صدر بالجريدة الرسمية عدد 5906 قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، يحمل رقم 3280.10 بتاريخ 10 نونبر 2010 بتحديد شروط وإجراءات منح الإعانة المالية التي تقدمها الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية ، ندرجه حتى يطلع عليه المستفيدون منه وكذا الرأي العام. نصت المادة الأولى على أن: «تمنح الإعانة المالية المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2-10-015 الصادر في 17 مارس 2010 لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية، وتحدد قيمة هذه الإعانة على النحو التالي: - الحوامض: 200 درهم للطن على مجموع الكميات المصدرة إلى روسيا، 500 درهم للطن على الكميات المصدرة خارج روسيا وخارج دول الاتحاد الأوربي والمتجاوزة للكمية المصدرة خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2000 إلى 31 غشت 2001. - الطماطم: - 750 درهما للطن على الكميات المصدرة خارج دول الاتحاد الأوربي والمتجاوزة للكمية المصدرة خلال الفترة الممتدة من 01 شتنبر 2007 إلى 31 غشت 2008. - توت الأرض: - 500 درهم للطن عن الكميات المصدرة خارج دول الاتحاد الأوربي. - زيت الزيتون: 2.000 درهم للطن عن الكميات المصدرة. وحددت المادة الثالثة أن منح هذه الإعانات يتم كالتالي: - بالنسبة للحوامض والطماطم وتوت الأرض، ابتداء من 29 مارس 2010. - بالنسبة لزيت الزيتون، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (أي 6 يناير 2011)، فيما تركت المادة الثانية تحدد شروط وكيفيات منح هذه الإعانة لكل من وزيري الفلاحة والمالية. وبالعدد 5912 من الجريدة الرسمية صدر القرار المشترك رقم 3412.20 بتغيير وتتميم القرار المشترك رقم 1537.87 بتاريخ 1988-1-4 بتحديد إجراءات صرف إعانة الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني ،حيث حددت المادة 4 منه مبلغ الوحدات الممنوحة عن كل عملية والمواصفات المتعلقة بعدد رؤوس القطيع ومساحة الإسطبل الموجود، أو لبناء اسطبل جديد بالنسبة إلى: معدات تربية المواشي، معدات التناسل والاحتفاظ باللقاح واستعماله في التلقيح الإصطناعي، وحدات نظام التبريد بالنسبة لتربية المواشي، معدات لوحدات تربية النحل، معدات الحلب وحفظ الحليب في الضيعة ، بناء الاسطبلات، المعدات اللازمة لتربية المواشي، معدات التناسل والاحتفاظ باللقاح واستعماله في التلقيح الاصطناعي، نظام تبريد وحدات تربية المواشي، معدات لوحدات تربية النحل..».