صادق المجلس الحكومي أول أمس على مشروع مرسوم "يرفع من سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة المستفيدة من تسبيق صندوق التكافل العائلي"، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة، وتحديده في مبلغ 1400 درهم عوض 1050 درهم. مشروع المرسوم الذي يهدف أيضا المرسوم إلى "توسيع دائرة المستفيدين من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي" لتشمل "الزوجة المعوزة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية،" إلى جانب "الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية"، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين، بسط من مسطرة الاستفادة من هذه التسبيقات عن طريق تقليص عدد الوثائق المطلوبة. وبموجب مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به محمد أوجار، وزير العدل، تم "الاستغناء عن شهادة الحياة لكون عقد الولادة المنصوص عليه في نفس المادة يغني عنها"، وكذا "شهادة العوز المسلمة من طرف العامل أو الولي أو من ينوب عنهما بشهادة عوز مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الاستفادة"، إلى جانب "الاستغناء عن شهادة عدم الخضوع للضريبة بالنظر لكون شهادة العوز تغني عنها في إثبات الوضعية المادية لطالب الاستفادة". وجاء تبسيط مسطرة الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق، حسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، تنفيذا للتوصية رقم 119 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك عن طريق تقليص الوثائق المطلوبة بمقتضى المرسوم الحالي للاستفادة من هذه التسبيقات. يذكر أن صندوق التكافل العائلي أحدث بمبادرة ملكية، حين دعا جلالة الملك في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية إلى إحداث هذا الصندوق يوم 29 يناير 2003 ، ليتم إحداث الحساب الخصوصي الخزينة المسمى "صندوق التكافل العائلي" خلال قانون المالية 2010، ليصدر بعد ذلك الظهير الشريف بتنفيذ القانون المتعلق بتحديد شروط ومسار الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.