بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أختي الفاضلة أمينة القرمودي، إخواني قراء ومتصفحي ركن مستشارك القانوني، هذا السؤال أثار في نفسي هما يؤرقنا جميعا، وبقدر ما أشكرك على طرحه محورا لاستشارة قانونية، بقدر ما أعتذر لك ولكل قارئ كريم على الإسهاب في الإجابة عنه لأن الإسهاب في مثل هذا المقام قد يفقد الاستشارة القانون دقتها وتركيزها، لكن عذري أن الهموم إذا ثارت طفحت.. السؤال موضوع الاستشارة ينطوي على حمولة ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية، تشعب هذه الأبعاد يوحي بعمق الاهتمامات الحضارية التي تقذ مضجع الإنسان الصويري في علاقته مع خيارات التدبير التي تنهجها السلطة المحلية، وهي خيارات لا يكفي فيها أن تكون ملبية للهموم الآنية للساكنة بل يجب أن تكون مقنعة ومنسجمة مع حجم الوعود التي بشرت بها الحملة الانتخابية، والتي كان من شأنها التأسيس لأحلام وانتظارات أصبحت الولاية الجديدة للجماعة ملزمة بالوفاء بها. - البعد السياسي للسؤال يكمن – إذن- في مدى شرعية الرقابة الجماهيرية التي يمثلها سكان المدينة على أنشطة المجلس البلدي، ولا أعتقد أحدا يشكك في مصداقية هذه الرقابة في ظل مدونة الانتخابات الجديدة والقانون المنظم للجهة والقانون المنظم للجماعات المحلية بكافة الدوريات والمذكرات المعززة له، مضمون هذه القوانين كلها يتجه إلى تكريس الفلسفة الحداثية للنظام في تصوره الجديد للسلطة، وأبرز مستجداته في النقطة المتعلقة بسؤالكم هو سعي الدولة إلى التقليص من مفعول تدخل جهات الوصاية والتخفيف من حدة نظرية الملاءمة في تدبير الشأن اليومي للجماعة المحلية، وهو ما يبلوره مفهوم الحكم الرشيد الذي يستهدف إعادة صياغة علاقة المجالس البلدية والقروية مع المواطنين في جو من الشفافية والمساءلة المستمرة التي تنم عن فعل تشاركي سياسي. - والبعد الاجتماعي يأتي تتويجا لهذه الرقابة والمساءلة المستمرة التي يحيط بها السكان مجالسهم البلدية والقرية؛ فالسكان بصفتهم كائنات اجتماعية تحمل هواجس من طبيعة اجتماعية ليست لها أدنى علاقة بالإيديولوجية الحزبية ولا بالتكتلات البراكماتية، هم في الواقع محور النشاط الوظيفي الذي تشتغل عليه المجالس المحلية، وتتصدر همومهم ومعاناتهم اليومية بؤرة التساؤلات التي تستوجب إجابات آنية وتلقائية من المسئولين المحليين تحت طائلة العنف الحضاري الذي يجسده الاحتجاج أو التقاضي. - والبعد الاقتصادي الذي ينطوي عليه السؤال يكرس لإشكالية دور الجماعات المحلية في التنمية والنهوض بوضعية السكان من حالة الفقر والتهميش والركود والإجرام والفساد والكسب المشبوه، إلى حالة من الدعة والانتعاش ورغد العيش والشغل الكريم الذي يفتق المواهب ويستثمر الكفاءات ويحصن المواطن من الهدر والتخلف، البعد الاقتصادي في السؤال يرمي إلى أن مسئولية المجلس البلدي بمدينة الصويرة شأنه شأن سائر المجالس بالمدن والقرى المغربية مطالب، ليس فقط بحماية الثروات التي تزخر بها المدينة والتي يدرها موقعها الاستراتيجي بمنطقة مشهود لها بالبحر والسهول والأشجار الثمينة والإرث الثقافي الضارب في عمق التاريخ, بل هو مطالب أيضا بعقلنة تصريف هذه الموارد في تكريم الإنسان الصويري وتعميق مشاعر الحب والهيام التي تشده إلى بلده، وأولى مظاهر هذا التكريم هي اهتمام المجلس بصرف الموارد المالية للجماعة في إنشاء واستصلاح البنيات التحتية للمدينة وتنويع مجالات الاستثمار بمرفقها الاقتصادية، وهذا بعد لا يقل قيمة عن بقية الأبعاد الاجتماعية والسياسية إن لم يكن مناطها وأهمها على