اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس 16 ماي الجاري، أن السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات". وقالت المنظمة على لسان إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط أنه "لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه ادعى أنه صحفي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم. وناشدت المنظمة الدولية البرلمان المغربي بتعديل الفصل 381 بحيث يستثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية"، مشيرة إلى أن هذا الفصل ينص على أن "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون… دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب …يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين". وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الفصل 381، عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب "القانون الدولي لحقوق الإنسان" باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها"، مشيرة إلى انه في أبريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة صحفيَين على الأقل بتهم مختلفة، من بينها انتحال صفة صحفي، بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في منطقة الريف ، وفقا لما قالته محاميتهما بشرى الرويسي لهيومن رايتس ووتش. وتابعت المنظمة طبقًا لوثيقة حصلت عليها، كان الأصريحي قد قدم طلب بطاقة الصحافة وشرع في إجراأت تسجيل موقعه رسميا، عندما تم القبض عليه"، وزاد: "لا ينبغي تجريم التصوير والتعليق دون اعتماد رسمي، بنفس الطريقة التي ينبغي بها تجريم ممارسة الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة".