تابع قاضي التحقيق بابتدائية تطوان، مؤخرا، مقاول مشهور (م.غ) بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في المال المشترك بسوء النية، في حالة سراح مع أداء كفالة مالية بقيمة 10.000 درهم. وحسب مصدر عليم، فإن متابعة المقاول المشهور جاءت بعد شكاية تقدم بها شريكه (ي.م) يتهمه فيها بعدم استرجاع الحساب الجاري الذي ساهم به في الشركة. وقال المصدر إن المقاول المشهور ادعى بعد مواجهته بالمشتكي أنه أدى له مبلغ الحساب الجاري بينهما بالشركة بقيمة تقدر ب40.000.000.00 درهم، حيث أدلى المقاول المذكور باعتراف مصادق عليه من طرف السلطات المختصة، وبعد إحالة الاعتراف المذكور على الشرطة القضائية من طرف قاضي التحقيق تبين أنه غير مسجل بسجل الامضاءات بالجماعة الحضرية لتطوان، ليتم بعدها إحالة الاعتراف المذكور على الخبرة بمركز الأبحاث القضائية التابع للدرك الملكي بالرباط. وحسب نفس المصدر فقد تقدم المشتكي المدعو (ي.م) بشكاية أخرى، بتاريخ 5 دجنبر 2023، مسجل تحت رقم 23/3101/417، ضد نفس المتهم (م.غ) وموثق معروف بتطوان (ع.أ) للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، يتهم فيها المشتكى بهما، بالنصب والاحتيال والتصرف في مال مشترك بسوء نية. وقال المصدر إن المشتكي صرح في شكايته أنه كان شريكا في شركة P.R.GM، وانه قام بتفويت اسهمه في الشركة بما قدره 50 سهما لفائدة شريكه المدعو (م.غ) حيث العقد المؤرخ في تاريخ 28 مارس 2014 المبرم بين يدي الموثق (ع.أ) . وحيث أن التفويت شامل فقط حصص المشتكي من أسهم بقيمة 394.836.50 درهم حسب الثابت من العقد المرفق، وأن هذا التفويت لم يشمل الحسابات الجارية والتي تشمل الذمة المالية للشركاء من عقارات ومنقولات وحسابات بنكية. وأوضح المصدر أن المشتكي أكد في شكايته، أن المشتكى به قام بتغيير الاسم والصفة القانونية للشركة، وذلك بتغيير اسمها الى شركة (D.I.sarl) ذات المسؤولية المحدودة ذات الشركة الوحيدة، حسب محضر الجمع العام المنجز بتاريخ 21 مارس 2016، إلا أن التغيير لم يشمل رقم التعريف الضريبي والسجل التجاري وكذا الذمة الماليه للشركة. وأضاف المصدر أن المشتكى به (م.غ) قام بالتصرف في الذمة المالية للشركة (الحسابات الجارية) دون علم المشتكي (ي.م) بصفته شريكا، ورغم جميع المحاولات الحبية معه قصد تمكينه من جميع حصصه من الحسابات الجارية للشركة، قام (المشتكي) باجراء خبرات بناء على أمر رئاسي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة، والذي استخلص من خلاله السيد الخبير أن عقد التفويت شمل حصة المشتكي (ي.م) من اسهم الشركة ليس إلا، ولم يشمل الحسابات الجارية للشركة، والتي قدرها السيد الخبير ب 31.522.583.60 درهم عن سنة 2014. واضاف المصدر أن المشتكي قام بإشعار المشتكى به بضرورة تمكينه من حصته التي يخولها له القانون إلا أنه دائما يُعلل جوابه بالرفض والتجاهل. وحيث أن ما قام به المشتكى به يندرج ضمن خانة التصرف في المال المشترك خاص بالشركة والشركاء بغية الاضرار بمصالح الشريك المشتكي، وهو الفعل المنصوص وعليه وعلى عقوبته في الماده 107 من قانون الشركات، لاعتبار استعمال حصص المشتكي لاغراض شخصية. وحيت أن ما قام به المشتكى من النصب والاحتيال الثابت في حقه بجميع العناصر المادية والمعنوية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 504 و547 و53 و 551 من القانون الجنائي المغربي، يقول المصدر فإن السيد الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف بتطوان من المتوقع أن يفتح تحقيقا في موضوع الشكاية واستدعاء الأطراف والاستماع لهم طبقا للقانون.