لا أيها النقيب الفاضل! بقدر ما أكن للأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي من خالص التقدير والاحترام لسمو الرسالة التي يناضل من أجلها، بقدر ما أرأف بصحته من حدة الانفعال الذي قد يغمض أحيانا أعيننا عن فهم صحيح للقانون. في كلمتك القيمة التي نشرتها جريدة «الصباح» على صفحتها الأولى، يوم الاثنين الماضي، لمست الجوانب الإنسانية التي تستبد بك كرجل قانون قدير، وهي، إن كانت تشفع لك أن تصرخ بملء فيك رافضا عقوبة الإعدام، ومنكرا على مصدريها إعمال المادتين 392 و393 من القانون الجنائي، فإنها لا تشفع البتة في أن ندوس على أحكام الدستور ونصوص القانون الجنائي وفلسفة العقوبة بوجه عام، والاقتناع الوجداني للقاضي الجنائي بوجه خاص. فأما عن أحكام الدستور، فإن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق، فمن اعتدى على حق الإنسان في الحياة غصبا وعدوانا، فإن القانون الجنائي يعاقبه طبقا للفصلين 392 و393 منه، وأحكام الدستور بينت كيفية النعي على نص قانوني ما بعدم الدستورية: هناك مجلس دستوري وبعده ستكون المحكمة الدستورية، وهناك القضاة الدستوريون، وهناك المسطرة الدستورية واجبة الاتباع. بعيدا عن هذه الضوابط، يمنع على القاضي أن يثير الدفع بعدم الدستورية تلقائيا، هذا إذا افترضنا أن عقوبة الإعدام غير دستورية. أما إذا ارتأيت أن القاضي خرق الدستور عندما حكم بالإعدام، فأنت تحثه من حيث تدري على تعطيل نصوص القانون وإنكار العدالة: يكون القاضي منكراً للعدالة إذا عزف عمدا عن البت في النوازل طبقا للقانون، وفي نازلة الحال أمام القاضي نص المادتين 392 و393 من القانون الجنائي. أن نقول له هذا النص غير دستوري لا تطبقه؟ أليس في ذلك إيحاء له بخرق القانون والمس باستقرار المعاملات؟ أليست هذه هي الفوضى الحقيقية؟ ثم من قال إن عقوبة الإعدام ذات مرجعية دينية، لو فتحنا القوانين المقارنة لألفينا عددا لا يستهان به منها نصت على هذه العقوبة، قد تكون ثمة حركات حقوقية تطالب بإلغائها، وريثما يتم ذلك وفق أحكام القانون، فلا جناح على القاضي أن يعاقب بالإعدام متى تحققت شروطه: في عقوبة الإعدام يشترك اللائكي والديني في إعمالها، لأن فظاعة الفعل المرتكب هي مربط الفرس، وليس المرجعية الدينية: الحق في الحياة يحميه القانون، ومن حرم منه الإنسان يطوله العقاب. الأستاذ الفاضل النقيب عبد الرحيم الجامعي: أنا أيضا أعزف على الوتر رهيف الإحساس الذي استقيت منه كلماتك، وأقول لك: إن من قضى قضاة البيضاء بإعدامه أو من قضى عموما بالإعدام في قضايا مماثلة من قتل وإحراق وتسميم، يضع نصب عينيه ضحايا هذه الأفعال: الأمهات الثكالى، والأطفال اليتامى، والآباء والأمهات الممزقة أكبادهم إربا إربا بأفعال نكراء أزهقت روحا عمدا وبغيا وعدوانا، لنضع أنفسنا في هذه المعادلة الصعبة، فلا قدر الله، لو أصابنا فعل هذا القاتل أو الحارق أو المسمم في عزيز علينا، لتغير موقفنا لا محالة. لم يخطئ قضاة البيضاء عندما حكموا بالإعدام، هم هالهم فعل شنيع، وتدرجوا في العقاب وفق مبدأ تفريد العقوبة وعملا بالاقتناع الوجداني. ولم تخطئ السيد النقيب عندما أبديت مشاعر نبيلة إزاء عقوبة صارمة، ولا تنس أن المشرع المغربي يشاطرك الإحساس ذاته عندما أفرد لعقوبة الإعدام نصا خاصا في قانون المسطرة الجنائية. وقال لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو «ف 608». قد تكون كلمتك القيمة إجراء مسطريا يدخل ضمن مسطرة العفو التلقائي التي يتقاسم الأدوار فيها ممثل النيابة العامة ودفاع المحكوم عليه بالإعدام ولجنة العفو، كل هذا صحيح، لكن أن نقول إن قضاة البيضاء خرقوا الدستور والقانون، فهذا غير صحيح بالمرة. أختم كلمتي إليك بما قاله الأديب الكبير نجيب محفوظ للشاعر الكبير نزار قباني عن قصيدته الشهيرة (المهرولون):القصيدة قوية والموقف ضعيف. أقول لك: كلمتك قوية أدبيا، ضعيفة قانونيا. وشكرا أستاذي الفاضل. رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين