أياما قليلة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، وعشية تقديمه أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن رأيه حيال مشروع القانون رقم "72.18" المتعلق ب"منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات". الرأي الذي أعده المجلس في إطار "إحالة ذاته"، بناء على المادة السادسة من القانون التنظيمي المحدث له، والذي وجه نسخة منه إلى البرلمان، وحصلت "رسالة 24" على نسخة منه، يهدف إلى دراسة مشروع هذا القانون، ومدى مساهمته في منظومة الدعم الاجتماعي وفي تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطبع الشخصي. وقال المجلس في رأيه، الذي صادقت عليه الجمعية العامة بالأغلبية، خلال دورتها الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 يونيو الجاري، (قال) إن "اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، قامت بقراءة نقدية لمشروع القانون على ضوء ستة معايير رئيسية اعتبرتها اللجنة ذات أهمية في استجلاء مضامين هذا النص". برامج الدعم الاجتماعي..تقدم غير كافي وأكد المجلس في رأيه أنه "على الرغم من التقدم الكبير المحرز في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، فقد ظلت فعالية منظومة الحماية الاجتماعية ونجاعتها موضوع مساءلة، حيث تشير العديد من التقارير إلى غياب رؤية استراتيجية شاملة وضعف حكامة المنظومة وطابعها المشتت والافتقار إلى الالتقائية في وضع السياسات وضعف التكامل على مستوى البرمجة وضعف التنسيق بين المتدخلين على أرض الميدان وعدم كفاية المساعي الرامية إلى مضافرة الجهود". حان الوقت لاصلاح عميق وتابع المجلس أن مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، يؤكدون أنه "بات من الأهمية بمكان اليوم إرساء إصلاح عميق لمنظومة الحماية الاجتماعية، ارتكازا على مقاربة شمولية وتشاركية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية للحماية الاجتماعية، تكون أكثر طموحا في مجال تأمين الحماية الاجتماعية للساكنة وأكثر فعالية ونجاعة في مجال الدعم الاجتماعي". المجلس شدد على أن "السياسة المنتهجة في ميدان الدعم الاجتماعي ما هي إلا محور من محاور السياسة العامة للدولة التي ينبغي أن تهم، إلى جانب المجالات الاجتماعية، النهوض بالاقتصاد والحرص على توفير الشغل وإدماج الشباب". التوافق خيار لابد منه وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، قال المجلس إنه "يتعين التوافق حول جملة من الخيارات ذات الصبغة السياسية والتقنية والتي يتحدد بموجبها الوقع الاجتماعي المنشود"، من قبل "استهداف الفقر النقدي، وتنمية الثقافة، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم". وتابع أنه وجب أيضا التوافق حول "كيفيات الاستهداف وشروط الاستفادة من برامج الدعم والعتبات المعتمدة من أجل ذلك، ونوعية المساعدة الاجتماعية التي يتعين تقديمها (مساعدة نقدية أو خدمات أو هما معا)، وكذا "نمط حكامة برامج الدعم الاجتماعي وفعاليتها ونجاعتها على المديين المتوسط والطويل، وكذا الجانب المتعلق بالتمويل". ويرى المجلس أن هذه "الخيارات ليست نهائية، بل يجب مراجعتها وملاءمتها وتصحيحها بشكل منتظم، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي"، مؤكدا أنه ينبغي أن تستمد مختلف هذه الخيارات شرعيتها من "توافقات واسعة متمخضة عن نقاش ديمقراطي وتشاركي". وسجل المجلس أن إحداث "سجل اجتماعي موحد"، باعتباره قاعدة بيانات اجتماعية رقمية قابلة للتطور وموثوقة ومتاحة أمام الهيئات المشرفة على تدبير البرامج الاجتماعية، يعد "ضرورة ملحة وخطوة لها ما يبررها". تبنيه من السقوط في التمييز وفي تحليله النقدي ل"مدى مراعاة مشروع القانون للمبادئ الكبرى والمقتضيات المنصوص عليها ي الدستور"، والمتعلق أساسا ب"المساواة بين النساء والرجال وعدم التمييز"، قال الرأي إنه "قد يفهم من مشروع القانون أنه ثمة تمييزا غير مباشر تجاه الأسر التي لا تتوفر على سكن قار، أو التي لا تتوفر على ما يثبت عنوان سكناها، حيث يقتضي التقييد في السجل الوطني للسكان (المادة 6) وفي السجل الاجتماعي الموحد (المادة 14)، الإدلاء بهذه المعلومة". كما نبه إلى أن المادة 7 من المشروع، تطرح إشكاليتين اثنتين، مشيرا إلى أنها تضمنت عبارة "الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية" للدلالة على الأشخاص الخاضعين للحماية القانونية، حيث اعتبر المجلس أن هذه العبارة، المستمدة من مدونة الأسرة، قد "أضحت اليوم ماسة بكرامة الإنسان وتتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص الموجودين في وضعية خطر أو المعرضين للخطر". واستطرد أنه في هذه المادة وردت أيضا عبارة "النائب الشرعي" للدلالة على الشخص المسؤول على تقييد الأشخاص الخاضعين للحماية القانونية في السجل الوطني للسكان، وهي العبارة التي قال المجلس في رأيها إنها "تتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، حيث إنها لا تعتبر الأم، رغم حضانة أطفالها، نائبا شرعيا لهم". تحذير من استفراد الفرد بحصة الدعم وبعدما سجل عدم استشارة الحكومة لجمعيات مجتمع المدني عند إعدادها مشروع القانون، خلص المجلس الاقتصادي إلى أن "المقاربة المنتهجة في إعداد القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون إحالات ضمنية على مقتضيات مدونة الأسرة، والتي تبدو بالنظر للسياق الحالي ماسة بكرامة الأشخاص وتتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال". من جانب آخر، اعتبر الرأي أن استهداف الأسر ب"الدعم بدل الأفراد"، والذي يظل خيارا سياسيا وليس تقنيا، "يمكن أن يؤدي، على أرض الواقع، إلى حالات يعمد فيها "عضو الأسرة الذي يتسلم المساعدة" إلى استغلال سلطته أو الإخلال بالواجب أو الاستئثار بالمساعدة دون باقي أفراد الأسرة أو دون بعضهم"، وهو ما يثير، بحسب المجلس "مسألة حقوق الأفراد في مقابل حقوق الأسرة التي قد تكون متعددة الأفراد، لا سيما في ما يتعلق بإعمال الحقوق المستحقة لأفراد الأسرة، علما أنها حقوق لا يمكن إثباتها وتخضع لمنطق الذاتية والنسبية". اغفال لحقوق الأطفال وسكان "الكريان كما نبه المجلس في رأيه إلى أن مشروع القانون، أغفل "الأشخاص الذين يعيشون في الشارع، بمن فيهم الأطفال"، حيث "لم يسن تدابير تراعي وضعية الأسر التي لا يمكنها الإدلاء بما يثبت محل سكناها، لاسيما "الأشخاص الذين يقطنون في مدن الصفيح، وكذا الأسر التي قد لا تصل أو لا تستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بوجود برنامج للدعم الاجتماعي. غياب ديباجة تحدد الدواعي والأهداف من جهة أخرى، سجل المجلس في رأيه "غياب ديباجة في نص مشروع القانون"، مبرزا أن الديباجة تضطلع "بدور أساسي في فهم دواعي مشروع القانون وأهدافه، سواء من قبل الفاعلين الموكول إليهم مستقبلا إنفاذ القانون أو من قبل المرتفقين"، موردا أنه "رغم أهمية العرض التقديمي المرفق بمشروع القانون، فإنه "يظل غير ملزم بحيث لا يمكنه أن يشكل موضوع تعديل ولن يتم نشره في الجريدة الرسمية"، مما "يحرم الفاعل والمرتفق من عناصر جوهرية لفهم دواعي القانون وأهدافه". وفي تحليله للمادة 11 التي تشير إلى "تنقيط الأسر المستفيدة"، قال الرأي إن هذا الإجراء يعتبر "أحد الأهداف الرئيسية للسجل الاجتماعي الموحد، لأنه يشكل فينهاية المطاف معيارا للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من عدمها لذا، كان حريا تضمين مشروع القانون المحددات الأساسية المتعلقة بآلية التنقيط بدل إحالة البت فيها إلى نص تنظيمي." هذه أبرز التوصيات إلى ذلك، أوصى المجلس الاقتصادي في رأيه، بأن "يتم منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي استنادا على البيانات التي يتطلبها تكوين ملف الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية"، مع "حذف الإحالة إلى النص التنظيمي من أجل تتميم لائحة المعطيات التي يتضمنها السجل الوطني للسكان المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه". وفيما يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، دعا المجلس إلى تعزيز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال الارتقاء بها إلى "سلطة إدارية مستقلة في شكل هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون العام." كما دعا "مجلس الشامي" إلى "فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية، وذلك بالنظر إلى الطابع الخاص الذي ستكتسيه المعطيات البيومترية في مختلف النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها مستقبلا وكذا اعتبارا لأهمية بلورة اختيار واضح بشأن هندسة المعرفات". واقترح المجلس كذلك تغيير عنوان مشروع القانون ليحمل عنوان "القانون رقم 72.18 المتعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات"، مع "تضمينه ديباجة تقدم الرؤية الاستراتيجية للبلاد في مجال الحماية الاجتماعية، وتحد د بشكل أوضح الغرض من مشروع القانون وتحيل على الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور لاسيما الفصول 19 و24 و31 منه".