رغم أن أعدادا منهن التحقن بسلك القضاء منذ سنوات وتضاعفت أعدادهن ضمن الأفواج الأخيرة، إلا أن حضور المرأة المغربية مازال خجولا في سلك القضاء وبعيدا كل البعد عن تطلعات ترقى لمقتضيات الدستور الجديد الذي نص على مبدأ المناصفة. ومن خلال أرقام وزارة العدل والحريات يتضح أن عدد النساء اللواتي يتولين المسؤولية بمختلف محاكم المملكة لم يتجاوز 11 قاضية فقط تتولين المسؤولية من بين 211 قاضيا، أي بنسبة 5.21 بالمائة، إذ نجد فقط قاضية واحدة تتولى مهمة رئيسة محكمة ابتدائية، ورئيسة أولى لمحكمة الاستئناف الإدارية، ورئيسة محكمة إدارية، ورئيسة محكمة تجارية، وقاضيتين تشغلان مهمة وكيلة الملك لدى محكمة ابتدائية، وخمس قاضيات يشغلن مهام وكيلة للملك لدى محكمة تجارية. وعزت وزارة العدل والحريات، في تقرير لها حول منجزاتها لسنة 2015، ضعف نسبة النساء القاضيات اللائي يشغلن مناصب المسؤولية، إلى رفض عدد كبير منهن من تحمل مسؤولية تفرض عليهن أعباء إضافية كثيرة على الرغم من كونهن مؤهلات لذلك. وحسب معطيات التقرير، فإن عدد القاضيات إلى حدود 15 أكتوبر 2015، لم يتجاوز 1004 قاضيات من مجموع 4181 قاضيا بمحاكم المملكة، منهن 164 قاضية بالنيابة العامة، والأخريات في قضاء الحكم (840 قاضية)، لتكون بذلك نسبة النساء القاضيات لا تتجاوز 24 بالمائة. وأوضح المصدر ذاته أن عدد النساء العاملات بالسلك القضائي يتوزعن على كل من محكمة النقض، حيث تعمل 53 قاضية، 43 منهن رئيسات غرف، فيما تعمل في المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية 44 قاضية، ويتواجد بالمحاكم التجارية والاستئناف التجارية 78 قاضية، وفي محاكم الاستئناف 105 قاضيات، والمحاكم الابتدائية 705 قاضيات، بينما يشتغل بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات 13 قاضية، وثماني أخريات بالملحقات الإدارية الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين المهام الجسام التي أسندت للمرأة القاضية في السنين الأخيرة، هي مهمة قاضي الاتصال، حيث توجد قاضية بكل من باريس وبروكسيل للقيام بهذه المهمة، كما أسندت للمرة الأولى في تاريخ القضاء المغربي مهام التوثيق بإحدى سفارات المملكة بأوربا لقاضيتين اثنتين. وكان نادي قضاة المغرب قد استنكر بشدة استمرار العراقيل التي تحول دون وصول المرأة القاضية إلى مناصب المسؤولية القضائية بالمحاكم، نظرا لغياب معايير الشفافية والموضوعية في الترشح لهذه المناصب، وطالب في هذا السياق بضرورة اعتماد معايير تضمن إسناد المسؤوليات القضائية بناء على الاستحقاق والكفاءة والمساواة بين المرأة القاضية وزميلها القاضي استنادا إلى مبادئ الحكامة والاستحقاق التي أسس عليها الدستور.