البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (مؤجل الدورة 14).. نهضة بركان يفوز على مضيفه شباب المحمدية (2-0)    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعزز إجراءات محاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    هالا لآيت منا: في حاجة لمسيرين عقلاء    فريق المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    أخبار الساحة    نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان        حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي        برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية        نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بعد اعتماد صيغة توافقية
نشر في الوجدية يوم 21 - 07 - 2012

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بعد اعتماد صيغة توافقية بين فرق الأغلبية والمعارضة
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب. أول أمس الأربعاء. بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. بعد اعتماد صيغة توافقية بين فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون.
وجرى التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن أدخلت اللجنة الفرعية. التي شكلت من فرق الأغلبية والمعارضة لتدارس الصيغ الكفيلة لتجاوز الجدل، الذي وقع حول بعض المقتضيات التي جاء بها النص الأصلي للمشروع. عدد من التعديلات بلغت 13 تعديلا همت بالأساس المادة 7 موضوع الخلاف.
وهكذا. فبموجب هذه الصيغة الجديدة للنص القانوني. الذي يضم 16 مادة. فقد جاءت المادة 7 على الشكل الآتي "يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون. تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين. بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني. وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول. وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل. يتمتع العسكريون بالحماية نفسها مما قد يتعرضون إليه. من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة. بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها".
كما تنص، أيضا، على أنه "يتمتع، أيضا، بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج التراب الوطني في إطار مأمورية انتدبوا من أجلها. مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من حماية الدولة. عندما يتعرضون. بحكم مهام هؤلاء. إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة".
ويهدف هذا المشروع إلى خلق مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي على مختلف فئاتهم. مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري. التي تقتضي من أفراد القوات المسلحة الملكية التحلي بالحياد والانضباط والتضحية. إلى جانب الاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن والوحدة الترابية.
وتسري مقتضيات هذا القانون. الذي أتى بجملة من الضمانات القانونية. وتلك المتعلقة بالحقوق المادية. الخاصة بالمسار الإداري. على كافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي.
ويتمتع العسكريون. بموجب المادة الرابعة من هذا المشروع بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين والمواطنات. ضمن الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ولا يمكن للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. حسب المادة 5 من مشروع القانون. الإضراب عن العمل وإحداث هيئات سياسية أو نقابات والانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.
وفي كلمة له بمناسبة التصويت على المشروع، نوه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي. بالجدية التي طبعت عمل اللجنة الفرعية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بين مختلف الفعاليات السياسية.
وأضاف أن هذه الصيغة بددت كل غموض يمكن أن يكتنف هذا النص القانوني. مؤكدا أن هذا المشروع يتميز باحترام مبادئ مقتضيات الدستور الجديد وقواعد القانون الدولي الإنساني. والقوانين السارية المفعول في المجال العسكري. وبكونه يأخذ بالاعتبار الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكان هذا المشروع أثار جدلا عند مناقشته داخل لجنة الخارجية خاصة مادته السابعة. حيث حث النواب من فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة إدخال التعديلات الضرورية على المشروع، بما يضمن تحقيق التوازن بين احترام مقتضيات الدستور الجديد، وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء العسكريين أثناء أداء مهامهم بدقة ومهارة دفاعا عن حوزة الوطن، وضمانا لأمن وسلامة المواطنين.
وفي سبيل إغناء النقاش اتفق أعضاء اللجنة على تشكيل لجنة فرعية تضم مختلف الفرق البرلمانية لتدقيق المادة السابعة من هذا القانون وتقديم مقترحات بتنسيق مع الحكومة لإدخال التعديلات الضرورية عليها.
وارتباطا بهذا الموضوع وتحضيرا لجوابه عن طلب الرأي الاستشاري، الذي تقدم به رئيس المجلس النواب. إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لبحث مدى ملاءمة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، نظم المجلس الوطني أخيرا ورشة دراسية لتعميق النقاش بخصوص المشروع.
كما نظم المجلس ورشة داخلية بتاريخ 26 ماي 2012 لدراسة مشروع القانون المذكور. في إطار ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.