وسع مشروع المرسوم التطبيقي لأحكام القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي من دائرة المستفيدين من التسبيقات المالية للصندوق لتشمل الزوجة المعوزة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين. ويرمي مشروع هذا المرسوم إلى تبسيط مسطرة الاستفادة من هذه التسبيقات عن طريق تقليص عدد الوثائق المطلوبة، وإلى الزيادة في سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة، وتحديده في مبلغ 1400 درهم عوض 1050 درهم. حصيلة الصندوق ومن المنتظر أن تزيد المقتضيات الجديدة أعباء مالية جديدة، باعتبار أن الحكومة كانت قد خصصت الحكومة مبلغ 160 مليون درهم لتفعيل صندوق التكافل العائلي الذي يستهدف دعم المطلقات المعوزات وأبنائهن فقط، كما تمت مراجعة القانون المنظم لهذا الصندوق بهدف تبسيط الإجراءات ذات الصلة بالموضوع وتوسيع الاستفادة منه. وقام صندوق التكافل العائلي منذ انطلاقته سنة 2011 وإلى غاية شتنبر 2015، بتنفيذ 5.969 حكما قضائيا بغلاف مالي يتجاوز 50 مليون درهم، وذلك لتغطية نفقة الزوجات المهملات وأبنائهن. الوثائق الملغاة ورغم تقليص عدد الوثائق المطلوبة للاستفادة من الصندوق لاحظت التقييمات المنجزة في هذا الصدد أن خدمات الصندوق لم تصل إلى كل المعنيات بالأمر. ومن أجل بلوغ الصندوق لأهدافه قامت الحكومة في مشروع المرسوم هذا بتبسيط إجراءات الاستفادة من تعويضات الصندوق الجديد، حيث تم الاستغناء عن شهادة العوز التي تسلم من طرف الوالي أو العامل أو الذي ينوب عنه، وعوضت بشهادة من السلطة المحلية، كما تم الاستغناء عن تقديم شهادة الحياة. ويتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية، أو بشهادة عوز مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الشهادة الوثائق المطلوبة للأطفال المكفولين وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال المكفولين، فقد نص المرسوم على ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ونسخ موجزة من رسوم ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة ويتعلق هذا الإجراء النساء المتكفلات بأطفال (كجدة أو امرأة من العائلة تتكفل بأطفال)، حيث ستستفيد هاته النساء المتكفلات أيضا من هذا الصندوق، حيث جرى التنصيص بوضوح أن الفئات المستحقة والمستفيدة للفئات من التسبيقات المالية للصندوق تشمل الزوجة المعوزة والأبناء المستحقين للنفقة خلال العلاقة الزوجية، بالإضافة إلى الأطفال المستحقين للنفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية. الوثائق المطلوبة للزوجة المعوزة أما بالنسبة للزوجة المعوزة المستحقة للنفقة، فقد اشترط مشروع المرسوم إرفاق الطلب بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، وشهادة إثبات العوز، وتصريح بالشرف، مصحح الإمضاء، بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة ما تزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب. يذكر أن مجلس النواب قد صادق في شهر فبراير المنصرم خلال جلسة مخصصة للمصادقة على القوانين الجاهزة، بالإجماع على "مشروع قانون لتغيير القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي". وكان مشروع القانون قد صودق عليه بمجلس المستشارين وتمت إحالته على مكتب مجلس النواب بتاريخ 7 فبراير 2018، وتمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الجمعة 9 فبراير 2018.