قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، أصدرته أول أمس (الاثنين)، ونشرته اليوم الأربعاء على موقعها الالكتروني الرسمي بتجريد حميد وهبي، المنتخب باسم حزب الأصالة والمعاصرة، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكادير- إداوتنان" (عمالة أكادير- إداوتنان). وأمرت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وحول حيثيات إلغاء انتخاب وهبي، عضوا بمجلس للنواب، قالت المحكمة في قرارها إن "الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة". وأشارت المحكمة إلى أن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"، موضحة أن المادة 118 المذكورة، "تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية." وأكدت المحكمة أن "محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي"، قد بين "أن شبانا يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، وخلفهم جدارية يظهر فيها بوضوح العلم الوطني وشعار المملكة"، وهو ما يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، "ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب حميد وهبي عضوا بمجلس النواب"، تقول المحكمة في قرارها.