حدد المجلس العلمي الأعلى، مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذه السنة في 15 درهما كحد أدنى، وذلك " مراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى ". وتابع بلاغ المجلس، أن الأصل في الزكاة هو أن " تخرج وفق الكيفية المذكورة بمقدار الصاع الذي هو أربعة أمداد مما يكون غالب قوت أهل البلد في المدن والقرى ". وأضاف ذات البلاغ أنه "تيسيرا على المزكي، ومراعاة للمصلحة العامة أجاز الفقهاء إخراجها بالقيمة نقدا، وقد صدرت بذلك فتوى عن المجلس العلمي الأعلى منذ شهر رمضان لعام 1431".