فيها أمام فضاء خاص مغلق أو بيت أُقْفِلَتْ أبوابه، كيف لضباط الشرطة القضائية أن يعلموا بأن وراء الجدران تُمارس، بالضرورة، علاقة جنسية؟ أليس الاعتماد على قرينة وجود رجل وامرأة، لوحدهما، في المكان هو، في النهاية، تجريم عملي للاختلاء، وهو ما لم يقرره المُشَرِّعُ وليس منطقيًا أن يقرره؟
السؤال الجوهري الذي يتجنب دعاة الاحتفاظ بالفصل 490 الجواب عنه هو التالي: ما هو الأساس القانوني الذي يُسمح، بموجبه، لضباط الشرطة القضائية بِطَرْقِ باب منزل مغلق كجزء من متطلبات إنجاز محضر التلبس بالفساد؟
صعوبة إيجاد الجواب عن هذا السؤال هي التي دفعت الضابطة القضائية إلى السقوط في نوع من الارتباك، بمناسبة صياغة محاضرها، فأحياناً يُقال إن الطَّرْقَ جاء بناءً على طلب من الجيران أو مكالمة معلومة أو مجهولة أو احتشاد الناس حول المكان المفترض لاقتراف الجريمة؛ ولكن الأفراد الذين بادروا إلى الاتصال بالضابطة القضائية لم يشاهدوا جرماً بل توقعوا إمكان حصوله، والأمر مختلف تماماً، وهم لا يعرفون، بالضرورة، طبيعة العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة الموجودين بالبيت، وهل يمكننا تصور عدد البيوت التي يختلي فيها رجل بامرأة، وماذا سيكون عليه الأمر لو لجأنا، في كل مرة تلقينا إشعاراً من أحد الناس، إلى دخولها أو طلب دخولها؟
وأحياناً يُشَارُ، في المحضر، إلى قيام عناصر الضابطة بالانسلال إلى داخل البيت (من خلال نافذة أو شرفة، مثلاً) لمعاينة جريان الفعل؛ فكيف ننتهك حرمة بيت، وهي جريمة تعاقب عليها المسودة من شهر إلى ستة أشهر، لمجرد الاشتباه في إمكان قيام جريمة الفساد التي لا تتجاوز عقوبتها، في الأحوال العادية حسب المسودة، ثلاثة أشهر؟! إن سبب اللجوء إلى “تخريجة الانسلال” هو تجنب السقوط في التناقض لأن الإقرار، في المحضر، بأن أحد الفاعلين هو من عمد، إرادياً، إلى فتح الباب، بعد سماعه الطَّرْق، يفيد بأنهما لم يُضبطا في حالة قيام بالفعل.
وأحياناً، تتم مداهمة البيت بدعوى توفر أدلة على أنه وكر للدعارة، ثم يُترك للقاضي، في ما بعد، أن يحكم ببراءة الرجل أو المرأة من جريمة إعداد وكر للدعارة ومتابعتهما بالفساد.
وبعد دخول البيت، يُدَوَّنُ، في المحاضر، أحياناً، أن أحد الفاعلين وُجد بالسرير، أو وُجد عارياً، أو أن عوازل طبية مستعملة عُثِرَ عليها في البيت، وعلى العموم تجري محاولة الإيحاء بأن الفاعلين ضُبطاَ وعليهما آثار تثبت قيامهما بالفعل، بينما التلبس يعني أن تتم، بالعين المجردة، معاينة الآثار المذكورة وأن تكون قاطعة في دلالتها على حصول الفعل، وهذا أمر جد صعب بالنسبة إلى طبيعة الفعل، هنا. والأخطر، من كل هذا، أن الأمر يُحسم، أحياناً، بالقول إن الفاعلين وُجِدَا متلبسين بالفساد، بدون الإتيان على ذِكْرِ أية تفاصيل أخرى، أو إنهما عجزا عن إثبات قيام سبب شرعي لوجودهما معاً في بيت مغلق!
طبعاً، لا يمكن أن نسمح بارتكاب الجرائم كلما أُغلق المكان، يمكن أن تُخرق الحميمية استثناء وبشروط دقيقة، استناداً إلى ضرورة فرضها الحفاظ على حياة أو سلامة الأشخاص وحماية الممتلكات والأمن العام وأمن الدولة، وليس استناداً إلى قرينة مبهمة أفرزتها ثقافة محافظة، من شأنها أن تشكل مبرراً للمس الواسع والسهل بحميمية الناس وحرمة مساكنهم.
إذا اختار محررو المسودة تجريم العلاقة الجنسية الرضائية بين راشدين فإن عليهم، على الأقل، أن يشترطوا قيام الفاعلين ببذل خطوة أو خطوات ملموسة في مسلسل قيام العلانية، وذلك استهداء بالمنطق الذي بُني عليه إثبات الجرائم الجنسية في الشريعة الإسلامية.
هذه الأخيرة اشترطت وجود أربعة شهود، يعاينون، منعزلين، من زوايا مختلفة، عملية الإيلاج الكامل، هذا معناه أن الفاعلين، هنا، تعمدا الإشهار، ولم يبذلا أي جهد للتخفي، فلا يمكن أن تجتمع كل هذه الشروط الدقيقة إلا إذا كانا قد قصدا العلانية، عمداً، وتحديا، بذلك، الشعور العام؛ فقد تكون أُتيحت لهما، في مرحلة ما، فرصة للتدارك (وجود شاهد أو شاهدين) ولكنهما أصرا على الاستمرار في نشاطهما؛ فإذا وصل الشاهد إلى معاينة العملية، بالكيفية الواردة في الشريعة، فمعناه أنهما أحسا بوجوده ولم يباليا، فإما أنهما كانا في مكان عام أو أنهما كانا في مكان خاص فتحاه على الفضاء العام وأزاحا كل الحواجز التي تمنع الآخرين من مشاهدة ما يجري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.