زوار معرض مراكش الدولي للطيران يتعرفون على قدرات الجيش المغربي    الملتقى الدولي للتمر بالمغرب يكرم المتميزين في عمليات الإنتاج والتسويق    قضية الصحراء المغربية تحت المجهر .. اندحار البوليساريو وهشاشة الجزائر    النيابة العامة تشرّح جثة ممرضة    الفتح يستقبل الوداد في "ملعب البشير"    إنييستا: نسخة مونديال 2030 فريدة    المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن "القرار 2756" بخصوص الصحراء    الحبس النافذ لمتهم بالابتزاز والشعوذة    هيكلة جديدة لوزارة الشؤون الخارجية    مالك صحيفة "هآريتس" العبرية يصف الفلسطينيين ب"مقاتلي الحرية" ويدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 158    الصحراء المغربية.. الرباط ترحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو    توقيع اتفاقيات خلال "مراكش إيرشو"    مهنيو النقل الطرقي عبر القارات يعلقون إضرابهم    انخفاض طفيف لأسعار المحروقات.. الغازوال يتراجع ب20 سنتيمًا والبنزين يستقر    الصحراء.. مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو سنة جديدة ويؤكد مجددا على عودة الجزائر إلى طاولة المفاوضات    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 158 قتيلاً واستمرار البحث عن المفقودين    السيد السكوري: الوزارة منفتحة على جميع التعديلات التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية بشأن القانون التنظيمي للإضراب    بنسعيد.. الوزارة تعمل على سن برامج تروم تقوية الرابط الاجتماعي،تثمين الفضاء العمومي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام    فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    "فيفا" يعلن عن أول راع لكأس العالم للأندية 2025    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المستهلك من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على ضوء القانون 31.08 والقانون 104.12
نشر في العرائش أنفو يوم 19 - 03 - 2022

حماية المستهلك من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
على ضوء القانون 31.08 والقانون 104.12
محمد جردوق:/طالب باحث بماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة
مقدمة :
تعتبر المنافسة ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر، وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي، وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات، أو بالنسبة للمنتجين لما توفره لهم من حوافز لاستمرارية التطوير والابتكار، وحتى بالنسبة للمجتمع ككل لما توفره من استخدام أمثل للموارد المتاحة. غير أن هذه المنافسة قد تمارس بتعسف من قبل التجار والذين لا يؤمنون إلا بالربح السريع نتيجة للجشع الذي يرتابهم بعيدا عن كل روح تنافسية شريفة، والتي يقع ضحيتها المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في هذه العملية الاستهلاكية.
والمشرع المغربي كباقي التشريعات الأخرى وضع قواعد خاصة تسعى إلى حماية المستهلك بعلاقته مع المهنيين ويتعلق الأمر بالقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أما الحماية المقررة له من بعض الممارسات المنافية لقواعد السوق نجد القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة،حيث حاول المشرع في هذا القانون إستحضار المعايير الدولية المعمول بها في قانون المنافسة، خصوصا ما يتعلق بالإتفاقيات المنافية للمنافسة حيث نظم هذه الإتفاقيات في المادة 6 من قانون 104.12 وذلك لوضع حد للتجاوز التي من شأنها الإضرار بالمنافسة ، لكن قد ترد على هذه الإتفاقيات الإستثناءات تثبت شرعيتها وهذا ما تم التنصيص عليه من طرف المشرع المغربي من خلال مقتضيات المادة 9 من نفس القانون.
اذن هل استطاع المشرع المغربي من خلال القانون 31.08 والقانون 104.12 توفير حماية للمستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة ؟
سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من الخلال التصميم التالي :
المحور الأول : حماية المستهلك كفاعل أساسي في السوق.
المحور الثاني : تأثير الممارسات المنافية للمنافسة على المستهلك .
المحور الأول : حماية المستهلك كفاعل أساسي في السوق .
لا يخفى على أحد مدى الأهمية التي أضحت توليها التشريعات المقارنة والوطنية لقانون الاستهلاك، وذلك من أجل توفير الحماية الضرورية للمستهلك الأمر الذي يشجعه على المساهمة في التنمية الاقتصادية.
