"كلنا نغني": عرض فني يعيد الزمن الجميل إلى المسرح البلدي بالعاصمة التونسية    مسؤول أمريكي: المغرب دعامة حقيقية للأمن والاستقرار في إفريقيا    ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إسبانيا إلى 205 على الأقل    صدور عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية    الملاكم المغربي عثمان شدغور يحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشبان    فؤاد عبد المومني في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه: ما تعرضت له هو اختطاف (فيديو)    البيضاء تحيي سهرة تكريمية للمرحوم الحسن مكري    الأميرة للا حسناء تزور معرضين في قطر    بركة يشرف على تنصيب عبد السلام فريندو عاملا على إقليم الدريوش    المغاربة ينفقون 22.31 مليار درهم في السفر وتحويلات الجالية تفوق 91 مليارا    نمو حركة النقل الجوي بمطار الحسيمة بنحو 18 في المائة مع متم شتنبر    البطولة: أولمبيك آسفي يتنفس الصعداء بعد الانتصار على شباب السوالم    اتهم المغرب بالتجسس على فرنسا.. النيابة العامة تقرر متابعة حقوقي في حالة سراح    جثة مجهولة تستنفر الدرك الملكي باقليم الحسيمة    لقجع يكشف خارطة مدن كأس العالم بالمغرب    منْ كَازا لمَرْسَايْ ! (من رواية لم تبدأ ولم تكتمل)        عالمي: المغرب يحقق أعلى معدل لاستقطاب السياح    حصيلة القتلى الإسرائيليين في غزة ولبنان    ارتفاع حصيلة القتلى في فيضانات إسبانيا لأزيد من 200 ضحية    مجلة إسبانية: المغرب "فاعل استراتيجي" في قطاع ترحيل الخدمات    يتيم مهاجما بنكيران: التطبيع لم يكن قرار "العدالة والتنمية" ومن يملك الجرأة عليه انتقاد الدولة وليس استهداف "الحيط القصير"    ابتدائية الدار البيضاء تتابع عبد المومني في حالة سراح    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية يجري لقاء مع وزير الدفاع الموريتاني    التامك يحذر من ارتفاع نزلاء المؤسسات السجنية الذي يتجاوز الطاقة الاستيعابية    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" إلى 22 نونبر بسبب إضراب المحامين    الدار البيضاء.. ثلاث رصاصات لتوقيف شخص واجه الشرطة بمقاومة عنيفة    اختتام الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي النسخة 45    رسميا.. الكاف يعلن عن برنامج دوري ابطال أفريقيا للسيدات    مقتل 47 فلسطينيا وإصابة العشرات إثر غارات إسرائيلية على وسط غزة        عمر هلال: الجزائر ودي ميستورا يغفلان أن المغاربة أقسموا على عدم التفريط في صحرائهم    ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لضحايا إعصار دانا فى إسبانيا    إحباط عملية لتهريب أزيد من 63 ألف قرص مهلوس بمعبر بني انصار    أبناء مارادونا يكشفون عن "النصب التذكاري" للأسطورة الأرجنتينية    اشتباك دموي في مدينة فرنسية يخلف 5 ضحايا بينها طفل أصيب برصاصة في رأسه    مجلس النواب.. جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    البريد بنك حاضر في احتفالات المعهد العالمي لصناديق الادخار    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    الفتح يعلن إستقبال الوداد بمدينة المحمدية    بعثة تسبق المنتخب المغربي إلى الغابون للاطلاع على مقر الإقامة وملاعب التداريب    دعوى قضائية بمليارات الدولارات .. ترامب يتهم "سي بي إس" بالتحيز    الصحراء المغربية.. المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مالك صحيفة "هآريتس" العبرية يصف الفلسطينيين ب"مقاتلي الحرية" ويدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوبيات التقييدات الاحتياطية يواجهها المحافظ العام
نشر في الوجدية يوم 07 - 04 - 2011

قضاة غير ملمين بقانون التعاونيات الفلاحية ووزارة العدل خارج التغطية
أصدر المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي أخيرا مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف تراب المملكة يحثهم فيها على التدقيق والتمسك بالمقتضيات القانونية للمنظمة للتقييد الاحتياطي، بعد تنامي تسجيل هذه التقييدات بطرق تعسفية أو بسوء نية، ما يؤدي إلى المساس باستقرار المعاملات العقارية التي تشكل قاعدة اساسية لضمان الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء قرار المحافظ العام، الذي رسم خارطة طريق لاعتمادها من قبل المحافظين، في وقت جمدت فيه استثمارات في العيد من المدن بسبب عراقيل حقيقية تضعها التقييدات الاحتياطية أمام المستثمرين وتحول دون إنجاز مشاريعهم في الوقت المناسب ما يخلق أزمة مالية بسبب تراكم الديون لفائدة البنوك وينعكس سلبا على تشريد الأسر وغير ذلك كثير من التداعيات الاجتماعية ذات الصلة بتلك الاستثمارات.
ومن بين العقارات التي طرح فيها هذا النوع من المشاكل، أراضي التعاونيات الفلاحية التي تخضع لظهير يناير 2005 المعدل والمتمم لظهير 1972.
إذ أن هذه الأراضي تتكون من قطع أرضية، كل قطعة يستفيد منها شخص واحد، بناء على أمر اللجنة الإدارية المختلطة، وفي حالة الوفاة، لا يحق للورثة اقتسام تلك القطعة أو المطالبة بأي حقوق، إذ عليهم حسب القانون تقديم وثائقهم للجنة الإدارية المختلطة ومن خلالها إنابة أحد الورثة، وهو ما يؤكده الفصلان 15 و16 من الظهير سالف الذكر، إذ «في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة الأرضية، فإن هذه القطعة تسلم لوارث واحد، ولا يمكن أن تسلم القطعة لأحد الورثة إلا إذا كان الأخير يساهم بصفة مباشرة وفعلية في استغلالها...». كما أن الظهير نفسه أشار إلى أن «المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه غير قابلة لأي طعن قضائي».
مشكل التقييدات الاحتياطية ينطلق عند بيع القطعة الأرضية، فإذا كان القانون أمر بإنابة وارث واحد، ينتقل الرسم العقاري إلى اسمه، فإنه في حالة بيع تلك القطعة، وهو ما يسمح به القانون، ينطلق باقي الورثة، رغم عدم ورود أسمائهم في الرسم العقاري ليكبلوه بمجموعة من التقييدات الاحتياطية التي تقبل منهم إن على مستوى المحاكم أو على مستوى المحافظات العقارية، رغم أن القانون المنظم للتعاونيات، يمنع توريثها ويحصن قرار اللجنة الإدارية التي قدمت أمامها أوراق المستفيد من أي طعن قضائي.
مذكرة المدير العام للمحافظة العقارية، جاءت بمجموعة من البنود التصحيحية لوقف سيل التقييدات الاحتياطية التعسفية التي تتم خارج القانون وشكلياته، إذ دعا إلى عدم قبول التقييد الاحتياطي بناء على سند، في حالة وجود مقتضيات قانونية تمنع إجراء التقييد النهائي لهذا السند، كما أمر المحافظين التأكد قبل إجراء التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي أن يكون الأمر صادرا عن المحكمة المختصة، وأن يتضمن رقم الرسم العقاري وأن يكون صادرا في مواجهة المالك المقيد بالرسم العقاري المعني، وأن يتعلق بحق قابل للتقييد النهائي بالسجلات العقارية، وفي حالة وجود صعوبة تحول دون إجراء التقييد الاحتياطي بناء على أمر، يمكن للمعني الرجوع إلى المحكمة المختصة قصد رفعها.
وشدد المحافظ العام على ضرورة اتخاذ الحيطة قبل قبول التقييد الاحتياطي المبني على مقال، بأن يكون الأخير مقدما إلى المحكمة المختصة ومؤشرا عليه من طرفها، وأن يتضمن رقم الرسم العقاري ومرفوعا في مواجهة المالك المقيد بالرسم ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.