يستضيف المجلس الأعلى للحسابات من 21 إلى 24 فبراير الجاري الاجتماع التأسيسي للمجلس التنفيذي لمبادرة التعاون بين المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ومجموعة المانحين الدوليين. وذكر بلاغ للمجلس أن هذا الاجتماع يأتي كثمرة للقاء الذي عقده الطرفان ببروكسيل في أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله التوقيع بين المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة وخمسة عشر من كبار المانحين الماليين الدوليين والجهويين على مذكرة تفاهم من أجل تأسيس تعاون دائم بينهما. ويروم هذا التعاون أساسا دعم المانحين الماليين الدوليين لمجهود بناء القدرات المهنية، الإنسانية، العلمية والتكنولوجية للأجهزة العليا للرقابة في العالم، وعلى الخصوص الأجهزة المنتمية للدول السائرة في طريق النمو والدول الصاعدة. كما يهدف لقاء مراكش إلى تعيين وتنصيب الأجهزة المسيرة لمبادرة التعاون والتي تتكون أساسا من المجلس التنفيذي والكتابة الدائمة، وسيعهد للمجلس التنفيذي بالسهر على التطبيق الفعلي لمذكرة التفاهم بين المنظمة والمانحين الماليين الدوليين، حيث سيقوم هذا المجلس برصد الأموال وانتقاء مشاريع بناء المؤسسات المستفيدة وتتبع عمليات بناء وتنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة في العالم. وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تهدف إلى مساعدة مؤسسات الرقابة ومهمة التدقيق العمومي بمختلف الدول لبناء قدراتها المؤسساتية والمهنية والعلمية والقيام بمهامها الرقابية. وأشار إلى أن ذلك سيساعد على الإسهام في تحسين أداء المؤسسات المعنية وتطوير أنظمة الحكامة، مضيفا أنه سيكون له أثر مباشر وإيجابي من أجل تسهيل الدفع والرفع من الفعالية والمردودية والنمو في العالم. وذكر البلاغ أنه سيمثل المانحين الماليين في هذا اللقاء مسؤولون عن مجموعة من المنظمات المالية والبنكية والإنمائية الدولية والجهوية كالبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأمريكي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمنظمات الحكومية للتعاون الدولي بكل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا، والنمسا، والنرويج، والسويد، وإيرلاندا، وسويسرا، وبلجيكا، وفرنسا، واليابان، إضافة إلى المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي.
يمارس المجلس الأعلى للحسابات الاختصاصات التالية: 1 التدقيق والبت في حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المقاولات والمؤسسات العمومية ؛ 2 التصريح والبت في التسيير بحكم الواقع؛ 3 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ؛ 4 مراقبة تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته واستخدام الأموال؛ 5 استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية. 1 التدقيق والبت في الحسابات يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي. ويلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية بأن يقدموا سنويا إلى المجلس، الحسابات أو البيانات المحاسبية وفق الكيفيات المقررة في النصوص الجاري بها العمل ويبت المجلس الأعلى للحسابات في الحساب أو البيان المحاسبي بقرار تمهيدي ثم بقرار نهائي. - 2 – التصريح والبت في التسيير بحكم الواقع: علاوة على اختصاصه في مجال تصفية الحسابات والبت فيها، يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضائية اتجاه كل شخص يتدخل دون أن تكون له صفة محاسب عمومي، في تدبير الأموال العامة سواء عن طريق التحايل على القانون أو عن جهل، فيصبح بالتالي محاسبا بحكم الواقع. 3 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه كل شخص أو موظف أو عون أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، يقترف إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية وذلك في حدود دائرة اختصاص كل واحد منهم. ويتعرض المعنيون بالأمر للعقوبات المقررة لتلك المخالفات. 4 مراقبة التسيير واستعمال الأموال: مراقبة التسيير: يراقب المجلس تسيير المرافق والأجهزة العمومية التي تندرج ضمن دائرة اختصاصاته لتقييم جودته ويقدم، إن اقتضى الأمر ذلك، اقتراحات حول الوسائل الجديرة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته. وتهم المراقبة كافة مظاهر التدبير. ويمكن للمجلس القيام بمهام تقييم المشاريع العمومية بغية الركون، على أساس المنجزات المحققة، إلى أي مدى تم بلوغ الأهداف المسطرة لكل مشروع بالنظر إلى الوسائل المرصدة له. مراقبة استعمال الأموال العمومية: يراقب المجلس الأعلى للحسابات كذلك استخدام الأموال العامة المتلقاة من قبل المقاولات أو الجمعيات أو من طرف الأجهزة المستفيدة من مساهمة في رأسمالها أو من إعانة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لأحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لمراقبته، وذلك كيفما كان شكلها. مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي يمكن أيضا للمجلس، بناء على طلب الوزير الأول، مراقبة الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها من طرف الجمعيات على سبيل الإحسان العمومي. 5 استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية للحسابات: في المجالات القضائية (البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية) يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية.