كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإثنين، عن إجراءات ترسيم موظفيها المتمرنين. وراسلت الوزارة، في هذا الصدد، مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في شأن ترسيم بعض الأطر المتمرنة، والذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023′′. واستندت الوزارة في هذه الإجراءات على المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23) فبراير (2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وكذلك قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1074.24 في شأن تحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. تأتي هذه العملية، بحسب الوزارة، « في إطار التدابير المتخذة لتنزيل وأجرأة مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما المادة 80 منه ». إعمالا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما يتعلق بترسيم الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023. وتهدف الإجراءات إلى « تبسيط مسطرة ترسيم هذه الفئة من الأطر وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بأثر رجعي، فضلا عن تمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، إلى جانب ضمان استقرارها الوظيفي والمهني ». وقررت الوزارة تنظيم هذه العملية وفق الكيفيات التالية، فبالنسبة لأطر التدريس المتمرنين من الدرجة الثانية – الرتبة 1، « فيتعين إحداث لجان للترسيم تتألف من خمسة (5) أعضاء من بينهم رئيس، يعينون بمقرر لمدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المدير (ة) الإقليمي (ة) المفوض (ة) له (ها) ذلك ». وتتكون، بحسب المصدر نفسه، « كل لجنة من مفتش (ة) تربوي (ة)؛ ومدير (ة) مؤسسة التربية والتعليم العمومي المعنية أستاذان (تان) مزاولان (تان) لمهامهما بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، من غير المؤسسة التي يزاول بها الإطار المعني بالترسيم عمله؛ وأستاذ(ة) من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ». وشددت المراسلة على أنه « يراعى في اختيار أعضاء لجان الترسيم السلك التعليمي والمادة الدراسية، وتعتبر أشغال هذه اللجن صحيحة بحضور ثلاث أخماس (3/5) أعضائها على الأقل ». وأما بالنسبة لأطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة المتمرنين من الدرجة الثانية – الرتبة2، تقول الوزارة إنه « يتم اقتراح ترسيمهم أو تأجيل ترسيمهم من طرف رؤسائهم التسلسليين، بموجب محاضر جماعية وفق النموذجين المرفقين رقم 3 و4 ». وأكدت الوزارة المعنية أنه يتعين على « مديرات ومديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومي بموافاة المديريات الإقليمية بالمحاضر الجماعية المشار إليها أعلاه في أجل أقصاه يوم الجمعة 21 يونيو 2024، و بموافاة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهذه المحاضر في أجل أقصاه يوم الجمعة 28 يونيو 2024 ».