الإطلاق. - ولعل البعد القانوني هو حلة السؤال التي تشكل مظهره الخارجي وتبرر مضمونه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بل هو الهاجس الحضاري الذي يساير توجهات الحداثة والحكامة والحكم الرشيد في دولة الحق والقانون، ويجعل المواطن مندمجا بشكل مباشر في عملية البناء والدمقرطة ومنخرطا في تسيير الشأن العام عن طريق النقد والتوجيه وإبداء الرأي، وعلى الرغم من أن البرامج الانتخابية هي التزامات بدون توقيع، فإنها من الناحية القانونية تعبير إرادي عن تعهدات تم الإقرار بها على مرأى ومسمع من الجمهور، وفي حملات إعلامية صاخبة موثقة بالصور والمناشير والملصقات، ومؤكدة بالتكرار طيلة أيام الحملة الانتخابية، مما يعطي للساكنة المستهدفة من هذه الحملات الحق في المساءلة عن مصير تلك البرامج والتعهدات، بل ومن حق المتضرر من عدم الوفاء بها أن يطالب بجبر الضرر عند إثبات زيفها وأنها كانت قوالب اغرائية لمجرد وعود عرقوبية. من هنا تأتي شرعية المساءلة القانونية ليس فحسب في صيغ التنديد والاحتجاج والتشكي اليائس التي أثبتت التجارب المتوالية أنها لم تنتج إلا تعميق الهوة بين الناخب وممثليه المحليين، ولم تفرز إلا المزيد من التذمر وفقدان الثقة والعزوف المخزي عن الممارسة السياسية التي تسعى الدولة والأحزاب والمنظمات إلى تكريس ثقافتها، فالبديل الحقيقي والفعال هو المساءلة القانونية لأننا في دولة الحق والقانون التي يتمسك أفرادها ومختلف مؤسساتها بمبدأ سيادة القانون المؤسس لمجتمع ديمقراطي حداثي، ينعم بالاستقرار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي. وإذا كان الدستور يصرح في فصليه الرابع والخامس بأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وعلى الجميع الامتثال له وأن المغاربة أمامه متساوون في الالتزامات، فمضمون ذلك أن الأفراد والمؤسسات هم على حد سواء إزاء الخضوع للقانون، ولا بد من التسليم بولاية القضاء لمراقبة مدى امتثال الجميع لمقتضياته، ولا يمكن استثناء المجالس البلدية والقروية من هذه الرقابة إذا هي زاغت عن جادة الصواب ولم تتمسك بالمفهوم الحرفي لسيادة القانون عند اتخاذها للقرارات الإدارية أو عند تعاملها مع هموم الشأن المحلي بنوع من الرعونة واللامبالاة. وعليه فمن حق السكان مقاضاة المجلس البلدي وفق الشكليات المسطرية التي يقررها القانون سواء من حيث موضوع الاختصاص أو من حيث الإجراءات المسطرية. فعلى مستوى موضوع الاختصاص نجد المشرع المغربي يعقد الاختصاص للبت في منازعات القضاء الشامل إلى المحكمة الإدارية طالما كان المجلس البلدي أحد أطرافه، طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من قانون المحاكم الإدارية التي تقضي بأن الاختصاص النوعي لهذه المحاكم هو البت في المنازعات الإدارية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال وأعمال الدولة والمؤسسات التابعة لها، وقد جاء في الحكم رقم411 الصادر بتاريخ 2005/09/29 عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف عدد 2002/0538 ش أن المجالس الجماعية تتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن عدم احترامها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم 1980/5/26 أثناء اتخاذها للتدابير اللازمة للمحافظة على الأمن وسلامة المرور والوقاية الصحية والنظافة، وفي الحكم رقم 690الصادر بتاريخ 2004-09-16 في الملف عدد2002/0454 ش قررت نفس المحكمة بأن رئيس المجلس الجماعي يمارس في إطار الاختصاصات المخولة له بمقتضى الفصل 50 من الميثاق الجماعي