حزب العدالة والتنمية المغربي يواجه أزمة وجودية تهدد مستقبله السياسي    الوزير بوريطة يبحث تعزيز الربط البحري بين ميناء أوروبي جديد وميناء طنجة المتوسط    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    إسكوبار الصحراء.. الناصري يكشف عن علاقته ببعيوي والفنانة لطيفة رأفت    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    تنسيقية المتعاقدين بجهة الشمال تشتكي من "استفزازات نقابية"    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    إغلاق سلسلة "ب لبن" والحلويات الشهيرة في مصر بسبب التسمم الغذائي – التفاصيل والأسباب    لجنة حماية المعطيات الشخصية ترحب بشكايات المتضررين من القرصنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.. أشبال الأطلس يطمحون لتجاوز عقبة مالي والتتويج باللقب    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    الهجرة والثقافة المغربية: تاريخ للإستكشاف    المعرض الدولي للنشر والكتاب يتعقب الفنون التمثيلية في الصحراء المغربية    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    نقابات التعليم تسجل غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتحتج على "التسويف"    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    من معشوق الجماهير إلى مرشح للبيع .. رودريغو يدفع ثمن الإخفاق الأوروبي    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    دراسة علمية: 17% من الأراضي الزراعية ملوّثة بمعادن سامة    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مغرب الحضارة : نداء من أجل المستقبل … شبابنا كنز المملكة ومستقبلها    فوربس: المغرب يضع لبنات مونديال 2030 بإشراف ملكي وتخطيط شامل    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    احتجاجات بالمزونة التونسية تنديدا بمصرع 3 تلاميذ وبتهميش المدينة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي 21 شهرا بسبب انتهاكات لقواعد المنشطات    بطولة ألمانيا.. دورتموند المحبط يسعى الى بطاقة دوري الابطال    وضع المعايير لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    بعد ستة أشهر من الغياب.. الصحفي حمزة رويجع يكشف الحقيقة بشجاعة: نعم، أصبت باضطراب ثنائي القطب    ندوة وطنية تتدارس تجربة محمد الشيخي في رؤيا وتشكيل الشعر المغربي    الاعتداء على أستاذ يسلب حرية تلميذ    عاجل | هزة أرضية قوية تُثير الهلع بمراكش وتامنصورت    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثق حجري أمام محكمة النقض
نشر في مغارب كم يوم 20 - 12 - 2012

تنطلق غرفة الجنايات الرابعة بمحكمة النقض بالرباط، اليوم (الأربعاء)، في مناقشة ملف الموثق محمد حجري والرئيس المدير العام السابق ل «التجاري وفا بنك»،
الممتعين بعفو ملكي بعد إدانتهما من قبل جنايات البيضاء من أجل تهم المشاركة في التزوير بالنسبة إلى خالد الودغيري، والنصب والتزوير بالنسبة إلى الموثق.
وأفادت مصادر «الصباح» أن المحاكمة الجديدة ستناقش القانون الذي بموجبه تمت إدانة المتهم حجري، والتعليل المعتمد من قبل محكمة
الاستئناف بالبيضاء، سيما أن الموثق أحيل في البداية على غرفة الجنايات بتهمة واحدة هي الرشوة، فيما تابعته المحكمة أثناء مثوله أمامها بجريمتي النصب والتزوير وأدانته من أجلهما، وهو ما يطلق عليه في القانون بإعادة تكييف التهم التي حقق فيها قاضي التحقيق مع المشتبه فيه، الشيء الذي يضرب القانون في الصميم.
وأوردت المصادر نفسها أن مذكرة الطعن التي تقدم بها المحامي الطيب عمر، دفاع حجري، طعنت في مجموعة نقاط أساسية اعتبرها خروقات جوهرية للقانون مست حقوق الدفاع وانعكست على قرار الإدانة الذي جاء غير مرتكز على أساس.
وبخصوص مدى تأثير العفو الملكي، على سير الدعوى العمومية وإمكانية مناقشة محكمة النقض للملف من جديد بعد صدور العفو سالف الذكر، سيما أن الفصل 2 من الظهير المنظم للعفو الملكي ينص على أن «العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام المجلس الأعلى».
أشار الطيب عمر في تصريح ل «الصباح» إلى أن هناك توجها خاطئا في تأويل الفصل سالف الذكر، مضيفا أن قرارات محكمة النقض تتضارب بين مواصلة النظر في الدعوى وبين التصريح بأن النقض قد أصبح غير ذي موضوع، وهذا الموقف الأخير قد يلحق بالمستفيد من العفو ضررا إذ سيحرمه من الاستفادة من الغاية التي أرادها بسلوك طريق الطعن، وهي إثبات براءته عند الاقتضاء.
والتأويل الصحيح للقانون، في نظر الطيب عمر، «يقتضي أن يقتصر أثر العفو الملكي على ما تبقى من العقوبة فقط، وهذا الأمر هو الواضح من قراءة المادة الثالثة من ظهير العفو التي تشير بوضوح إلى أن أثره لا يتعدى الجريمة أو العقوبة التي صدر بشأنهما، يضاف إلى ذلك أن الحكم قد يتضمن عقوبات إضافية غير العقوبة الحبسية، وهي العقوبات التي تبقى سارية في حق من استفاد من العفو، والذي حرم من الوصول إلى حقوقه المشروعة بالتحلل من تلك العقوبات عن طريق استصدار قرار بالنقض إن توافرت شروط ذلك».
من جانب آخر، أوردت مذكرة الطعن التي تتكون من عشرات الصفحات، أن الموثق حجري كان محالا من قبل قاضي التحقيق على غرفة الجنايات من أجل جناية الرشوة، وأثناء المناقشة أمام المحكمة تقدم المشتكون بطلب رام إلى إعادة تكييف التهم، بإضافة جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة، وتبعتهم النيابة العامة في مطالبهم، كما استجابت لها الغرفة سالفة الذكر واستبدلت جناية الرشوة بجنحة النصب، وأضافت جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة، وعلل القرار المطعون فيه بما يلي "وحيث ما دام في هذه القضية أن جميع الأفعال التي تم التحقيق فيها إعداديا وأحيلت على الغرفة الجنائية ونوقشت مع المتهم ولم تكن محل عدم المتابعة من طرف قاضي التحقيق فللمحكمة صلاحية تطبيق مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية في هذه الحالة، ولا يعني أن المحكمة أصبحت سلطة اتهام وأضافت جرائم أخرى للمتهمين أو خرقت مبدأ التماثل في الجرائم عند إعادة التكييف، وإنما تصرفت في إطار مفهوم مقتضيات المادة سالفة الذكر".
واعتبرت مذكرة الطعن أن هذا التوجه مخالف لكل النصوص القانونية والمبادئ المؤسس عليها ضمان حق المتهم في الدفاع، وهو الحق المؤسس على ضرورة تعريفه بالتوصيف القانوني للفعل المحال من أجله على القضاء، لما لذلك من ارتباط وثيق بين حق دفاع المتهم وبين تبصرته بالادعاءات المسندة إليه. أكثر من ذلك اعتبرت مذكرة الطعن "القول إن قاضي التحقيق لم يقض بعدم المتابعة بل اقتصر بعد إعادة التكييف على التصريح بعدم اقتناعه بأن الأفعال تشكل جرائم أخرى غير الرشوة، الأمر الذي تعتبر معه كل الأفعال الباقية المحالة على القضاء"، اعتبرته قولا فيه تحريف لمضمون الأمر بالإحالة وتحريف لما أراد قاضي التحقيق قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.