صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ويهدف مشروع هذا المرسوم حسب ما أورده بلاغ المجلس الحكومي إلى تحديد شروط وكيفيات: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بناء على دراسة مسبقة تعد لهذا الغرض، ومنح الإعانة المالية للدولة لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وأشغال التهيئات بالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وإعداد المخطط الاستعجالي لفائدة المنطقة الرعوية المنكوبة وتنفيذه. كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى منح إمكانية تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية، كما ينص على تدبير هذه المجالات والمراعي في إطار تصميم التهيئة الرعوية. و يهم مشروع المرسوم رقم 2.18.236 تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة، وتنويع التكوينات بالجامعات، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة. ويتعلق مشروع مرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وقد صادق المجلس على المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، وتكوين لجنة لإدراجها. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، وكذا تسليم رخص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات. كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، واتخاذ قرار من طرفها لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدير أو بعبور النفايات. وتدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 30.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي، الموقع بالرباط في 8 مارس 2018، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين، بالاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية المسلمة من طرف الدولتين، ويتم بموجب هذا الاتفاق الحق في قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخص لقيادتها لمدة سنة من تاريخ الحصول على حق الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية.