بعد أن صادق مجلس الحكومة خلال شهر ماي الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.19.344 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات. ذكرت مصادر مطلعة، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة. وقد أقرت وزارة النقل والتجهيز تعديلات جديدة على مدونة السير، ومن بين المستجدات والتغييرات الواردة في مدونة السير، إلغاء سحب رخصة السياقة عند ارتكاب المخالفات إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكجول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة. ومن بين التعديلات أيضا في مشروع القانون الجديد للسير، تعويض حجز السيارة بغرامة في حالة عدم التوفر على الفحص التقني وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة من طرف الشرطة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، علاوة على توظيف تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الإلكترونية لمحاضر المخالفات، وكذا إدراج إمكانية التوقيع الإلكتروني على هذه المحاضر.