قراءة في دورية وزير الداخلية : دور عامل إقليمالعرائش في تفعيلها بقلم : ربيع الطاهري جاءت دورية وزير الداخلية عددD1854بتاريخ 17مارس 2022 حول موضوع "تنازع المصالح "بين الجماعة الترابية و هيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها ،تدعيما لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية و الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ،وفي إطار تفسير وتبسيط الفهم لمواد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ذات الصلة (م.68/ 111.14) و(م .66/ 112.14) و ( م. 65/ 113.24) ،و التي نصت "على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعات الترابية أن يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموع الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها …) ،أو يبرم معها عقود للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها ،وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح ،سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه". فكانت لدورية وزير الداخلية رأي بتفسير تلك العمومية التي جاءت بها المواد أعلاه مما أستدعى معه التدقيق ولتوضيح للنطاق الزمني في تطبيق مفهوم تنازع المصالح واستمرار تلك الرابطة للعضو المنتخب ،بحيث يكون معه المنع قائما وفي انسجام مع مقتضيات مواد القانون التنظيمي للجماعات الترابية ذات الصلة لوجود رابط المصلحة الخاصة سواء خلال الولاية الحالية ولو ابتدأت تلك المصلحة قبل هاته الولاية في ارتباط بالجماعة الترابية و استمراريتها ولو بممارسة اي نشاط كيفما كان له علاقة بالجماعة الترابية . وعليه حث وزير الداخلية بضرورة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي و ماجاءت به الدوريتين بالتفصيل عدد D1750بتاريخ 14يناير 2021 و الدورية عددD1854بتاريخ 17مارس 2022 موضوع المقال من طرف سلطة المراقبة الإدارية في شخص والي الجهة و عمال العمالات او الإقليم ومن ينوبون عنهم أو يمثلونهم (الباشوات ورؤساء الدوائر و القواد ….). ويبقى السؤال الذي يطرح بإلحاح ،هل سيقوم عامل إقليمالعرائش بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي م 64من ق.ت 113.14، و ما جاء بدورية وزيره في الداخلية بالنسبة للجماعة الترابية للقصر الكبير لوجود شبهة لتنازع المصالح إن تبين ذلك كما تنص عليها المادة 65/ ق.ت 113.14 ، لبعض المنتخبين بالمجلس أغلبية ومعارضة ؟!!!. وهل باعتباره سلطة المراقبة الإدارية كما ينص القانون التنظيميعلى ذلك ، و في إطار اضطلاعه بمسؤوليته أن يضع الجماعة الترابية للقصر الكبير في سكة الحكامة، و احتراما للنظام الأساسي و أخلاقية المنتخب بمطالبته عن طريق رئيس الجماعة الترابية كمسطرة ضرورية بايضاحات كتابية حول تنازع المصالح لبعض المنتخبين ،و مباشرة مسطرة عزلهم وفقا لأحكام المادة 64من ق.ت 113.14تكريسا للشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة؟!!! وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الدورية Circulaire:" هي تلك التعليمات و شروحات التي يوجهها الرؤساء الإداريون إلى الموظفين الخاضعين لسلطتهم توضح لهم طريقة تفسير و تطبيق القواعد التشريعية و التنظيمية. والدوريات الوزارية غير منشأة للقاعدة القانونية، لأنها ذات طابع تفسري لما جاء من عموميات للنص القانون أو التنظيمي أو التشريعي .