بادرت وزارة العدل والحريات، إلى جانب مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية، بإصدار دورية مشتركة حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والتي توجب على العدول إذا تعلق الأمر بتصرفات تهم عقار غير محفظ التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية، من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا، وليس من أملاك الدولة وغيرها. ويضيف بلاغ لوزارة العدل والحريات توصلت أون مغاربية بنسخة منه، أن تلك الشهادة التي كان أمر الحصول عليها يتطلب من المواطنين التقدم أمام ست مصالح إدارية تهم القطاعات الوزارية الموقعة على الدورية، كان يؤدي إلى إهدار كثير من الجهد والوقت والمال، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين. فجاءت هذه الدورية المشتركة يضيف البلاغ لتوحيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم الشهادة الإدارية المذكورة، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتسليمها من خلال اعتماد نظام الشباك الوحيد، مع اعتماد آجال محددة لذلك، وهو ما سيؤدي إلى تبسيط المساطر وتيسير عملية التصرفات القانونية الواقعة على العقارات غير المحفظة، بما يشكله ذلك من دعم للاستثمار العقاري وما يتصل به من مشاريع. كل ذلك مع الحرص على ضمان حماية الأملاك الجماعية والحبسية وأملاك الدولة والملك الغابوي وغيرها مما يمكن أن يطالها من تصرفات غير مشروعة. جدير بالذكر ان الدورية وقعتها وزارة العدل والحريات بمعية وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.