في رد ضمني على بلاغ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يرأسه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أكد فيه وجود خروقات قانونية لموظفي الأمن في قضايا الصيد البحري، على خلفية حادثة مقتل بائع السمك محسن فكري، سردت المديرية العامة للأمن الوطني عددا من النصوص التي تؤكد قانونية تدخلات موظفيها. وأفادت مديرية الأمن، ضمن بلاغ لها اليوم، بأن مجموعة من التدوينات والتعليقات والآراء زعمت "انتفاء التقعيد القانوني لتدخل موظفي الأمن الوطني في القضايا المرتبطة بالصيد البحري"، وادعت بشكل خاطئ بأن "المحاضر والإجراءات المسطرية التي ينجزوها عناصر الأمن تكون مشوبة بعدم الشرعية". وأوضحت المؤسسة الأمنية، التي يرأسها عبد اللطيف حموشي، ردا على التعليقات والبلاغات التي جاءت بعد مقتل بائع السمك بالحسيمة، بأن المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية تعطي ولاية عامة لضباط الشرطة القضائية التابعين لها، وذلك للتثبت من وقوع كافة الجرائم وجمع الأدلة بشأنها والبحث عن مرتكبيها. وعرج المصدر على أحكام أن الظهير رقم 1-73-255 بتاريخ 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تغييره وتعديله، والذي يسند صراحة، في فصله 43، اختصاص البحث ومعاينة المخالفات لمجموعة من الهيئات والأجهزة، بمن فيهم ضباط الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني. ولم يفت إدارة الأمن التطرق إلى مقتضيات الفصل 46 من نفس الظهير، والذي يخول للأعوان ومحرري المحاضر المثبتة لمخالفات الصيد البحري، أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم"، موردة أن استعراض هذه المقتضيات القانونية يروم تصويب الأخبار غير الصحيحة التي تم نشرها". ويعلق مصدر أمني، فضل عدم الكشف عن هويته، على هذه المعطيات بالقول إن إدارة الأمن تسعى إلى التأكيد على التزامها الثابت والراسخ بالتطبيق السليم للقانون، مضيفا أنها تهدف إلى الرد على ادعاءات مشوبة بالتجاوز، وتفتقد للسند القانوني، خاصة تلك التي أوردها "منتدى الكرامة"، وكذا مقال نُشر في صحيفة يومية. وكان منتدى الكرامة قد سرد ما وصفها بالخروقات القانونية في واقعة "سماك الحسيمة"، حيث اعتبر أن حجز الأسماك المملوكة للضحية من خلال تسخير شاحنة جمع النفايات لنقلها ثم إتلافها في الشارع العام، قد خرق بشكل سافر عدة نصوص قانونية وخاصة المسطرة الجنائية، والظهير بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ومدونة السير على الطرق. وأورد المنتدى الحقوقي بأن صلاحية اتخاذ التدابير القانونية بشأن الأسماك المحجوزة لمالكها المرحوم محسن فكري إن ثبت صحة حجزها، موكول حصريا لمندوب الصيد البحري بالحسيمة، كما نص على ذلك الفصل 48 من الظهير المذكور، وليس لأي موظف آخر".