أصدر القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال أمس الثلاثاء، قرارا قطعيا، يقضي برفض طلب زوجين مغربيين عالقين بميناء الجزيرة الخضراء، من أجل العودة إلى التراب الوطني، بعدما أغلقت المملكة المغربية حدودها الجوية والبحرية في سياق رزمانة الإجراءات الاحترازية التي سطرتها من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد. ورفع زوجين مغربيين بتاريخ الخميس 26 مارس الماضي، مقالا استعجاليا عن طريق دفاعهما، دعوى استعجالية في مواجهة كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمديرية العامة للأمن الوطني. وعرض المدعيان “جمال ومنى” بواسطة دفاعهما الأستاذ «ح .ز»، بناء على المقال الاستعجالي المسجل بتاريخ 26 مارس 2020، حيثيات النازلة، من خلال الإشارة إلى أنهما من جنسية مغربية ويقطنان بجماعة السهول “ضاحية سلا”، وسافرا إلى الديار الاسبانية، وعلى إثر وباء كورونا المستجد والاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة هاته الجائحة ومنها منع الرحلات الجوية والبحرية من الولوج إلى تراب المملكة، بقيا عالقين بالجزيرة الخضراء الأمر الذي سبب لهما ضررا ماديا ونفسيا كبيرين، موضحين أن لهما جميع المؤهلات التي تبرر أحقيتهما في الولوج إلى تراب المملكة، منها التأكيد أنهما غير مصابين بفيروس كورونا ولهما سيارة خاصة ويمكنهما العبور عبر الجزيرة الخضراء إلى ميناء طنجة المتوسطي ويتوفران على سكن خاص نواحي سلا وفي استقلال تام عن أبنائهم وأنهما مستعدين للامتثال لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تأمر بها السلطات وكذا الخضوع للحجر الصحي وعدم مغادرة المنزل، وأنه من أجل ذلك يلتمسان الأمر بأحقيتهما في الولوج إلى التراب الوطني مع ترتيب الاثار القانونية عن ذلك مع النفاذ المعجل. وجاء في تعليل حكم القضاء الاستعحالي، أن مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 24 من الدستور التي تنص على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون”، إلا أن هيئة المحكمة اعتبرت أن ذلك يبقى في الحالات العادية، أما في نازلة الحالة فان استمرار تواجد استمرار الطالبين في منطقة العبور بالجزيرة الخضراء بعدما كانا قادمين من دولة اسبانيا الى المغرب، يرجع إلى تدابير احترازية سريعة وحاسمة اتخذتها السلطات المغربية بفرض حظر جوي وبحري استنادا للسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لها في هذا المجال لمواجهة موقف خطير صونا وحماية للصحة العامة، وهي تدابير أخذت بالفعل شكلها وصيغتها القانونية بصدور مرسوم قانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020. واعتبرت المحكمة أن هذه التدابير لا يمكن تعطيل أثارها القانونية أو الخروج على مقتضياتها إلا في الحالات التي تقررها تدباير الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة وذلك في إطار قاعدة “توازي الشكليات”. وأكدت هيئة المحكمة أن طلب خرق حالة الطوارئ الصحية عن طريق الإذن للطالبين بالدخول الى التراب الوطني يبقى مستند على غير ذي أساس، خاصة أن ما قامت به السلطات المغربية يمثل المشروعية الآنية في ظل الوضع السائد وأن القاضي الاستعجالي يحمي المشروعية في كل الأحوال مما يتعين معه رفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.