الصورة ارشيف للسنة الماضية وقفة احتجاجية لرجال الصحافة و الإعلام أمام وزارة الاتصال ضد قوانين مدونة الصحافة و النشر وزارة الإتصال تتراجع عن تنفيد قانون الملاءمة في حق الجرائد التي تتوفر على وصولات قانونية صادرة عن وكلاء الملك بمحاكم المملكة المغربية ، طبقا لروح الدستور المغربي في فصله السادس و الذي يتعلق بعدم رجعية القوانين
في خطوة لوزارة الثقافة و الاتصال يومه السبت 24 نونبر 2018 نشرت مقالا انشرحت له نفوس مدراء نشر الجرائد المتوفرين على الوصولات القانونية من وكلاء الملك بمحاكم المملكة المغربية ، حيث تغاضت فيه عن ذكر كلمة” الملاءمة ” التي جرت عليها انتقادات واسعة من طرف المهنيين و دكاترة القانون و الحقوقيين داخل المغرب و خارجه على اعتبار انها تمس روح الدستور المغربي في فصله السادس و الذي يتعلق بعدم رجعية القوانين تحت عنوان “وزارة الثقافة والاتصال تدعو الصحف الالكترونية إلى الالتزام بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من قانون الصحافة والنشر” هذا نصه : “تنزيلا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، وحرصا من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني، فإنها تؤكد على أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة، وتذكر بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من قانون الصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به. واستحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21. لذا، تدعو الوزارة كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21، أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.” و كقراءة لما بين سطور هذا المقال نجد أنه لم يختلف في مجمله عن القانون المتعلق بالصحافة و النشر و الذي كان شيئا ما فضفاضا مبهما و غير مركز تفاديا لظهور الوزارة خاصة و الحكومة عامة بمظهر القامع للحريات و الضارب للمكتسبات ، و هذه بعض الملاحظات : -ورد بالمقال وجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع ” لكن في المقابل لم يتم التوضيح هل إيداع جديد وفق الملاءمة أم القديم أيضا علما أن هذا الأخير تم الحصول عليه بعد تصريح داخل الآجال القانونية . -ورد أيضا ذكر المادة 24 من قانون الصحافة و النشر و هي المادة التي جاء فيها أنه ينبغي التقيد بالمادة 21 و التي تشترط التصريح بنشر مطبوع صحيفة إلكترونية داخل أجل 30 يوما سابقة لليوم الذي يتوقع فيه الإصدار و هذا لا يتعلق بالمواقع التي تصدر أصلا ، لأنه لا يعقل أن يصرح موقع إلكتروني بنشر مطبوع و هو ينشر قبل هذا القانون، فهذا يعتبر تمويها من صانعي القانون للرأي العام العالمي أن القانون يتعلق بالمواقع الجديدة . ملحوظة : كان لزاما على وزارة الاتصال أن تتحلى بالشجاعة الكافية للقول صراحة بأنها ، تراجعت عن تنفيد قانون الملاءمة في حق الجرائد التي تتوفر على وصولات قانونية و التي يبقى عددها 780 جريدة، صادرة عن وكلاء الملك بمحاكم المملكة ، وستطبق القانون بأثر رجعي ضدا على الفصل السادس من الدستور المغربي؟