تفكيك خلية إرهابية خطيرة بعد عام من المتابعة.. تفاصيل إحباط مخطط "أسود الخلافة"    نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين مع التلويح بإضراب عام في القطاع    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    مدير "البسيج": القيادي في "داعش" عبد الرحمان الصحراوي بعث بالأسلحة إلى خلية "أسود الخلافة" التي فُككت بالمغرب    الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عقوبات مفروضة على قطاعات اقتصادية أساسية في سوريا    مراكش.. تنسيق أمني مغربي – فرنسي يُطيح بمواطنين فرنسيين مبحوث عنهما دوليا    رصاصة شرطي توقف ستيني بن سليمان    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    وزير يقاتل في عدة جبهات دون تحقيق أي نصر!    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    ائتلاف مغربي يدعو إلى مقاومة "فرنسة" التعليم وتعزيز مكانة العربية    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    دينغ شياو بينغ وفلاديمير لينين: مدرسة واحدة في بناء الاشتراكية    ألوان وروائح المغرب تزين "معرض باريس".. حضور لافت وتراث أصيل    إصابة نايف أكرد تقلق ريال سوسييداد    وزيرة الفلاحة الفرنسية: اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    فتح بحث قضائي بخصوص قتل سبعيني لابنته وزوجها ببندقية صيد    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    طقس بارد نسبيا في توقعات اليوم الإثنين    الداخلة تحتضن مشروعًا صحيًا ضخمًا: انطلاق أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بسعة 300 سرير    الملك يأمر بنقل رئيس جماعة أصيلة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    غياب الإنارة العمومية قرب ابن خلدون بالجديدة يثير استياء وسط السكان    قاضي التحقيق بالجديدة يباشر تحقيقًا مع عدلين في قضية استيلاء على عقار بجماعة مولاي عبد الله    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    آزمور.. مولود نقابي جديد يعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    ترامب يهنئ المحافظين في ألمانيا    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    هل الحداثة ملك لأحد؟    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثق حجري أمام محكمة النقض
نشر في مغارب كم يوم 20 - 12 - 2012

تنطلق غرفة الجنايات الرابعة بمحكمة النقض بالرباط، اليوم (الأربعاء)، في مناقشة ملف الموثق محمد حجري والرئيس المدير العام السابق ل «التجاري وفا بنك»،
الممتعين بعفو ملكي بعد إدانتهما من قبل جنايات البيضاء من أجل تهم المشاركة في التزوير بالنسبة إلى خالد الودغيري، والنصب والتزوير بالنسبة إلى الموثق.
وأفادت مصادر «الصباح» أن المحاكمة الجديدة ستناقش القانون الذي بموجبه تمت إدانة المتهم حجري، والتعليل المعتمد من قبل محكمة
الاستئناف بالبيضاء، سيما أن الموثق أحيل في البداية على غرفة الجنايات بتهمة واحدة هي الرشوة، فيما تابعته المحكمة أثناء مثوله أمامها بجريمتي النصب والتزوير وأدانته من أجلهما، وهو ما يطلق عليه في القانون بإعادة تكييف التهم التي حقق فيها قاضي التحقيق مع المشتبه فيه، الشيء الذي يضرب القانون في الصميم.
وأوردت المصادر نفسها أن مذكرة الطعن التي تقدم بها المحامي الطيب عمر، دفاع حجري، طعنت في مجموعة نقاط أساسية اعتبرها خروقات جوهرية للقانون مست حقوق الدفاع وانعكست على قرار الإدانة الذي جاء غير مرتكز على أساس.
وبخصوص مدى تأثير العفو الملكي، على سير الدعوى العمومية وإمكانية مناقشة محكمة النقض للملف من جديد بعد صدور العفو سالف الذكر، سيما أن الفصل 2 من الظهير المنظم للعفو الملكي ينص على أن «العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام المجلس الأعلى».
أشار الطيب عمر في تصريح ل «الصباح» إلى أن هناك توجها خاطئا في تأويل الفصل سالف الذكر، مضيفا أن قرارات محكمة النقض تتضارب بين مواصلة النظر في الدعوى وبين التصريح بأن النقض قد أصبح غير ذي موضوع، وهذا الموقف الأخير قد يلحق بالمستفيد من العفو ضررا إذ سيحرمه من الاستفادة من الغاية التي أرادها بسلوك طريق الطعن، وهي إثبات براءته عند الاقتضاء.
والتأويل الصحيح للقانون، في نظر الطيب عمر، «يقتضي أن يقتصر أثر العفو الملكي على ما تبقى من العقوبة فقط، وهذا الأمر هو الواضح من قراءة المادة الثالثة من ظهير العفو التي تشير بوضوح إلى أن أثره لا يتعدى الجريمة أو العقوبة التي صدر بشأنهما، يضاف إلى ذلك أن الحكم قد يتضمن عقوبات إضافية غير العقوبة الحبسية، وهي العقوبات التي تبقى سارية في حق من استفاد من العفو، والذي حرم من الوصول إلى حقوقه المشروعة بالتحلل من تلك العقوبات عن طريق استصدار قرار بالنقض إن توافرت شروط ذلك».
من جانب آخر، أوردت مذكرة الطعن التي تتكون من عشرات الصفحات، أن الموثق حجري كان محالا من قبل قاضي التحقيق على غرفة الجنايات من أجل جناية الرشوة، وأثناء المناقشة أمام المحكمة تقدم المشتكون بطلب رام إلى إعادة تكييف التهم، بإضافة جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة، وتبعتهم النيابة العامة في مطالبهم، كما استجابت لها الغرفة سالفة الذكر واستبدلت جناية الرشوة بجنحة النصب، وأضافت جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة، وعلل القرار المطعون فيه بما يلي "وحيث ما دام في هذه القضية أن جميع الأفعال التي تم التحقيق فيها إعداديا وأحيلت على الغرفة الجنائية ونوقشت مع المتهم ولم تكن محل عدم المتابعة من طرف قاضي التحقيق فللمحكمة صلاحية تطبيق مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية في هذه الحالة، ولا يعني أن المحكمة أصبحت سلطة اتهام وأضافت جرائم أخرى للمتهمين أو خرقت مبدأ التماثل في الجرائم عند إعادة التكييف، وإنما تصرفت في إطار مفهوم مقتضيات المادة سالفة الذكر".
واعتبرت مذكرة الطعن أن هذا التوجه مخالف لكل النصوص القانونية والمبادئ المؤسس عليها ضمان حق المتهم في الدفاع، وهو الحق المؤسس على ضرورة تعريفه بالتوصيف القانوني للفعل المحال من أجله على القضاء، لما لذلك من ارتباط وثيق بين حق دفاع المتهم وبين تبصرته بالادعاءات المسندة إليه. أكثر من ذلك اعتبرت مذكرة الطعن "القول إن قاضي التحقيق لم يقض بعدم المتابعة بل اقتصر بعد إعادة التكييف على التصريح بعدم اقتناعه بأن الأفعال تشكل جرائم أخرى غير الرشوة، الأمر الذي تعتبر معه كل الأفعال الباقية المحالة على القضاء"، اعتبرته قولا فيه تحريف لمضمون الأمر بالإحالة وتحريف لما أراد قاضي التحقيق قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.