شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الممارسة الإعلامية
نشر في بريس تطوان يوم 19 - 12 - 2014

بين غموض النص في قانون الصحافة والنشر ومستجدات مشروع مدونة الصحافة
تخضع الممارسة الصحفية لمجموعة من الضوابط والآليات القانونية والمؤسساتية التي تسعى إلى تقنين المشهد الإعلامي ، وهذا ما جاء به المشرع المغربي في مجموعة من القواعد القانونية المتضمنة في كل من قانون الصحافة والنشر وقانون الاتصال السمعي البصري والدستور المغربي، وخول للقضاء النظر في كل نزاع عرض عليه تعلق بالممارسة الصحفية.
والتنظيم القانوني لمهنة الصحافة لم يكن وليد اللحظة، بل كان منذ ظهير الحريات1958 الذي تعرض لمجموعة من التعديلات كتعديل 1973 وأيضا في 1993 وصولا إلى تعديل 2002 بقانون 77.00. وتبقى لمسألة تقنين الممارسة الصحفية أهمية كبيرة وواضحة؛ سواء من حيث تاريخ تطورها أو من حيث ارتباطها بحرية الرأي والتعبير التي تحظى بأهمية دولية ووطنية ، و التي كانت دافعا قويا وراء ضبط هذا المجال حتى لا يتجاوز الحدود .
ومنذ أن صدر قانون الصحافة والنشر كقانون مستقل، والنقاش في تعديله قائم بين الحقوقيين و الإعلاميين بغرض وضع مدونة حديثة تشمل كل القوانين المتعلقة بالصحافة بمستوى يتماشى وحقوق حرية الرأي و التعبير كما هو متعارف عليه عالميا،خاصة مع ما عاشه الصحفيون من متابعات بالقانون الجنائي و قانون الإرهاب في ظل وجود قانون خاص بالمهنة ،مع العلم أن القانون الجنائي قانون عام يطبق على أفعال جرمها ولم يخص الصحفيين فقط ،وهذا ما يعد خرقا للمبدأ الأصولي"النص الخاص يقيد العام "، إذ حدث عكس هذا المبدأ في المتابعات الصحفية التي طبق فيها القانون الجنائي وقانون الإرهاب.
وبالمقابل فإن تطبيق قانون الصحافة كان غامضا وقابلا للتطبيق على مجموعة من الأفعال بمصطلح واحد يحتمل تفسيرات متعددة كمصطلح " المس" التي تضمنها الفصل 41 من قانون الصحافة والنشر، وكذا مصطلح " الفزع " في الفصل 42 أو مصطلحات " الأخلاق و الآداب العام و النظام العام" التي جاءت في القسم السادس و السابع بالباب الثالث من نفس القانون؛فالمس بأحد الثوابت لا يمكن حصره بطريقة سلبية أو حتى إيجابية، بل الأكثر من ذلك قد يجعل الصحفي في بعض التغطيات الإعلامية بمناسبة تناوله أحد الثوابت كمادة صحفية عاجزا في الحسم بين المس الإيجابي و السلبي ،كما أن مصطلح الفزع الذي قد تحدثه المعلومة الصحفية يصعب قياسه.
وترك المسألة للقضاء عوض الحسم فيه من طرف المشرع يساعد على ضرب مبدأ استقلال القضاء ،وحتى ترك صلاحية التفسير للقضاء في دعاوى المس بالجهات المحددة في الفصل 41 ،هو بمثابة إعطاء سلطة تفسيرية للقاضي قد تختلف من قاضي لآخر في نفس الفعل ونفس الفصل.ويبقى تطبيق هذا الأخير على الفعل صحيحا ومبررا قانونيا ،كما هو الأمر بالنسبة للأخلاق والآداب العامة والنظام العام ، الأمر الذي قد يساهم في التضييق على حرية الرأي و التعبير بطريقة غير مباشرة في غياب الأمن القانوني للصحفيين في ظل تطبيق قانون 77.00.
لذلك كان من اللازم التسريع بإعداد مدونة جديدة تعوض قانون الصحافة وتساعد في تنزيل الحقوق و الحريات المكفولة في الدستور الجديد ، وهو ما تجسد في مشروع مدونة الصحافة التي وصفتها منظمة مراسلون بلا حدود بأنها خطوة إيجابية ، باعتبارها مدونة خالية من العقوبات السالبة للحرية.
وباطلاعنا على المشروع نجد أنه تضمن مجموعة من المستجدات التي تدعم حرية الصحافة كمنح الصحفي إمكانية تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوة، وإلغاء البنود السالبة للحرية حتى في حالة العود عكس ما هو في القانون الحالي الذي وصف بقانون العقوبات. و كذا العمل بالقضاء الجماعي في قضايا الصحافة عوض القضاء الفردي حاليا ،وتدقيق آليات وضمان نشر حق التصحيح والرد ، ثم إقرار سرية المصادر للصحفيين وتعزيز استقلاليتهم . كما خولت للقضاء وحده سحب البطاقة الصحفية ، وهذا معطى إيجابي للرفع من قيمة الصحفيين ولا تترك الصلاحية لجهات أخرى في ذلك ، و"ضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس الوطني للصحافة.
وعليه يمكن القول أن مشروع المدونة انتصر في شق منه لحرية الرأي و التعبير بحذف العقوبات السالبة للحرية وتجاوز إلى حد ما الغموض في المصطلحات التي تضمنها القانون الحالي، ثم تقنين الصحافة الإلكترونية لأول مرة وتحديد شرط علمي لولوج الصحافة...إلا أنه أخفق في الشق الآخر حيث أصبحت الغرامات المالية تقدر بعشرات ملايين الدراهم وتهدد المقاولات الصحفية بالإفلاس ،وهذا معطى يبقى غير مشجع على ممارسة الصحافة،بالإضافة إلى سكوته بخصوص الإحالة على القانونين الجنائي و الإرهابي ويكون قد أخد باليد اليسرى ما أعطاه باليمنى .
بقلم :عزيز لعرج طالب باحث في القانون و الإعلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.