مهام الشرطة الإدارية المتمثلة في النظافة العمومية وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني، وكل تقصير من جانبه ألحق ضررا بالغير يرتب مسؤوليته عنه، وبخصوص تحمل المسئولية التقصيرية نجد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت في الحكم عدد 227 بتاريخ 20 يونيو 1996ب" أنه من المبادئ العامة للمسؤولية التقصيرية أن كل خطأ سبب للغير ضررا مادية أو معنويا يلزم من ارتكبه بالتعويض عن هذا الضرر متى ثبتت أركان المسؤولية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر". وعلى مستوى الإجراءات المسطرية نجد المادة 2 من قانون المحاكم الإدارية تنص على ما يلي:" ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية "، ويتولى المحامي مهمة الدفاع عن موكليه الذين هم سكان المدينة بموجب توكيل خاص مكتوب وموقع عليه وفق النصوص الجاري بها العمل، ويلزم في المتقاضين توفر الصفة والأهلية والمصلحة التي تنص عليها مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والذي تحيل عليه المادة السابعة من قانون المحاكم الإدارية التي تنص على أنه :" تطبق أمام المحاكم اﻹدارية القواعد المقررة من قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك "، وقد كرس هذه المقتضيات منطوق الحكم عدد 6 الصادر بتاريخ 2000-01-13 عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف عدد 1998/0048 ش حين قضت المحكمة بأنه " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، ولا صفة للوكيل للتقاضي نيابة عن موكله إذا لم يثبت نيابته بسند رسمي أو عرفي مصادق على صحة توقيعه أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف الموكل شخصيا أمام المحكمة بحضور الوكيل طبقا للفصل 34 من قانون المسطرة المدنية "، وعليه فالعريضة التي تحمل توقيعات السكان ينبغي أن تكون ملحقة بتصريح يتعلق بتوكيل محامي للدفاع عنهم في مواجهة المجلس المحلي بشأن إهماله للمسئوليات الملقاة على عاتقه اتجاه الساكنة، وكلما طالت قائمة التوقيعات المرفقة بالتوكيل وتنوعت مشارب الموقعين وتعددت أحياء مساكنهم وتباينت أجناسهم واهتماماتهم، كلما كان التوكيل معبرا عن المفهوم القانوني لمصطلح السكان. وليس من صميم شكليات الدعوى إدخال المفوض القضائي للمملكة كما ذهب إلى ذلك الحكم عدد 556 الصادر بتاريخ2002-12-26 عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف عدد 2002/0498 ش حين اعتبر أن المجلس الجماعي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولا يشترط لرفع الدعوى في مواجهته إدخال العون القضائي للمملكة، لكن يشترط الحصول على الوصل بالتقاضي المنصوص عليه في الفصل 48 من الميثاق الجماعي من العمالة التابع لها المجلس المدعى عليه تحت طائلة جعل الدعوى مختلة شكلا، كما ذهب إلى ذلك الحكم عدد 873الصادر بتاريخ 873 عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف عدد 2003/0207 ش. وختاما تجدر الإشارة إلى أن دعاوى التعويض عن الضرر الحاصل للسكان نتيجة لسوء تنظيم مهرجان كناوة والتداعيات المترتبة عليه، لا تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية إلا إذا كانت الجهة التي سهرت على تنظيمه من قبيل الأشخاص العامة، ولا يشترط الوصل المنصوص عليه في الفصل 48 من الميثاق الجماعي، وعليه فمقاضاة شركة 3i كومينيكاسيون إنما تدخل في اختصاص المحاكم التجارية طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون المحدث لهذه المحاكم والله ولي التوفيق. عبدالجبار بهم