المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بعد اعتماد صيغة توافقية بين فرق الأغلبية والمعارضة صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب. أول أمس الأربعاء. بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. بعد اعتماد صيغة توافقية بين فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون. وجرى التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن أدخلت اللجنة الفرعية. التي شكلت من فرق الأغلبية والمعارضة لتدارس الصيغ الكفيلة لتجاوز الجدل، الذي وقع حول بعض المقتضيات التي جاء بها النص الأصلي للمشروع. عدد من التعديلات بلغت 13 تعديلا همت بالأساس المادة 7 موضوع الخلاف. وهكذا. فبموجب هذه الصيغة الجديدة للنص القانوني. الذي يضم 16 مادة. فقد جاءت المادة 7 على الشكل الآتي "يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون. تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين. بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني. وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول. وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل. يتمتع العسكريون بالحماية نفسها مما قد يتعرضون إليه. من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة. بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها". كما تنص، أيضا، على أنه "يتمتع، أيضا، بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج التراب الوطني في إطار مأمورية انتدبوا من أجلها. مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من حماية الدولة. عندما يتعرضون. بحكم مهام هؤلاء. إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة". ويهدف هذا المشروع إلى خلق مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي على مختلف فئاتهم. مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري. التي تقتضي من أفراد القوات المسلحة الملكية التحلي بالحياد والانضباط والتضحية. إلى جانب الاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن والوحدة الترابية. وتسري مقتضيات هذا القانون. الذي أتى بجملة من الضمانات القانونية. وتلك المتعلقة بالحقوق المادية. الخاصة بالمسار الإداري. على كافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي. ويتمتع العسكريون. بموجب المادة الرابعة من هذا المشروع بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين والمواطنات. ضمن الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ولا يمكن للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. حسب المادة 5 من مشروع القانون. الإضراب عن العمل وإحداث هيئات سياسية أو نقابات والانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني. وفي كلمة له بمناسبة التصويت على المشروع، نوه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي. بالجدية التي طبعت عمل اللجنة الفرعية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بين مختلف الفعاليات السياسية. وأضاف أن هذه الصيغة بددت كل غموض يمكن أن يكتنف هذا النص القانوني. مؤكدا أن هذا المشروع يتميز باحترام مبادئ مقتضيات الدستور الجديد وقواعد القانون الدولي الإنساني. والقوانين السارية المفعول في المجال العسكري. وبكونه يأخذ بالاعتبار الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكان هذا المشروع أثار جدلا عند مناقشته داخل لجنة الخارجية خاصة مادته السابعة. حيث حث النواب من فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة إدخال التعديلات الضرورية على المشروع، بما يضمن تحقيق التوازن بين احترام مقتضيات الدستور الجديد، وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء العسكريين أثناء أداء مهامهم بدقة ومهارة دفاعا عن حوزة الوطن، وضمانا لأمن وسلامة المواطنين. وفي سبيل إغناء النقاش اتفق أعضاء اللجنة على تشكيل لجنة فرعية تضم مختلف الفرق البرلمانية لتدقيق المادة السابعة من هذا القانون وتقديم مقترحات بتنسيق مع الحكومة لإدخال التعديلات الضرورية عليها. وارتباطا بهذا الموضوع وتحضيرا لجوابه عن طلب الرأي الاستشاري، الذي تقدم به رئيس المجلس النواب. إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لبحث مدى ملاءمة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، نظم المجلس الوطني أخيرا ورشة دراسية لتعميق النقاش بخصوص المشروع. كما نظم المجلس ورشة داخلية بتاريخ 26 ماي 2012 لدراسة مشروع القانون المذكور. في إطار ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.