أكد الوفد المغربي المشارك في المؤتمر ال12 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه مدينة سالفادور البرازيلية، ما بين 12 و19 أبريل الجاري، أن المغرب يولي أهمية قصوى للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال إبرام اتفاقيات للتعاون الثنائي مع بعض الدول والتصديق على جل الاتفاقيات المرتبطة بالموضوع. وأبرز عضو الوفد المغربي السيد محمد بنعليلو، قاض رئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، في مداخلة على هامش أشغال المؤتمر، حول موضوع "سبل توفير المساعدة التقنية لتسهيل تصديق وتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب"، المجهودات المهمة المبذولة من طرف المغرب لدعم آليات التعاون مع العديد من الدول في مجال مكافحة الإرهاب عن طريق تبادل المعلومات أو عن طريق تنفيذ الإنابات القضائية أو الموافقة على طلبات تسليم المجرمين المبحوث عنهم من أجل ارتكابهم أفعالا إرهابية. كما ذكر، في السياق ذاته، بدعم المغرب لشبكة تبادل المعلومات وآليات العمل والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، التي تضم قضاة وأعضاء نيابة عامة مكلفين بقضايا الإرهاب من بعض الدول الأوروبية، كفرنسا وإسبانيا. وقال إن المملكة المغربية، وإيمانا منها بما أصبحت تشكله الأعمال الإرهابية من تهديد للسلم والأمن الدوليين، تؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية وتعزيز التعاون الدولي بين الدول والمنظمات والوكالات الدولية من أجل التصدي لهذه الظاهرة بجميع أشكالها ومظاهرها، وفقا لنماذج قانونية موحدة حددتها توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأبرز السيد محمد بنعليلو أن المغرب اتخذ خطوات تشريعية مهمة تستجيب لالتزاماته الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، من قبيل سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب منذ ماي 2003، كما قام بوضع قانون يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من شأن تفعيل مقتضياته ضبط كل التحركات المشبوهة للأموال بغرض تجفيف منابع تمويل الإرهاب. وأشار إلى أن المغرب أبدى اهتماما كبيرا بالتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية بصفة عامة ومكافحة الإرهاب بصفة خاصة، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتدابير خاصة بتنقل الأفراد والأموال عبر الحدود. وأضاف أن المملكة المغربية قامت بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ; فضلا عن استجابتها لطلبات لجنة العقوبات المحدثة بموجب قرار مجلس الأمن 1267 بشأن تجميد الممتلكات والموجودات للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم الصادرة عن لجنة مكافحة الإرهاب.