ففي ظل القواعد العامة للتعاقد المتشبعة بمبدأ سلطان الإرادة أصبح المستهلك في وضعية غير عادية تجاه المهني، لهذا جاء قانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك لكي يضفي ويحقق توازنا بين أطراف العلاقة التعاقدية عن طريق اعتماد سياسة حماية الطرف الضعيف من الممارسات التي قد تؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية للمستهلك (1).
وعليه نصت ديباجة القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على مايلي:
يعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك، ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولا سيما منها:
– الحق في الإعلام
– الحق في حماية حقوقه الاقتصادية
– الحق في التمثيلية
– الحق في التراجع
– الحق في الاختيار
– الحق في الإصغاء إليه
حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق(2).
من خلال هذه الحقوق التي منحها المشرع المغربي لفائدة المستهلك حاول من خلالها توفير حماية له من بعض الممارسات المنافية للمنافسة خاصة من خلال الحق في الإعلام (أولا) والحق في التراجع (ثانيا) والتي تعتبر من أهم الحقوق التي جاء بها القانون 31.08 لفائدة المستهلك.
أولا : الحق في الإعلام
نظم المشرع المغربي أحكام الالتزام بالاعلام في القسم الثاني من القانون رقم 31.08، فرضه المشرع المغربي لصالح الطرف الضعيف ( المستهلك ) في عقود الاستهلاك يتحمله الطرف القوي (المهني) كنوع من الحماية عملا بمبدأ المساواة بين المتعاقدين .
ويعرف هذا الالتزام بأنه :" التزام قانوني يقع على عاتق المهني في المرحلة السابقة على التعاقد أي في مرحلة المفاوضات، حيث يلتزم المهني بتقديم المعلومات والارشادات التي تسمح للمستهلك بتكوين فكرة واضحة عن العقد ومحله، وتبصيره بكل أمر يمكن أن يؤثر على قراره في إبرام العقد من عدمه، وبذلك تكون إرادة المستهلك حرة في التعبير عن القبول، ويسمى بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام.
كما يلتزم المهني بالإعلام خلال مرحلة تنفيذ العقد، ويتضمن الإدلاء بجميع المعلومات التي يجب على المستهلك معرفتها أثناء التنفيذ ويسمى الالتزام بالاعلام اللاحق على التعاقد، فهذا الالتزام يوجب على المهني بعد إبرام العقد وعند تنفيذه تقديم المعلومات الضرورية والخاصة باستعمال السلعة أو الخدمة وكذا تحذيره من المخاطر المصاحبة لهذا الاستعمال والاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنبها، حتى يتمكن المستهلك من استعمال المبيع والانتفاع به بشكل سليم وآمن(3).
ثانيا : الحق في التراجع :
اذا كان المشرع قرر للمستهلك حق إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، إنما فعل ذلك استثناءا من مبدأ القوة الملزمة للعقد، و إن الحق في التراجع عن التعاقد الذي قرره المشرع للمستهلك يهدف بصفة أصلية إلى حماية رضا المستهلك و تنقيته مما قد يلحق به من عوامل المجازفة التي تؤدي إلى الندم و يكون ذلك من خلال منحه مهلة إضافية للتروي و التدبر في أمر العقد الذي أبرمه، درءا للأخطاء التي تلحق به كأثر لتسرعه في التعاقد، خاصة مع ما تتميز به المعاملات الحالية من وسائل جدب و إغراء.
ويمكن تعريف الحق في التراجع على أنه عدالة خاصة أو تحكيمية منحها المشرع للطرف الضعيف لتدارك ما قد يشوب إرادته ورضاه من عيوب ناتجة عن عدم إلمامه ورؤيته رؤية واضحة للمنتج، هدفها وضع المستهلك كشريك في القرار ومكنة رافعة لأداء المهنيين تحت طائلة رجوع المستهلك عن التعاقد إذا ما أخل المهني بالتزاماته القانونية(4) .
أما الحالات التي يمكن فيها للمستهلك ممارسة الحق في التراجع فتتجلى في:
جل عمليات العقود المبرمة عن بعد : عبر الأنترنيت أو الهاتف أو المراسلات البريدية.
حالة الشراء خارج المحلات التجارية كالبيع في مكان العمل أوفي مقر السكنى.
يجب أن يتلقى المستهلك كتابة أو بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه، في الوقت المناسب وعلى أبعد تقدير عند التسليم معلومات حول شروط وكيفيات ممارسة حق التراجع وكذا عنوان المورد والمعلومات المتعلقة بالخدمة بعد البيع وبالضمانات التجارية وشروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة.
