- الاسم: سومية بونواضر. أكادير في: 2 دجنبر 2013. - الإطار: أستاذة التعليم الابتدائي. - اللغة: مزدوجة. رسالة مفتوحة - ر.ت : 1052987. - المؤسسة الأصلية: المغرب العربي. الى السيد: - نيابة: أكادير إداوتنان. وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الموضوع: طلب تدخل وإنصاف. المرجع:- تظلمات موضوع مراسلاتي إلى النيابة الاقليمية بتواريخ:5/9/2013–24/9/2013-27 /9/2013- 2013-7/10/ 2013. - المذكر الاطار للحركات الانتقالية الصادرة 2013. - المذكرة رقم 3-0137 الصادرة سنة 2003″بشأن تدريس اللغة الفرنسية بالمستوى الثاني". - المذكرة الاطار 97 للحركة الانتقالية الجهوية الصادرة 2006. سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد، يِِؤسفني، السيد الوزير، أن أخبركم بالحيف الذي لحقني من طرف مدير مدرسة المغرب العربي وإدارة نيابة أكادير إداوتنان حيث تم تفييضي قسرا وتكليفي بمؤسسة بعيدة عن مقر سكناي باعتماد تنظيم تربوي تجاهل النصوص القانونية المنظمة، وذلك ب: ● عدم إعمال المذكرة الاطار للحركات الانتقالية الصادرة سنة 2013 والتي تنص على تحديد الفائض من المدرسين بناء على حاجيات المؤسسة من أساتذة مزدوجي اللغة ومعربي اللغة. ● عدم تطبيق المذكرة رقم 3-0137 الصادرة سنة 2003 "بشأن تدريس اللغة الفرنسية بالمستوى الثاني" ذات المرجع " الميثاق الوطني للتربية والتكوين" والتي تنص صراحة على إسناد المستوى الثاني لأستاذ مزدوج وهو الشرط المتوفر لذي. فبدل العمل بذلك، تم إسناد تدريس المستوى الثاني إلى أستاذات معربات اللغة . مما تسبب في: ● ضرر لتلاميذ المستوى الثاني بمدرسة المغرب العربي تمثل بحرمانهم من تدرسيهم اللغة الفرنسية. ● ضرب الخطاب الرسمي حول تطبيق ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. ● ضرب استقراري المهني والنفسي والاجتماعي بتكليفي الى مدرسة بعيدة عن مقر سكناي. كما أحيطكم علما ، السيد الوزير، بأنني لست فائضة حيث انتقلت إلى مدرسة المغرب العربي عبر الحركة الجهوية لسنة 2009 وبأن أصل مشكل الفائض بهذه المؤسسة راجع بالأساس الى سوء تدبير النيابة الاقليمية لحركية الموارد البشرية موسم 2009- 2010 ويتجلى في تمكين أستاذتين خارج إطار الحركة الانتقالية من "انتقال من أجل المصلحة" الى المدرسة التي أعمل فيها رغم أن هده الأخيرة لا تتوفر على مناصب شاغرة، في تحايل على القانون بهدف الحفاظ لهن على جميع نقطهن، مما عرضني لعملية إعادة الانتشار و في خرق سافر للنصوص والضوابط القانونية. هذا القرار: ● لا يحترم المذكرة الاطار 97 للحركة الانتقالية الجهوية الصادرة 2006 و التي تنص صراحة على أن "الفائض من المدرسين يجب أن يغطي الخصاص" و "الالتزام بربط الانتقال بتوفر منصب شاغر بالمؤسسة المطلوبة تفاديا لتكديس الفائض من المدرسين بجماعة أو إقليم و تعميق الخصاص بأخرى". ● لا يحترم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث يشير في كثير من بنوده و خصوصا الفصل 64 إلى: – أن التعيينات و الانتقالات تكون، قبل كل شيء، ملائمة لمصلحة الإدارة، أي في المناصب الشاغرة. – من مسؤولية الإدارة ضمان استقرار العمل لموظفيها. ● لا يحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على توفير شغل لائق للمواطن مع ضمان استقراره في عمله. كما أحيطكم علما، السيد الوزير، أنه في كل بداية موسم دراسي من المواسم الدراسية الثلاثة المنصرمة يحاول مدير المدرسة التي أعما بها خرق هذه الضوابط و القوانين المنظمة لهذه العملية حيث يتم إسناد القسم للأستاذة التي لديها انتقال من أجل المصلحة، وفي كل مرة تتدخل الادارة سواء إقليميا أو جهويا لإنصافي من هذا الحيف غير المفهوم. وفي الأخير ألتمس منكم، السيد الوزير، التدخل من أجل تطبيق القانون وتوقيف هذا الشطط في استعمال السلطة ورفع الضرر عن تلاميذ المغرب العربي وإنصافي من هذا الحيف الذي لحقني بإلغاء التكليف النيابي الجائر وإسنادي القسم في مدرستي الأصلية. و في انتظار جوابكم تقبلوا فائق التقدير و الاحترام. الإمضاء