صدر أخير، بالجريدة الرسمية للمملكة، قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، رقم 2846.19، يقضي بإلزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذي يستعملون الطرق من وإلى طنجة بجملة من الشروط الجديدة لتنظيم القطاع على مستوى الإقليم المذكور. وتلزم المادة الأولى من القرار، أرباب النقل العمومي للمسافرين المرخص لهم بالقيام بالنقل على الخطوط التي تنطلق من مدينة طنجة أو تنتهي إليها، أو تعبرها، ان يستعملوا منشآت محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين، الواقعة بمتفرق الطريق الدائرية رقم 9 وطريق التهيئة رقم 204، أرحارين، طنجة. ويفرض القيام بهذه العملية، لإنجاز عمليات اركاب أو انزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الامتعة أو البضائع أو الإرساليات. ويستثنى من إجبارية استعمال هذه المحطة موضوع القرار، مقاولات النقل العمومي للمسافرين التي تتوفر على محطاتها الخاصة والحاصلة على ترخيص في هذا الشأن من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل. وتمنع المادة الثانية، على أرباب النقل العمومي للمسافرين إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الامتعة أو البضائع أو الإرساليات في أماكن خارج المحطة الطرقية العمومية أو المحطات الخاصة المشار إليها في المادة الأولى. ووفقا للمادة نفسها من القرار، تسلم التذاكر و اوراق الأمتعة والبضائع والإرساليات وجوبا في شبابيك المحطات المذكورة.