من : مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى السادة: 1_ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة 2_ محمد حصاد، وزير الداخلية 3_ إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموضوع: طلب إلغاء اتفاقية " تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية في 13 فبراير 1992. تحية طيبة: علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه سبق للمملكة المغربية والمملكة الاسبانية أن وقعا بمدريد في 13 فبراير 1992 اتفاقية بشأن تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية، المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ: 19 دجنبر 2013 عدد: 6214 . وحيث أن نص الاتفاق يسمح للسلطات الاسبانية بإعادة المهاجرين غير النظاميين المتسللين إلى إسبانيا سرا إلى الأراضي المغربية سواء كانوا مغاربة أو من دول ثالثة بشكل فوري، وداخل أجل لا يتعدى 10 أيام في إطار لجنة مشتركة تسهر على تطبيق للاتفاقية وتدرس إجراءات ومعايير التعويض المترتب عن عدم التوازن المالي عن إعادة قبول الأجانب المبعدين، وتنظم أجهزة مراقبة الحدود وخاصة تجهيز وتكوين المكلفين بمراقبة الحدود... وحيث أن المادة 5 تنص على أن المغرب يسهر على ترحيل المهاجرين غير نظاميين المعاد قبولهم، في أقرب الآجال الممكنة، إلى بلدهم الأصلي أو إلى البلد الذي انطلقت منه رحلتهم منه. وحيث أن إجراءات الترحيل، وفقا لنص الاتفاق السالف الذكر، تتم دون احترام ما تنص عليه الصكوك الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين منها: إصدار قرار العودة من المحاكم الاسبانية بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد. والضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته والتي يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة؛ طلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية؛ المساعدة اللغوية، مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، إمكانية طلبهم حق اللجوء، الوصول الى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، احترام وحدة العائلة ببذل الجهود لإيواء المهاجرين مع أفراد عائلتهم والعودة معًا؛ الرعاية الصحية للطوارئ والعلاج الضروري للأمراض؛ في حالة الأطفال الحصول على التعليم خلال مدة الإقامة... كما أن المادة 4 من البروتكول 4 في المفوضية الأوروبية لحقوق الانسان تمنع عمليات الطرد الجماعي أو الابعاد التعسفي. وحيث أنه تمثل إعادة الناس عبر الحدود دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة أو التأكد من الحماية انتهاكا للقانون الدولي والأوروبي حيث يقر ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية الحق في اللجوء، في حين تحدد توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة حدا أدنى من الضمانات الإجرائية لإعادة المهاجرين غير النظاميين. وحيث أن التفعيل الميداني للاتفاقية يشكل انخراط للدولة للمغربية في انتهاكها الواضح للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتوجه مناقض لخلاصات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنصوص عليها في تقريره " الاجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة "، وما تمخض عنها من سياسية جديدة في مجال الهجرة. وحيث أن المادة 16 من الاتفاقية تنص على أنه يمكن لكل من الطرفين إلغاء هذا الإتفاق في أي وقت كان. يشرفني أن ألتمس منكم ما يلي: _ العمل على إلغاء العمل بالاتفاق بشأن تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية، المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ: 19 دجنبر 2013 عدد: 6214 . للأسباب السالفة الذكر. مرصد الشمال منظمة غير حكومية المقر المركزي: تجزئة ميكستا الصافية بلوك 26 رقم 22 مرتيل