شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع قانون رقم 89.18، القاضي يقضي بتغيير المادتين 66 و 460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني ل”تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم”. ووفق الأرقام التي قدمها محمد اوجار، وزير العدل أمام أعضاء اللجنة المذكورة، فإن عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم سواء لدى المخافر الأمن الوطني أو الدرك الملكي، انتقل “من 346 ألف شخص سنة 2015 إلى 318 ألف شخص سنة 2017”. وأفاد الوزير في معرض تقديمه للمشروع، بأن عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية خلال الأشهر السنة الأولى من هذه السنة (2018) وصل إلى 176 ألف شخص، 147 ألف منهم لدى الأمن الوطني، و28 ألف شخص لدى الدرك الملكي. وبالنسبة للأحداث، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عددهم بلغ 7800 لدى مصالح الأمن الوطني، فيما ناهز عدد القاصرين الذين وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الدرك الملكي 1300 شخص. وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة القضائية، يهدف إلى “تحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من ميزانيتها العامة”، حيث تم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والعدل لاتخاذ الاجراءات المالية لتطبيق المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون، والتي من شأنها أن تكلف ميزانية الدولة 60 مليون درهم سنويا. وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون،. فإن الهدف من الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، ليس “حرمان الشخص من حريته، وإنما لما تقتضيه في بعض الحالات ضرورة القيام بالأبحاث الضرورية لاستجلاء الحقيقة حول الجرائم المرتكبة وجمع الأدلة بشأنها، وفي حالات أخرى توفير الحماية للشخص الموقوف نفسه ووضعه رعن إشارة العدالة”. وأوضح المصدر ذاته، أن تعديل هذا القانون “كان نتيجة الجهود التي تبذلها المملكة بشكل عام ووزارتي العدل والداخلية وإدارة الدفاع بشكل خاص بخصوص أنسنة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين رشداء كانوا أو أحداثا”. وتابع المصدر نفسه أن الهدف أيضا من المشروع هو “تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية الكرامة الأشخاص وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، ابتداء من أول ساعة للإيقاف إلى حين تقديم المعني بالأمر أمام الجهات الجهات القضائية المختصة”.