أيد قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس ، القرار الابتدائي المستأنف الصادر في 30 شتنبر 2009 عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 3/09، والقاضي بإدانة "م. أ" موظف بالقرض الفلاحي ببركان، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، بتهمة اختلاس أموال عامة من مؤسسة القرض الفلاحي ببركان. وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2005، عندما قدم البنك شكاية في حق المتهم، فتح في شأنها بحث من قبل الضابطة القضائية، وظل الأخير في حالة فرار وأنجزت في حقه مذكرة بحث بعدما تخلف عن العمل ودخل في إجازة مرضية مفتوحة تتجدد كل ثلاثة أشهر، قبل أن يتم إيقافه بعد ثلاث سنوات من ذلك. وبلغ مجموع المبالغ المختلسة من أرصدة أربع زبونات للبنك، 865 ألف درهم، و67 ألف درهم منها من الحساب البنكي للزبونة "ف. ت" عبر دفعتين، و43 ألف درهم من حساب "ح. ك" و252 ألف درهم من حساب زميلتها "و. م"، أكدن في شهادتهن عدم سحب المبالغ، وإحداهن نفت علمها بالمبالغ الموجودة بحسابها البنكي. حسب التحريات المباشرة في هذا الملف الذي راج طيلة خمسة أشهر، اتضح أن المتهم تلاعب في الحسابات البنكية، عن طريق تغيير عنوان الزبون كي لا يتعرف على الوضعية الحسابية، ما نفاه أمام هيأة الحكم، مؤكدا أن اعترافه في مراحل سابقة كان تحت تأثير الضغط والرعب والظروف الصحية الصعبة التي كان يعانيها. وأكد تقرير لجنة تفتيش حلت بالبنك واقعة الاختلاس، واعترف المتهم بها تمهيديا، هذا الأخير شغل عدة مناصب ومسؤوليات بعدة فروع للبنك المذكور في تاهلة وتازة وصفرو قبل أن يتكلف بمهام الإشراف على الصندوق والشباك بفرع بركان. وحمل مسؤولو الفرع مسؤولية تلك الاختلالات المالية، واقترحوا عليه تحرير اعتراف بمسؤوليته الكاملة وراء تلك الاختلاسات التي طالت أرصدة الزبناء، في إطار التسوية بين الطرفين، مقابل تنازل القرض الفلاحي عن شكايته بعد تسديد والده للمبلغ بشيك مضمون الأداء، فيما يقول المتهم إنه كان تحت الضغط حين تحرير العقد. وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته وجود عدة وسائل للإثبات بما فيها الاعتراف الخطي الذي كتبه المتهم واعترف فيه بالاختلاس، وتقرير لجنة التفتيش واعتراف المتهم في محضر الضابطة القضائية ومراحل لاحقة، إضافة إلى شهادة شهود بينهم مسؤولو البنك، مؤكدا أن الأفعال ثابتة في حقه. وأوضح أنه رغم كل وسائل الإثبات، فالمتهم تمسك بالإنكار، ملتمسا تأييد القرار المستأنف وإدانته لثبوت أركان الإدانة وكون الفصل 241 من القانون الجنائي ينطبق عليه، ورأى أن العقوبة الحبسية لا تلائم طبيعة الفعل الجرمي، ملتمسا أن تكون العقوبة نافذة، كي يكون عبرة لكل موظف قد يقدم على الاختلاس. وقال إن الاكتفاء بإرجاع الأموال المختلسة، غير كاف وقد يشجع الموظفين على الاختلاس. أما دفاع المتهم، فأشار إلى أن الاختلاسات تمت عبر مراحل ولم يتم تحديد التاريخ الفعلي لها، وتحدث عن اختلالات تعود إلى سنة 2001 طالها التقادم، قبل أن يتم اعتقال المتهم بعد ذلك بسبع سنوات، مشددا على أن الاعتراف الصادر عنه، تم تحت الإكراه المعنوي في وقت لم يكن ذا إرادة لتحرير العقد، مؤكدا أن تعليمات النيابة العامة جاءت لاحقة لتوقيعه بعد نحو أسبوعين.