ناظورسيتي هولندا / محمد الطلحاوي نظمت بمدينة ألمير الهولندية أول أمس الجمعية المغربية الهولندية بل إفنت ،لقاءا تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بهولندا تحت إشراف السيد محمد زحلول قاضي الأسرة والتوثيق بسفارة المغرب بلاهاي والسيدة فاطمة الصفاوي عن مصلحة الشؤون الإجتماعية بالقنصلية العامة بروتردام والسيدة حنان الغزواني رئيسة الجمعية. موضوع اللقاء والنقاش تمحور حول: قانون الجنسية و مدونة الأسرة، وهذا موجز الموضوع الشيق الذي تتطرق إليه السيد القاضي بكل موضوعية: الجنسية المغربية تخضع الجنسية المغربية لأحكام ظهير سادس سبتمبر 1958 ولم تكن تعطي للمرأة المغربية حق منح جنسيتها لأبناءها الاانه وترسيخالقاعدة المساوات بين الزوج والزوجة في الحقوق الواجبات التي كرستهامدونة الأسرة بمقتضى ظهير خامس فبراير 2004 تقرر إعطاء حق الزوجة في منح جنسيتها للأبناء تطبيقا للفصل السادس من قانون الجنسية الذي تم تعديله بتاريخ تالث وعشرين مارس 2007 "يعتبر مغربياالولدالمولودمن اب مغربي أو أم مغربية" أو مايصطلح عليه "الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة " وفي هذا الإطار صدرت دورية مشتركة بين السيد ووزير الخارجية والتعاون ووزير الداخلية بتاريخ 2007/06/24 الهدف منها تفعيل مقتضيات قانون الجنسية المعّدل وتسهيل عملية تسجيل هده الفئة من المغاربة وقد تم توجيه هذه الدورية إلى الجهات المعنية بما في ذلك رؤساء البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية أوضحت من خلالها انه ترتب عن هذا التعديل إسناد الجنسية المغربية الأصلية لجميع الأشخاص المولودين من أمهات مغربيات ولو قبل نشر هذا النص بالجريدة الرسمية وفي هذا الاطار يجب التمييز بين حالتين: أولا : بالنسبة للأشخاص المزدادين بعد صدور النص: فان هؤلاء الأشخاص يسجلون مباشرة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة طبق للشروط المحددة قانونا ويختار له اسم شخصي طبقا لقانون الحالة المدنية على اعتبار أنهم مغاربة أصليين الا انه يبقون محتفظين بالأسماء العائلية لآبائهم حفاظا على نسبهم مصداقا لقوله تعالى في سورة الأحزاب " أدعوهم لآبائهم هواقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليهم". ثانيا: النسبة للأشخاص المزدادين قبل سنة 2007 ففي هاته الحالة يتعين على المعنيين بالامر التقدم بطلب الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتداءية المختصة مصحوبين بالوثاءق التالية: 1- ما يثبث هوية الشخص إذا كان بالغا سن الرشد القانوني. 2- ما يفيد علاقته بأمه (نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ) وان امه فعلا مغربية الأصل مع الإدلاء بما يثبث ذلك. أما بالنسبة للأشخاص المولودين خارج الممملكة فيمكنهم التقدم بطلباتهم مباشرة إلى السادة وكلاء الملك لمقر سكناهم داخل المغرب أو رفع هذه الطلبات عن طريق السادة رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية لاحالتها إلى السيد وكيل الملة المختص تحت إشراف السيد وزير العدل. أما فيما يخص قانون الأسرة فإنها عرفت تطورا كبيرا في قانون الأسرة المغربي وجعلت المسؤولية الزوجية مشتركة بين الزوجين محافظًة على مبادئ الشريعة الإسلامية والمعاصرة كما أقرت مبدأ المساواة بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات على حد سواء والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 1- تحديد سن الزواج بالنسبة للزوج والزوجة في ثمانية عشر سنة شمسية كاملة. 2- إخضاع التعدد لرقابة القضاء المبني على أسباب موضوعية واستثناءية. 3-تقوية حق الحضانة الزوجة. تقنين الطلاق وجعله تحت مراقبة القاضي. 4- حق الرشيدة في تزويج نفسها بنفسها دون اشتراط الولي. 5- تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من إبرام عقود زواجهم وفق الإجراءات المحلية لبلد إقامتهم إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق وحضره شاهدان مسلمان. 6- تدبير الأموال المكتسبة خلال مرحلة الزواج حيث يقوم العدلان المنتصبان للاشهاد باشعار الطرفين انه يجوز لهما في اطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها وفي حالة عدم وجو د اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. 7- الأحكام الأجنبية بالطلاق او التطليق او الخلع او الفسخ يمكن تذييلها بالصيغة التنفيذية إذا ارتكزت على أسباب لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة المغربية وصادرة عن محكمة مختصة. وتجدر الإشارة إلى أن دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية تعتبر دعاوى كاشفة للحقوق وليست منشأة لها. إصلاح :الدورية المشتركة بين السيدوزيرالعدل ووزير الخارجية والتعاون ووزير الداخلية . وللإشارة فهناك مشروع قانون على قيد الدرس من طرف الحكومة المغربية والهدف منه : حق الزوجة منح جنسيتها المغربية للزوج الأجنبي على غرار ما هو عليه الآن.