انعقد يوم الخميس 16 غشت 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا مدارسة عدد من المستجدات. في مستهل الاجتماع تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-67 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني مع إدراج التعديلات المقترحة، تقدم به وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة. باعتبار أن السكن المعد للكراء يعد قاطرة للاستثمار ورافعة أساسية للسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي ورغبة في تجاوز الركود الملحوظ منذ العقدين الأخيرين بسبب عدد من الإختلالات، عملت الحكومة على إعداد هذا المشروع الذي يقوم على مراجعة جذرية وشمولية للإطار التشريعي المعمول به حاليا. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني و كذا لإعادة الثقة للعلاقات الكرائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والمساهمة في تأمين السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية. ويحدد هذا المشروع بكل دقة حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين وذلك من خلال التنصيص على كتابة عقد الكراء واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ووجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل عند إبرام العقد وعند استرجاع المحل المكترى وكذا ضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتحديد شروط مراجعة الوجيبة الكرائية. فيما يخص مشاريع المراسيم، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 386-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 528-08-2 الصادر في 21 ماي 2009 المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين و المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 في المائة من الحجم، تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني. تخول المادة 6 من المرسوم رقم 528-08-2 لوزير التشغيل والتكوين المهني صلاحية تعيين مختبر مؤهل يعهد إليه بمراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل بعد أخذ رأي وزير الصحة، غير أن هذا المرسوم لم يتطرق لكيفية وشروط تعيين هذه المختبرات الشيء الذي من شأنه حرمان بعض المختبرات المؤهلة من فرصة التقدم بملفات طلب تعيينها. ولسد هذا الفراغ وإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح في اختيار وتعيين المختبرات المؤهلة لإجراء القياس المذكور سابقا وبعد استشارة وزارة الصحة، تم إعداد هذا المشروع الذي يحدد الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب التعيين المقدم من طرف المختبرات المؤهلة، كما يحدد أعضاء اللجنة المختصة بدراسة ملفات طلبات التعيين وإبداء الرأي بخصوصها وكذا الالتزامات الواجب التقيد بها من طرف المختبرات المؤهلة المعينة. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 387-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 975-98-2 الصادر في 23 يناير 2001، في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري، تقدم به كذلك وزير التشغيل والتكوين المهني. دائما في إطار توفير ظروف صحية للعاملين المعرضين لغبار الحرير الصخري، تخول المادة 12 من المرسوم رقم 975-98-2 لوزير التشغيل والتكوين المهني صلاحية تعيين مختبر مؤهل يعهد إليه بإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل عن طريق العد بالمجهر البصري بتعاكس الأطوار. غير أن هذا المرسوم لم يتطرق لكيفية وشروط تعيين هذه المختبرات. ولتجاوز هذه الثغرة القانونية وإضفاء مزيد من الشفافية في اختيار المختبرات المؤهلة لإجراء القياس المذكور، تم إعداد هذا المشروع الذي يتمم المرسوم رقم 975-98-2. ومن بين التعديلات التي ينص عليها هذا المشروع وجوب تقيد المؤسسات التي يتسبب نشاطها في تعرض العمال لغبار الحرير الصخري ولا سيما منها مؤسسات هدم المنشآت أو التجهيزات التي تحتوي على غبار الحرير الصخري بالتدابير الوقائية الواردة في هذا المرسوم. كما يحدد هذا المشروع الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب التعيين المقدم من طرف المختبرات المؤهلة، كما يحدد أعضاء اللجنة المختصة بدراسة ملفات طلبات التعيين وإبداء الرأي بخصوصها وكذا الالتزامات الواجب التقيد بها من طرف المختبرات المؤهلة المعينة. ثم تابع المجلس مدارسة التعديلات المقترح إدخالها على دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية من أجل المصادقة عليها، حيث صادقت الحكومة على المشروع المقدم من قبل اللجنة الوزارية التي سبق للحكومة أن أسستها في مجلس سابق، ويهم التعديلات المقترحة من طرفها على دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، ونوه المجلس بتعزيز مقتضيات الحكامة والشفافية والتنافسية والخدمة العمومية، كما أكد على أهمية المشروع في تقوية مبادئ التعددية والتوازن والتنوع والاستعمال الامثل للإمكانيات المتوفرة. كما تطرق المجلس لموضوع المخطط التشريعي والذي تم إعداد مشروع له من أجل المدراسة من قبل أعضاء مجلس الحكومة وذلك على مستوى تحديد الأولويات المرتبطة بتطبيق الدستور وخاصة المتعلقة بالجهوية والعدالة والحكامة أو على مستوى تحديد المبادرات التشريعية للقطاعات الحكومية.