صادق مجلس المستشارين، أمس (الأربعاء)، في جلسة تشريعية عامة، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق ب"نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة"، حيث صوت لصالحه 43 مستشارا برلمانيا، وعارضه 5 برلمانيين. وحدد مشروع هذا القانون تاريخ 7 أكتوبر المقبل كأجل لنقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حيث نص في "مادته الثالثة" على أن "يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إليها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل"، وكذا "الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها، والسهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى العمومية، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم." وفيما يخص تنظيم رئاسة النيابة العامة، نص المشروع على توفير آليات العمل الضرورية التي تمكن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة من اداء مهامه، ولاسيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، مع وضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة "العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها"، كما أعطى المشروع الضوء الأخضر ل"نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة". وكان مجلس النواب، قد صادق قبل أيام، بالأغلبية ، على مشروع قانون المذكور والذي كان جلالة الملك محمد السادس، قد دعا الحكومة والبرلمان إلى التسريع بالمصادقة عليه، حيث حظي هذا النص بتأييد 110 نائبا، ينتمون لفرق ومجموعة الأغلبية (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركي، الاشتراكي، التقدمي)، بينما عارضه 5 نواب من الأصالة والمعاصرة، في حين امتنع نائبين من الفريق الاستقلالي عن التصويت عليه. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أصدر رأيه بخصوص مشروع القانون المذكور، قال فيه إن المشروع "لا يثير أية ملاحظة سلبية"، مضيفا بأنه "يأتي لسد الخصاص الملاحظ في الهيكلة الإدارية والموارد المالية والبشرية" المتعلقة بالنيابة العامة. وتابع المجلس أن القانون جاء أيضا "ليحول دون الارتباك في تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، فيما يخص السلطات التي يتوفر عليها وزير العدل والتي لم تنقل إلى الرئيس الجديد للنيابة العامة"، وزاد مستدركا "وهي اختصاصات قضائية كثيرة موكولة للوزير دون ممارسة أية سلطة على النيابة العامة، مثل الإفراج المقيد".