دعا المجلس العلمي الأعلى جميع المجالس العلمية المحلية في كافة أرجاء المملكة إلى تحديد مقدار الزكاة في 15 درهما كحد أدنى. وجاء هذا التوجيه من لدن المجلس العلمي، في رسالة توصلت بها مختلف المجالس العلمية المحلية، حيث برر المجلس الأعلى قراره "مراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى". وجاء أيضا في الرسالة أن الأصل في الزكاة هو "تخرج وفق الكيفية المذكورة بمقدار الصاع الذي هو أربعة أمداد مما يكون غالب قوت أهل البلد في المدن والقرى". وأضافت الرسالة أنه "تيسيرا على المزكي، ومراعاة للمصلحة العامة أجاز الفقهاء إخراجها بالقيمة نقدا، وقد صدرت بذلك فتوى عن المجلس العلمي الأعلى منذ شهر رمضان لعام 1431". وأشار المجلس ضمن رسالته أنه "توحيدا للمقدار الذي يخرج بالقيمة ومراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى، وأخذا بالأمر الوسط الذي هو من أسس دين الإسلام ومزايا شريعته الحكيمة، فقد رأي المجلس العلمي الأعلى أن يكون مقدار زكاة الفطر لهذا العام (1438-2017) هو خمسة عشر (15) درهما كحد أدنى تلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة".