صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور المتعلقة -على الخصوص- بتحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية والاستراتيجية، التي يتم تعيين المسؤولين عنها من قبل جلالة الملك، بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني. نموذج دولي متقدم للحكامة الجيدة ورافعة أساسية لتعزيز أسس ديمقراطية تدبير وتسيير الشأن العام صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور المتعلقة -على الخصوص- بتحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية والاستراتيجية، التي يتم تعيين المسؤولين عنها من قبل جلالة الملك، بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني. حدد مشروع القانون التنظيمي رقم 12 -02، الذي عرض للمناقشة والمصادقة عليه بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة والوزراء الثلاثاء المنصرم، صلاحيات جلالة الملك في تعيين مسؤولي 20 مؤسسة عمومية إستراتيجية و18 مقاولة عمومية إستراتجية، يتم تعيين مسؤوليها من قبل ملك البلاد، بعد المداولة في المجلس الوزارين بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، الذي يمارس الوصاية على هذه المؤسسات والمقاولات، فيما منح مشروع القانون التنظيمي لرئيس الحكومة صلاحيات التعيين في 54 مؤسسة عمومية وفي 17 منصبا ساميا. ومن أهم المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي احتفظ فيها مشروع القانون التنظيمي بصلاحية تعيين مسؤوليها لجلالة الملك صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وكالة المغرب العربي للأنباء، الوكالة الوطنية للموانئ ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق. وتضم لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، كذلك، وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا والمكتب الوطني للسكك الحديدية ومكتب المطارات والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فضلا على الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب تكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج والمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والمؤسسة الوطنية للمتاحف وأرشيف المغرب. أما المقاولات التي تعود صلاحيات التعيين فيها لجلالة الملك فتتمثل في الخطوط الملكية المغربية، المجمع الشريف للفوسفاط، بريد المغرب، البنك الشعبي المركزي، القرض الفلاحي، القطب المالي للدار البيضاء، مجموعة التهيئة العمران، الشركة المغربية للهندسة السياحية، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الشركة الملكية لتشجيع الفرس، شركة الاستثمارات الطاقية وكذا شركة استغلال الموانئ والوكالة الخاصة طنجة -المتوسط. إلى ذلك، حدد المشروع مجال صلاحيات رئيس الحكومة في التعيين بموجب مرسوم بعد المداولة في مجلس الحكومة في تعيين مديري المؤسسات العمومية الآتية: مجلس القيم المنقولة وصندوق الضمان المركزي وصندوق التجهيز الجماعي والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ومكتب الصرف، إضافة إلى مديري صندوق التمويل الطرقي، صندوق المقاصة، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، الوكالة التنمية الاجتماعية، المرصد الوطني للتنمية البشرية، مكتب تنمية التعاون، مؤسسة التعاون الوطني، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المرصد الوطني للبحث العلمي والتقني والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية. ومن المؤسسات العمومية التي سيضطلع بنكيران بتعيين مديريها المراكز الاستشفائية والجامعية والمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والتعليم والعدل والصحة. ومن المناصب السامية التي سيكلف رئيس الحكومة بتعيينها المفتش العام للمالية، والمفتش العام للإدارة الترابية، والمفتشين العامين والمتصرفين العامين ومديري المراكز الجهوية للاستثمار وقائدي السجون العامين والمهندسين المعماريين العامين. من جهة أخرى، حدد المشروع مبادئ التعيين في تلك المناصبة في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين وعدم التمييز، بجميع أشكاله، في اختيارهم، بما في ذلك التمييز بسب الانتماء السياسي أو الثقافي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر، وكذا لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال. أما بخصوص معايير التعيين فقد حصرها المشروع في ضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة وعلى تجربة مهنية في القطاع العام أو القطاع الخاص، سواء داخل الوطن أو خارجه. وقال عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إن عدد المؤسسات والمقاولات العمومية التي سيتم تعيين المسؤولين عنها من طرف مجلس الوزراء يصل إلى 39 منها 20 مؤسسة عمومية و18 مقاولة عمومية. وأضاف الكروج، في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس للوزراء الثلاثاء الماضي بالرباط، أن مجلس الحكومة أسندت له مهمة تعيين 136 مسؤولا عن المؤسسات والمقاولات العمومية، بما فيها 113 مؤسسة عمومية. وقال الكروج «مقارنة مع عدد المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وعددها 746 فإن 39 مؤسسة ومقاولة عمومية خاضعة لمجلس الوزراء و136 خاضعة لمجلس الحكومة والباقي في إطار الأجهزة التداولية لهذه المؤسسات كمجلس الإدارة ومجلس الرقابة». ويصل في العموم عدد التعيينات التي تدخل في اختصاص مجلس الحكومة بما فيها التعيين في الوظائف حسب الفصل 92 من الدستور إلى أزيد من 500 تعيينحسب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية الذي صادق عليه المجلس الوزاري الثلاثاء الماضي. وأوضح بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه مقارنة مع 39 مؤسسة ومقاولة ذات طابع استراتيجي يتم التعيين فيها من طرف مجلس الوزراء من أصل 746 مؤسسة ومقاولة عمومية والشركات التابعة لها فإن 136 مؤسسة ومقاولة يختص مجلس الحكومة بالتعيين فيها وإذا أضيف هذا العدد لعدد الوظائف التي يختص نفس المجلس بالتعيين فيها فإن العدد الإجمالي يفوق 500 تعيين. وأضاف البلاغ أن مشروع القانون يحدد 136 مؤسسة ومقاولة عمومية (بما فيها 113 مؤسسة عمومية) وجميع المقاولات العمومية ما عدا تلك المنصوص عليها في لائحة المقاولات الإستراتيجية وجميع الوظائف العليا بالإدارة العمومية (الكتاب العامون والمدراء وغيرهم) يتم التعيين فيها من طرف مجلس الحكومة ومن قبل مجالس التداول (مجلس الإدارة ومجلس الرقابة). وتشمل لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التعيين فيها في المجلس الوزاري حسب البلاغ 20 مؤسسة عمومية و19 مقاولة عمومية حددت مع مراعاة عدد من الاعتبارات والمعايير المرتبطة أساسا بالطبيعة الإستراتيجية لأنشطتها وحساسيتها والأدوار التي تضطلع بها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضح المصدر ذاته أن تعيين المسؤولين عن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية يتم في المجلس الوزاري من قبل جلالة الملك بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني. من جهة أخرى يحدد مشروع القانون التنظيمي مجموعة من المبادئ المطلوب مراعاتها في اختيار المترشحين لهذه الوظائف السامية والمتمثلة في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة وعدم التمييز على أساس الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور إلى جانب السعي إلى المناصفة بين الرجال والنساء. كما يحدد عددا من المعايير للتعيين في هذه الوظائف تشمل التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية والتوفر على مستوى عال من التعليم والمؤهلات الذاتية والخبرة التدبيرية اللازمة لشغل الوظيفة المطلوبة والتوفر على تجربة مهنية كبيرة في مجال هذه الوظيفة مكتسبة بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية. وأبرز البلاغ الدلالة والأهمية السياسية البالغة لمشروع القانون في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد باعتباره الأول الذي يتم تنزيله في ظل الدستور الجديد واصفا إياه بأنه "نموذج متقدم للحكامة الجيدة على الصعيد الدولي ورافعة أساسية لتعزيز الأسس الديمقراطية في تدبير وتسيير الشأن العام".