توصلت جميع المراكز الأمنية بالمغرب، بمذكرة من المديرية العامة للأمن الوطني، تحثهم على تفعيل المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمن، والتي تنص على حماية الدولة لعناصر الشرطة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف، تحت ضمانة الحصول على التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم. وجاءت هذه المذكرة، بعدما استرعى انتباه المديرية العامة للأمن الوطني تواتر قضايا الاهانة والاعتداء اللفظي والجسدي التي يرتكبها بعض الاشخاص في حق موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، سواء عند تطبيق أحكام قانون السير والجولان، أو عند القيام بدوريات الشرطة في الشارع العام، او في معرض التدخلات الأمنية للوقاية من الجريمة ومكافحتها، او بمناسبة القيام بإجراءات المراقبة في المراكز الحدودية للمملكة. هذا النوع من الاعتداءات، اعتبرتها المذكرة أنها تمس فقط السلامة الجسدية والاعتبار الشخصي لموظف الشرطة الضحية، وإنما ''تمس أيضا بصورة المديرية العامة للأمن الوطني بوصفها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، ويسيء كذلك لسمعة المملكة المغربية باعتبارها دولة للحق والقانون و سيادة المؤسسات‘‘. ووجه عبد اللطيف حموشي، من خلال مذكرته، تعليمات لجميع موظفي الامن الوطني، بأن يستحضروا أثناء قيامهم بواجبهم المهني، بأنهم يتمتعون قانونا ب "حماية الدولة" جراء ما قد يتعرضون له من تهديدات أو إهانات أو اعتداءات. كما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستبقى حريصة على صون الاعتبار الشخصي لموظفي الأمن وستعمل على ضمان سلامتهم الجسدية. المذكرة موضوع الحديث، أهابت بجميع المسؤولين الأمنيين تعميمها على كافة الموظفين العاملين تحت امرتهم، مع تحسيسهم بأن المديرية العامة للأمن الوطني مجندة لحمايتهم ومعبأة للدفاع عنهم شريطة التزامهم بالتطبيق السليم للقانون والتقيد بأخلاقيات وضوابط الوظيفة الشرطية، والتي تقتضي التحلي بواجبات التجرد والحياد والاستقامة، والابتعاد كل البعد عن الاستفزاز أو التراشق بالكلام مع أي كان.