في تقريره السنوي عن “حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019″، وجه المجلس الوطني لحقوق الانسان حزمة من التوصيات إلى الحكومة والبرلمان. وفي هذا السياق، دعا المجلس في تقريره المعنون ب”فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، والصادر اليوم الجمعة، (دعا) إلى “تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الإختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.” المجلس، أوصى أيضا في تقريره، الذي اطلعت “رسالة 24” على مضامينه ب”الانضمام إلى ما تبقى من صكوك دولية لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ والبروتوكول الإختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وكذا الانضمام إلى “اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم”. وبخصوص الإطار القانوني والمؤسساتي، دعا المجلس الحكومة والبرلمان إلى “استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، وملاءمته مع المعايير الدولية، وخاصة ملاحظات لجنة الحريات النقابية المتعلقة بعدم فرض عقوبات حبسية على العمال بسبب مشاركتهم السلمية في الاضرابات وبعدم إرغامهم على العمل”. كما طالب المجلس ب”ملاءمة مشروع القانون الجنائي مع المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”، وخاصة ما يهم “إلغاء عقوبة الإعدام”، و”تعديل الفصل 206 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة من خلال تضييق نطاق تطبيقه حتى لا يسري إلا على الحالات الأشد خطورة”، و”التنصيص على مقتضيات خاصة بالتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة أو فعل يعاقب عليه القانون ولاسيما التحريض على العنف مهما كان نوعه وعلى الكراهية والتمييز، مع تحديد مفهوم التحريض بكيفية صريحة ودقيقة في القانون الجنائي ليشمل أفعال الدعاية، والتأثير والتهديد والضغط، وأن ينص القانون على الحالات التي يساعد فيها شخص على ارتكاب جناية أو جنحة أو يدفع إليه أو يشجع عليه”، يقول التقرير. واقترح المجلس كذلك “إضافة فصل خاص بالعنف في الفضاء العمومي والتحريض عليه في سياق التظاهر أو المس بالنظام العام، عندما يكون هذا العنف خطيرا وغير متناسب، وأن يكون مفهوم العنف عاما من حيث آثاره بحيث يشمل حالات المس بالسلامة البدنية أو المعنوية أو النفسية للفرد أو ملكيتها وأمانه”. كما أوصى ب”استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات في ما يتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير، وحرية الجمعيات، والحق في التظاهر”. وشدد المجلس على ضرورة “تعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير، من خلال تجميع كافة المقتضيات التشريعية ذات الصلة بالصحافة في مدونة النشر”، مع “دعوة السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وجعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية”، داعيا في الآن نفسه الى “فتح نقاش عمومي حول حرية الرأي والتعبير والصحافة ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع خاصة في الفضاء الرقمي ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي بما يكفل هذه الحرية دون المساس الحياة الخاصة للأفراد.” ومن ضمن التوصيات التي تضمنها المجلس أيضا، الدعوة إلى “تعديل مدونة الأسرة، وخاصة إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 20 الذي يسمح بتزويج الطفلات والأطفال، ومواصلة النقاش بشأن المنظومة القانونية المتعلقة بنظام الإرث.”