التعاطي مع بعض الحالات الإجتماعية دواعي نشر لائحة محتلي السكنيات الوظيفية يأتي هذا القرار بعد أن اتخذت الوزارة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية؛ الشكايات الواردة على الوزارة حول السكنيات المخصصة للإدارة التربوية ؛ الأسئلة الكتابية والشفهية للسيدات والسادة ممثلي الأمة ؛ إثارة الموضوع في الصحافة الوطنية؛ إصرار بعض المستفيدين على الاستمرار في شغل السكنيات الوظيفية بعد فقدانهم الحق في ذلك. المرجعيات القانونية ينص الفصل 13 من القرار الوزيري بتاريخ 19 شتنبر 1951 المتعلق بالموظفين المسكنين كما تم تعديله وتتميمه على أنه في حالة إنهاء المهام لأي سبب من الأسباب ، فإن المسكنين بحكم القانون والمسكنين وجوبا والمسكنين بالفعل في المساكن المخزنية والبلدية والمكتراة بهدف مرفق عام يفقدون الحق في السكن وبالتالي يستوجب عليهم الإفراغ في غضون شهرين . حدد منشور الوزير الأول عدد 94/16/د المؤرخ في 21 شتنبر 1994 أسباب حالة إنهاء المهام * الاستقالة المقبولة بصفة قانونية. * الإعفاء. * التوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع). * العزل. * الإلحاق. * الانتقال من مدينة إلى أخرى. * الإحالة على التقاعد. مع مراعاة الآجال الاستثنائية المنصوص عليها في هذا الشأن لفائدة الموظفين المسكنين بالفعل المحالين على المعاش أو الموجودين في إجازة مرض. مسطرة معالجة المشكل . بعد استنفاذ جميع الإجراءات والمساطر الإدارية الأولية المتمثلة في إنذار الموظف وإعطائه مهلة للإفراغ أو مباشرة مسطرة التأديب أو مراجعة السومة الكرائية، تجد الإدارة نفسها في وضع يلزمها بالتدخل لإيجاد الحلول الناجعة لتجاوزه، فتلجأ عند ذلك لسلوك المسطرة القضائية للإفراغ؛ مكنت هذه الإجراءات والتدابير من استرجاع عدد مهم من السكنيات التي كانت موضوع احتلال بدون سند قانوني، كما ستتيح من جديد الفرصة لشريحة كبيرة من موظفي هذا القطاع للتعاقب عليها، وفقا الشروط القانونية. التعاطي مع بعض الحالات الإجتماعية تلجأ الوزارة أحيانا إلى إعطاء مهلة إضافية لمن صدرت في حقهم أحكام بإفراغ المساكن التي يشغلونها، شريطة تقديم الالتزامات والضمانات الضرورية للامتثال لهذه الأحكام. لا تلجأ الوزارة إلى القضاء إلا في الحالات الموجبة للإفراغ طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ معتبرة الامتناع عن الإفراغ، عرقلة للسير العادي للمرفق العام نظرا لارتباط السكن بالعمل.