ويرد على هذا المبدأ استثناءات نصت عليها المادة 38 من القانون رقم 31.08 في ما يخص العقود المبرمة عن بعد التي لا يمكن فيها للمستهلك إرجاع المنتوج، على سبيل المثال الجرائد والمجلات وكذا المنتوجات المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا وأيضا المنتوجات التي تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف…
آجال التراجع
بصفة عامة، للمستهلك أجل سبعة أيام لممارسة حقه في التراجع وذلك ابتداء من تاريخ تسلمه المنتوج أو قبوله عرض الخدمة. ويمكن لبعض الموردين اقتراح تمديد أجل التراجع شريطة التنصيص على ذلك في الشروط العامة لعقد البيع.
تجدر الإشارة أيضا إلى أنه إذا صادف اليوم الأخير المحدد لأجل التراجع يومي السبت أو الأحد أو يوم عطلة، فيتم تمديد المدة إلى يوم العمل المقبل.
في بعض الحالات، يمتد أجل التراجع إلى 30 يوما إذا أخل المورد بالتزامه الخاص بالتأكيد الكتابي للمعلومات الأساسية (كالمميزات الأساسية للمنتوج أو الخدمة، اسم المورد وتسميته التجارية ومعطياته الهاتفية…) وكذا أجل التسليم ومصاريفه.
في ما يخص الخدمات فيُحتسب تاريخ توقيع وقبول العرض كأول يوم لممارسة الحق في التراجع. أما في ما يتعلق بالبيع خارج المحلات التجارية فيُحتسب أجل التراجع ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
المحور الثاني : تأثير الممارسات المنافية للممارسة على المستهلك
ظهرت الحاجة لحماية المنافسة منذ زمن مبكر في الدول ذات الاقتصاد الحر , بحيث يعتبر الاحتكار أي عمل يؤدي على تقييد المنافسة. وقد اتجهت دول كثيرة الآن نحو تطبيق نظام اقتصاد السوق. وقد أفرو الاهتمام بحماية المنافسة ونظام السوق أنماطا مستحدثة من الجرائم والمخالفات ، حرصت التشريعات على منعها ومعاقبتها ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا رغم أن الاقتصاد فيها قائم على أساس المبادرة الحرة وتنظيم النشاط الاقتصادي من خلال أسواق تنافسية مفتوحة فإن ذلك لم يحل دون التدخل الحكومي بغية تحقيق أهداف اقتصادية محددة، بما في ذلك الحد من انتشار الاحتكار وحماية المستهلك ويتجلى ذلك من خلال إصدار قانون شرمان سنة 1890 الذي يمنع أي شخص أو شركة من احتكار التجارة أو التعاقد أو التجمع أو التواطؤ على إعاقتها. وقد تدعم هذا القانون بقوانين لاحقة مثل قانون كلايتون المضاد كذلك لاحتكار قانون هيئة التجارة الفيدرالية.
والمشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة حاول وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة من خلال القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة خاصة في المواد من 6 إلى 10 من القانون السالف الذكر. (5).
إن تنظيم الممارسات المنافية لقواعد المنافسة تعد الصورة الثانية التي تنضاف إلى مبدأ حرية الأسعار التي تمثل التوجه الليبرالي لأي نظام اقتصادي يقوم بينهما.
أولا: الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة
بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون المنافسة المغربي نجدها قد نصت صراحة على أن الاتفاقات أو التحالفات..."تحظر عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما..."، بناء عليه يشترط ضرورة توافر علاقة سببية بين الاتفاق المبرم وعرقلة سير المنافسة وإلا أصبح تدخل السلطات المختصة لمنع هذا الاتفاق غير مبرر، إلا أنه مع ذلك فالأمر كما أسلفنا لا يستدعي أن يكون الخرق قد تحقق فعلا كي يتم هذا التدخل، إذ يكفي أن يكون الضرر محتملا، وفي هذا الإطار ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى أن اثر منع الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة تشمل الحالات التالية:
الاتفاقات التي يكون الغرض منها ويترتب عنها المساس بقواعد المنافسة.
الاتفاقات التي يكون الغرض منها عرقلة سير المنافسة ولو لم يترتب عنها أي أثر.
