قضاة غير ملمين بقانون التعاونيات الفلاحية ووزارة العدل خارج التغطية أصدر المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي أخيرا مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف تراب المملكة يحثهم فيها على التدقيق والتمسك بالمقتضيات القانونية للمنظمة للتقييد الاحتياطي، بعد تنامي تسجيل هذه التقييدات بطرق تعسفية أو بسوء نية، ما يؤدي إلى المساس باستقرار المعاملات العقارية التي تشكل قاعدة اساسية لضمان الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجاء قرار المحافظ العام، الذي رسم خارطة طريق لاعتمادها من قبل المحافظين، في وقت جمدت فيه استثمارات في العيد من المدن بسبب عراقيل حقيقية تضعها التقييدات الاحتياطية أمام المستثمرين وتحول دون إنجاز مشاريعهم في الوقت المناسب ما يخلق أزمة مالية بسبب تراكم الديون لفائدة البنوك وينعكس سلبا على تشريد الأسر وغير ذلك كثير من التداعيات الاجتماعية ذات الصلة بتلك الاستثمارات. ومن بين العقارات التي طرح فيها هذا النوع من المشاكل، أراضي التعاونيات الفلاحية التي تخضع لظهير يناير 2005 المعدل والمتمم لظهير 1972. إذ أن هذه الأراضي تتكون من قطع أرضية، كل قطعة يستفيد منها شخص واحد، بناء على أمر اللجنة الإدارية المختلطة، وفي حالة الوفاة، لا يحق للورثة اقتسام تلك القطعة أو المطالبة بأي حقوق، إذ عليهم حسب القانون تقديم وثائقهم للجنة الإدارية المختلطة ومن خلالها إنابة أحد الورثة، وهو ما يؤكده الفصلان 15 و16 من الظهير سالف الذكر، إذ «في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة الأرضية، فإن هذه القطعة تسلم لوارث واحد، ولا يمكن أن تسلم القطعة لأحد الورثة إلا إذا كان الأخير يساهم بصفة مباشرة وفعلية في استغلالها...». كما أن الظهير نفسه أشار إلى أن «المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه غير قابلة لأي طعن قضائي». مشكل التقييدات الاحتياطية ينطلق عند بيع القطعة الأرضية، فإذا كان القانون أمر بإنابة وارث واحد، ينتقل الرسم العقاري إلى اسمه، فإنه في حالة بيع تلك القطعة، وهو ما يسمح به القانون، ينطلق باقي الورثة، رغم عدم ورود أسمائهم في الرسم العقاري ليكبلوه بمجموعة من التقييدات الاحتياطية التي تقبل منهم إن على مستوى المحاكم أو على مستوى المحافظات العقارية، رغم أن القانون المنظم للتعاونيات، يمنع توريثها ويحصن قرار اللجنة الإدارية التي قدمت أمامها أوراق المستفيد من أي طعن قضائي. مذكرة المدير العام للمحافظة العقارية، جاءت بمجموعة من البنود التصحيحية لوقف سيل التقييدات الاحتياطية التعسفية التي تتم خارج القانون وشكلياته، إذ دعا إلى عدم قبول التقييد الاحتياطي بناء على سند، في حالة وجود مقتضيات قانونية تمنع إجراء التقييد النهائي لهذا السند، كما أمر المحافظين التأكد قبل إجراء التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي أن يكون الأمر صادرا عن المحكمة المختصة، وأن يتضمن رقم الرسم العقاري وأن يكون صادرا في مواجهة المالك المقيد بالرسم العقاري المعني، وأن يتعلق بحق قابل للتقييد النهائي بالسجلات العقارية، وفي حالة وجود صعوبة تحول دون إجراء التقييد الاحتياطي بناء على أمر، يمكن للمعني الرجوع إلى المحكمة المختصة قصد رفعها. وشدد المحافظ العام على ضرورة اتخاذ الحيطة قبل قبول التقييد الاحتياطي المبني على مقال، بأن يكون الأخير مقدما إلى المحكمة المختصة ومؤشرا عليه من طرفها، وأن يتضمن رقم الرسم العقاري ومرفوعا في مواجهة المالك المقيد بالرسم ذاته.