قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا بإدانة المتهم (م.ح) المتحدر من إقليمتاونات من أجل استعمال التدليس لاستدراج قاصر يقل عمرها عن 12 عاما ونقلها من الأماكن التي وضعت فيها من طرف من له سلطة عليها وهتك عرضها دون عنف، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471 و472 و485 من القانون الجنائي، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا. وتعود أحداث هذا الملف، حسب مصادر مطلعة، إلى أبريل من السنة الماضية، حين تقدم والد الضحية بشكاية إلى الدوائر الأمنية بالحسيمة، يتهم فيها شخصا بالتغرير بابنته القاصر وهتك عرضها، بعدما استدرجها إلى مكان خال من الناس، مطالبا بفتح تحقيق في مجريات هذه القضية. واستمعت الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي للحسيمة للطفلة بحضور أبيها وأكدت تفاصيل ما تعرضت له من اعتداء جنسي من قبل المتهم البالغ من العمر 30 عاما. وأفادت الضحية أن المتهم استدرجها حين كانت رفقة طفلين صغيرين، إلى مكان قرب محل لصناعة الجبص، وحين اختلى بها بدأ في تقبيلها ونزع سروالها وهتك عرضها، ومنحها درهما ثم أمرها بالانصراف. واعتقلت عناصر الضابطة القضائية المتهم بعدما قامت بالعديد من التحريات، واستمعت إليه تمهيديا، فاعترف بالمنسوب إليه، مضيفا أنه في يوم الحادث، عمد إلى تدخين سيجارة محشوة بمخدر الشيرا، وحين عاين الطفلة القاصر، سألها عن صاحبة محل متخصص في حلاقة النساء، ثم استدرجها بطريقته الخاصة، وحين اختلى بها بدأ في تقبيلها ثم نزع سروالها وتبانها وهتك عرضها دون عنف. وتواجه الطرفان أمام الضابطة القضائية، وحين عاينت الطفلة المتهم اختبأت وراء أبيها، لتسرد بعد طمأنتها تفاصيل الحادث. واستنطق قاضي التحقيق المتهم بعد إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك المحال عليه من قبل الضابطة القضائية للأمن الإقليمي للحسيمة التي حققت في الملف، فأنكر التهم المنسوبة إليه، مصرحا أمام القاضي بأنه لم يهتك عرض الطفلة ولم يعمل على استدراجها، بل كل ما هناك أنه حين عاينها سألها عن مسكن صاحبة محل لحلاقة النساء ثم منحها درهما وغادر المكان. وعلل قاضي التحقيق قرار إحالة المتهم على غرفة الجنايات بأن المتهم اعترف بالمنسوب إليه أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، وما إنكاره ذلك في مرحلتي الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي سوى تملص منه. وبعد عدة جلسات اقتنعت هيأة المحكمة بالفعل الجرمي الذي ارتكبه المتهم في حق القاصر وأدانته بالعقوبة السجنية سالفة الذكر.