أقر القانون التنظيمي رقم 44.14 شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في حين حدد القانون التنظيمي رقم 64.14 شروط وكيفية تقديم الملتمسات في مجال التشريع. إضافة إلى هذا، حدد المرسوم رقم 2.16.773 كيفية تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفية سيرها، وتم التنصيص في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على الحق في تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني. الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أعدت دليلا خاصا ومفصلا حددت فيه الخطوات الأساسية لتقديم العرائض للسلطات العمومية والجماعات الترابية. من يملك الحق في تقديم العريضة؟ إن حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية من الحقوق التي خولها الدستور للمواطنات والمواطنين للمساهمة في تدبير الشأن العام إعمالا للديمقراطية التشاركية والمواطنة التي هي من المقومات الأساسية للنظام الدستوري للمملكة. ويمكن لكل مواطن ومواطنة في أي وقت، سواء يقيم في المغرب أو خارجه، أن يبادروا بتكوين عريضتهم ويضمنوها مطالب/مقترحات/توصيات، ويرفعوها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها من إجراءات، شريطة أن يكون المعني متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ومقيدا في اللوائح الانتخابية العامة. إعداد العريضة إعداد العريضة خطوة أساسية تستلزم جهدا وتفكيرا جماعيا، ولابد من الحرص في المقام الأول على أن تكون لدى المعنيين فكرة واضحة ومشخصة بأبعادها كاملة. بعد ذلك يتم الانتقال إلى عملية تحرير العريضة في شكل طلب مكتوب مرفق بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها. عموما، يتعين ألا يخرج مضمون العريضة عن نطاق توصيف مفصل لمطالب/اقتراحات/توصيات، تلفت الانتباه إلى مسألة أو موضوع معين على نحو يراعي الإيجاز والوضوح في التعبير وتفادي الكلمات غير الضرورية. شروط قبول العريضة تنص المادة 3 من القانون التنظيمي 44.14 على أن يكون الهدف من العريضة هو تحقيق المصلحة العامة، وتكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة، وتحرر بكيفية واضحة، وتكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها، وتكون مشفوعة بلائحة دعم العريضة. عدم قبول العريضة تنص المادة الرابعة من القانون التنظيمي 44.14، على أن العريضة تكون غير مقبولة حين تخل بمبدأ استمرارية المرافق العمومية، وبمبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية، أو حين تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا أو طابعا تميزيا، أوحين تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص.