أفاد محمد النويني المحامي والباحث في القانون الدولي الإنساني، أن اتفاقية جنيف تنص بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بتاريخ 12 غشت 1949 في المادة 35 على أن " أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك.." وتابع النويني في تدوينة له تحت عنوان "أزمة المغاربة العالقين بأوكرانيا على ضوء اتفاقية جنيف"، أنه وبالرغم من ذلك إلا للأسف سجلت عدسات الكامرات منع الطلبة المغاربة، ومن يحملون جنسيات تنتمي للعالم الثالث، من امتطاء وسائل النقل العمومية الأوكرانية، مقابل منح الأسبقية لموطنيها ولباقي الجنسيات الأخرى، وهذا يشكل مخالفة لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية جنيف الرابعة التي " تسمح للرعايا المحميين إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية". واعتبر النويني أن السلطات المغربية "تتحمل كامل المسؤولية جراء ما يعانيه الطلبة والجالية المغربية بأوكرانيا بسبب ما تعرضوا له قبل بداية الحرب وبعد نشوبها من ضغط نفسي ورعب قاتل، وسوء تغذية ومخاطر متعددة مست سلامتهم الجسدية والأمنية"، مشيرا إلى أن هذا ما حذرت منه المادة 36 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب بقولها" تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الأمن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية، ويتحمل بلد الوصول، أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة، وتحدد الطرائق العملية لهذه الانتقالات عند الحاجة، عن طريق إتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية". ويرى النويني أنه وللأسف فإن" تعاطي السلطات المغربية مع هاته الأزمة لم يرق إلى المستوى المطلوب بل طبعه الإهمال واللامبالاة، حيث لم تكلف الحكومة في بداية الأمر نفسها أي عناء بل اكتفت بإعلان تدعو فيه الطلبة والجالية المغربية إلى مغادرة أوكرانيا عبر وسائلهم وإمكانياتهم الخاصة، وبعد اشتعال فتيل الحرب اظطر المغاربة إلى قطع مئات الكيلومترات سيرا على الأقدام ليلا ونهارا وسط رعب أصوات نيران الطائرات الحربية والمدافع والصواريخ والدبابات وفي أجواء بيئية جد صعبة بدون غذاء ولا كساء" . وشدد على أن مبادرة السلطات المغربية بنقل المغاربة من نقط حدودية لأوكرانيا مبادرة جد متأخرة والأصل هو نقلهم مجانا وليس بمبلغ تفضيلي حسب مقتضيات المادة 36 من اتفاقية جنيف التي تحمل سلطات بلد الوصول جميع التكاليف المتكبدة منذ بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة.