الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نُبْلُ ياسر عرفات والقضية الفلسطينية    الإيليزي يستعد لإعلان حكومة بايرو    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    توقيف مبحوث عنه متورط في دهس أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بمحل تجاري    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثق حجري أمام محكمة النقض
نشر في مغارب كم يوم 20 - 12 - 2012

تنطلق غرفة الجنايات الرابعة بمحكمة النقض بالرباط، اليوم (الأربعاء)، في مناقشة ملف الموثق محمد حجري والرئيس المدير العام السابق ل «التجاري وفا بنك»،
الممتعين بعفو ملكي بعد إدانتهما من قبل جنايات البيضاء من أجل تهم المشاركة في التزوير بالنسبة إلى خالد الودغيري، والنصب والتزوير بالنسبة إلى الموثق.
وأفادت مصادر «الصباح» أن المحاكمة الجديدة ستناقش القانون الذي بموجبه تمت إدانة المتهم حجري، والتعليل المعتمد من قبل محكمة
الاستئناف بالبيضاء، سيما أن الموثق أحيل في البداية على غرفة الجنايات بتهمة واحدة هي الرشوة، فيما تابعته المحكمة أثناء مثوله أمامها بجريمتي النصب والتزوير وأدانته من أجلهما، وهو ما يطلق عليه في القانون بإعادة تكييف التهم التي حقق فيها قاضي التحقيق مع المشتبه فيه، الشيء الذي يضرب القانون في الصميم.
وأوردت المصادر نفسها أن مذكرة الطعن التي تقدم بها المحامي الطيب عمر، دفاع حجري، طعنت في مجموعة نقاط أساسية اعتبرها خروقات جوهرية للقانون مست حقوق الدفاع وانعكست على قرار الإدانة الذي جاء غير مرتكز على أساس.
وبخصوص مدى تأثير العفو الملكي، على سير الدعوى العمومية وإمكانية مناقشة محكمة النقض للملف من جديد بعد صدور العفو سالف الذكر، سيما أن الفصل 2 من الظهير المنظم للعفو الملكي ينص على أن «العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام المجلس الأعلى».
أشار الطيب عمر في تصريح ل «الصباح» إلى أن هناك توجها خاطئا في تأويل الفصل سالف الذكر، مضيفا أن قرارات محكمة النقض تتضارب بين مواصلة النظر في الدعوى وبين التصريح بأن النقض قد أصبح غير ذي موضوع، وهذا الموقف الأخير قد يلحق بالمستفيد من العفو ضررا إذ سيحرمه من الاستفادة من الغاية التي أرادها بسلوك طريق الطعن، وهي إثبات براءته عند الاقتضاء.
والتأويل الصحيح للقانون، في نظر الطيب عمر، «يقتضي أن يقتصر أثر العفو الملكي على ما تبقى من العقوبة فقط، وهذا الأمر هو الواضح من قراءة المادة الثالثة من ظهير العفو التي تشير بوضوح إلى أن أثره لا يتعدى الجريمة أو العقوبة التي صدر بشأنهما، يضاف إلى ذلك أن الحكم قد يتضمن عقوبات إضافية غير العقوبة الحبسية، وهي العقوبات التي تبقى سارية في حق من استفاد من العفو، والذي حرم من الوصول إلى حقوقه المشروعة بالتحلل من تلك العقوبات عن طريق استصدار قرار بالنقض إن توافرت شروط ذلك».
من جانب آخر، أوردت مذكرة الطعن التي تتكون من عشرات الصفحات، أن الموثق حجري كان محالا من قبل قاضي التحقيق على غرفة الجنايات من أجل جناية الرشوة، وأثناء المناقشة أمام المحكمة تقدم المشتكون بطلب رام إلى إعادة تكييف التهم، بإضافة جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة، وتبعتهم النيابة العامة في مطالبهم، كما استجابت لها الغرفة سالفة الذكر واستبدلت جناية الرشوة بجنحة النصب، وأضافت جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة، وعلل القرار المطعون فيه بما يلي "وحيث ما دام في هذه القضية أن جميع الأفعال التي تم التحقيق فيها إعداديا وأحيلت على الغرفة الجنائية ونوقشت مع المتهم ولم تكن محل عدم المتابعة من طرف قاضي التحقيق فللمحكمة صلاحية تطبيق مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية في هذه الحالة، ولا يعني أن المحكمة أصبحت سلطة اتهام وأضافت جرائم أخرى للمتهمين أو خرقت مبدأ التماثل في الجرائم عند إعادة التكييف، وإنما تصرفت في إطار مفهوم مقتضيات المادة سالفة الذكر".
واعتبرت مذكرة الطعن أن هذا التوجه مخالف لكل النصوص القانونية والمبادئ المؤسس عليها ضمان حق المتهم في الدفاع، وهو الحق المؤسس على ضرورة تعريفه بالتوصيف القانوني للفعل المحال من أجله على القضاء، لما لذلك من ارتباط وثيق بين حق دفاع المتهم وبين تبصرته بالادعاءات المسندة إليه. أكثر من ذلك اعتبرت مذكرة الطعن "القول إن قاضي التحقيق لم يقض بعدم المتابعة بل اقتصر بعد إعادة التكييف على التصريح بعدم اقتناعه بأن الأفعال تشكل جرائم أخرى غير الرشوة، الأمر الذي تعتبر معه كل الأفعال الباقية المحالة على القضاء"، اعتبرته قولا فيه تحريف لمضمون الأمر بالإحالة وتحريف لما أراد قاضي التحقيق قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.