تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية        بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    ضربة جديدة لنظام العسكر الجزائري.. بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثق حجري أمام محكمة النقض
نشر في مغارب كم يوم 20 - 12 - 2012

تنطلق غرفة الجنايات الرابعة بمحكمة النقض بالرباط، اليوم (الأربعاء)، في مناقشة ملف الموثق محمد حجري والرئيس المدير العام السابق ل «التجاري وفا بنك»،
الممتعين بعفو ملكي بعد إدانتهما من قبل جنايات البيضاء من أجل تهم المشاركة في التزوير بالنسبة إلى خالد الودغيري، والنصب والتزوير بالنسبة إلى الموثق.
وأفادت مصادر «الصباح» أن المحاكمة الجديدة ستناقش القانون الذي بموجبه تمت إدانة المتهم حجري، والتعليل المعتمد من قبل محكمة
الاستئناف بالبيضاء، سيما أن الموثق أحيل في البداية على غرفة الجنايات بتهمة واحدة هي الرشوة، فيما تابعته المحكمة أثناء مثوله أمامها بجريمتي النصب والتزوير وأدانته من أجلهما، وهو ما يطلق عليه في القانون بإعادة تكييف التهم التي حقق فيها قاضي التحقيق مع المشتبه فيه، الشيء الذي يضرب القانون في الصميم.
وأوردت المصادر نفسها أن مذكرة الطعن التي تقدم بها المحامي الطيب عمر، دفاع حجري، طعنت في مجموعة نقاط أساسية اعتبرها خروقات جوهرية للقانون مست حقوق الدفاع وانعكست على قرار الإدانة الذي جاء غير مرتكز على أساس.
وبخصوص مدى تأثير العفو الملكي، على سير الدعوى العمومية وإمكانية مناقشة محكمة النقض للملف من جديد بعد صدور العفو سالف الذكر، سيما أن الفصل 2 من الظهير المنظم للعفو الملكي ينص على أن «العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام المجلس الأعلى».
أشار الطيب عمر في تصريح ل «الصباح» إلى أن هناك توجها خاطئا في تأويل الفصل سالف الذكر، مضيفا أن قرارات محكمة النقض تتضارب بين مواصلة النظر في الدعوى وبين التصريح بأن النقض قد أصبح غير ذي موضوع، وهذا الموقف الأخير قد يلحق بالمستفيد من العفو ضررا إذ سيحرمه من الاستفادة من الغاية التي أرادها بسلوك طريق الطعن، وهي إثبات براءته عند الاقتضاء.
والتأويل الصحيح للقانون، في نظر الطيب عمر، «يقتضي أن يقتصر أثر العفو الملكي على ما تبقى من العقوبة فقط، وهذا الأمر هو الواضح من قراءة المادة الثالثة من ظهير العفو التي تشير بوضوح إلى أن أثره لا يتعدى الجريمة أو العقوبة التي صدر بشأنهما، يضاف إلى ذلك أن الحكم قد يتضمن عقوبات إضافية غير العقوبة الحبسية، وهي العقوبات التي تبقى سارية في حق من استفاد من العفو، والذي حرم من الوصول إلى حقوقه المشروعة بالتحلل من تلك العقوبات عن طريق استصدار قرار بالنقض إن توافرت شروط ذلك».
من جانب آخر، أوردت مذكرة الطعن التي تتكون من عشرات الصفحات، أن الموثق حجري كان محالا من قبل قاضي التحقيق على غرفة الجنايات من أجل جناية الرشوة، وأثناء المناقشة أمام المحكمة تقدم المشتكون بطلب رام إلى إعادة تكييف التهم، بإضافة جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة، وتبعتهم النيابة العامة في مطالبهم، كما استجابت لها الغرفة سالفة الذكر واستبدلت جناية الرشوة بجنحة النصب، وأضافت جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة، وعلل القرار المطعون فيه بما يلي "وحيث ما دام في هذه القضية أن جميع الأفعال التي تم التحقيق فيها إعداديا وأحيلت على الغرفة الجنائية ونوقشت مع المتهم ولم تكن محل عدم المتابعة من طرف قاضي التحقيق فللمحكمة صلاحية تطبيق مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية في هذه الحالة، ولا يعني أن المحكمة أصبحت سلطة اتهام وأضافت جرائم أخرى للمتهمين أو خرقت مبدأ التماثل في الجرائم عند إعادة التكييف، وإنما تصرفت في إطار مفهوم مقتضيات المادة سالفة الذكر".
واعتبرت مذكرة الطعن أن هذا التوجه مخالف لكل النصوص القانونية والمبادئ المؤسس عليها ضمان حق المتهم في الدفاع، وهو الحق المؤسس على ضرورة تعريفه بالتوصيف القانوني للفعل المحال من أجله على القضاء، لما لذلك من ارتباط وثيق بين حق دفاع المتهم وبين تبصرته بالادعاءات المسندة إليه. أكثر من ذلك اعتبرت مذكرة الطعن "القول إن قاضي التحقيق لم يقض بعدم المتابعة بل اقتصر بعد إعادة التكييف على التصريح بعدم اقتناعه بأن الأفعال تشكل جرائم أخرى غير الرشوة، الأمر الذي تعتبر معه كل الأفعال الباقية المحالة على القضاء"، اعتبرته قولا فيه تحريف لمضمون الأمر بالإحالة وتحريف لما أراد قاضي التحقيق قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.