صادق مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ على مشروع قانون رقم 13-01 ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية٬ وكذا بمشروع قانون رقم 12-46 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بتاريخ 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬في بيان تلاه في بداية ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء٬ الذي تقدم به وزير العدل والحريات٬ يهدف إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالمسطرة الرامية لتحصيل الديون لما لها من أثر مباشر على الاستثمارات الأجنبية والوطنية٬ حيث يعمل المشروع على تطوير مسطرة الأمر بالأداء والتي تهدف إلى تحقيق السرعة في استيفاء الديون عبر تبسيط الإجراءات والتقليل من التكاليف. وأضاف ان المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت٬ وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة٬ وذلك عبر اعتماد الطعن بالتعرض على الأمر المذكور٬ توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين. ويقترح المشروع اختزال المسطرة المقترحة في ثلاث مراحل تهم أمر صادر عن رئيس المحكمة٬ ليحال بعد ذلك في إطار التعرض على محكمة موضوع ثم يطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف. وينتظر من مشروع هذا التعديل التشريعي أن يرفع من تنقيط المغرب في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مختلف دول العالم والذي يتضمن ترتيبا سنويا للدول بحسب درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الوطني. كما يهدف مشروع القانون الذي يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بتاريخ 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية على الخصوص إلى تحيين المصطلحات المستعملة في مدونة التجارة البحرية وكذلك مبالغ الغرامات المنصوص عليها٬ وتمديد إلزامية التوفر على سجل للطاقم إلى سفن الصيد الصغيرة٬ ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالتحقيق البحري عند وقوع حوادث بحرية٬ وتدقيق مساطر بيع السفن قضائيا لا سيما من أجل تمكين الإدارة المختصة من التدبير الشفاف والموضوعي للتقييدات والديون المسجلة على السفن. وتأتي هاته الإجراءات في إطار مواكبة التطورات التي عرفها القطاع البحري الوطني عموما وقطاع الصيد بصفة خاصة٬ على اعتبار أن بعض العبارات والمصطلحات المستعملة في نص مدونة التجارة البحرية لا تتلاءم مع السياق الوطني الحالي ولا تنسجم مع النظام القانوني الجاري به العمل.