صرح محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، اليوم الجمعة، في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة،ن الغرامة المحصورة بين 20 درهما و50 درهما على الراجلين عن كل مخالفة لقواعد السير، وفق المادة 187 من المدونة، مرتبطة بمدى وجود ممرات للراجلين داخل مجال 50 مترا، وفي حال عدم توفّر هذا الممر داخل المسافة المعنية، فإن الراجل مدعوّ فقط إلى الالتزام بتوخّي الحيطة والحظر في تجاوز الطريق واحترام القانون. وفي السياق ذاته دعا هذا الأخير،الراجلين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استمعال الطريق العمومية، بحسب المادة 94 من المدونة، وذلك لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، إلى جانب التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون، وبالنصوص المتخذة لتطبيقه، مع الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.