الاتفاقات التي يعتمد أن تترتب عنها عرقلة سير المنافسة رغم عدم ظهور هذه الآثار(6).
في حين حدد القانون المغربي من خلال المادة 6 كما هو الحال بالنسبة للمادة 67 من لقانون الفرنسي بعض الآثار قد تنتج عن الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
الحد من دخول السوق والممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها وانخفاضها.
حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
تقسيم الأسواق أو مصادرة التموين.
ثانيا: المظاهر الإجرائية لحماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة
الدعاوى المدنية.
تطبيقا للقواعد العامة، فإن فعلا ألحق ضررا بالغير، يمكن أن يكون محلا للمسؤولية المدنية، ومادام أن الأفعال والممارسات المنافية لقواعد قانون المنافسة من شأنها لا محالة إلحاق الضرر بالغير، فإن إمكانية مساءلة الفاعل وفقا لقواعد المسؤولية المدنية تبقى واردة.
وإذا كانت مقتضيات قانون المنافسة قد أحدثت مساطر خاصة لمتابعة هذه الأفعال، فإن بعض نصوص هذا القانون ذاته خولت صراحة إمكانية عرض بعض الحالات على المحاكم المختصة باعتبارها محلا لدعاوى مدنية،(7)متى توافرت عناصر المسؤولية المدنية من خطأ، وضرر وعلاقة سببية بينهما ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة والممارسات التي من شأنها خرق مبدأ الشفافية في العلاقات بين المهنيين.
* إقامة الدعاوى على أساس المادتين 6 و7 من قانون حرية السعار والمنافسة:
اعتبر المشرع باطلا بقوة القانون كل التزام واتفاقية تتعلق بإحدى الممارسات الممنوعة والمنافية لقواعد المنافسة. وبناء عليه يحق لكل من له مصلحة في ذلك إثارة هذا البطلان لدى المحكمة كما يحق لكل متضرر من هذه الممارسات أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك.
أ دعوى إلغاء الالتزامات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة :
تنص الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون حرية الأسعار والمنافسة على أنه:"يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و7 أعلاه".
وعليه، يبقى مجال تطبيق أثر البطلان شاملا لكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة سواء تعلق الأمر بالاتفاقات أو بالاستغلال التعسفي ما لم يكن مبررا بإحدى الاستثناءات المنصوص عليها ضمن المادة 8 كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
ونظرا لارتباط محتوى المادتين 6 و7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة بالنظام العام الاقتصادي وما يستلزمه ذلك من ضمان الحرية التنافسية، رتب المشرع عن كل خرق لهذه المواد أثر البطلان المطلق، كما أعطى الصلاحية للمطالبة بذلك من قبل كل من له مصلحة في ذلك سواء أكان من أطراف هذه الالتزامات أو الاتفاقات أو من غيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن جزاء البطلان قد يلحق الاتفاق بأكمله أو جزءا منه فقط كإلغاء إحدى البنود دون الأخرى، ففي هذه الحالة الأخيرة يميز بين ما إذا كانت هذه البنود غير المشروعة يتوقف عليها صحة الاتفاق أو الالتزام، وهنا يلحق البطلان الاتفاق ككل حيث تعود الأطراف إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، ولا يترتب عن ذلك سوى استرداد ما دفع بغير وجه حق(8) أو المطالبة بالتعويض إن كان له كمحل أما إذا لم يكن من شأن هذا الجزء أن يؤثر على صحة الاتفاق ككل واستمراره فيبطل الجزء ويبقى الاتفاق قائما.
ب دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة:
دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة قد تقام بصفة تبعية أو مستقلة عن دعوى البطلان، أما بالنسبة لطالب التعويض فقد يكون أحد أطراف الاتفاق المنافي لقواعد المنافسة أو أية مقاولة كانت ضحية الاتفاقات أو الاستغلال التعسفي، بل قد تقام الدعوى حتى من قبل الهيئات المهنية، أو من طرف جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة.(9)
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى في هذه الحالة تقام على أساس المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، مما يستلزم من طالب التعويض إثبات كل من الخطأ والضرر ثم العلاقة السببية بينهما، وهو ما قد يكون سببا في عدم نجاعة الطريق القضائي للحصول على التعويض لصعوبة إثبات العناصر السابقة من جهة ولصعوبة إيجاد المعايير الصحية التي يمكن على أساسها أن يقوم القاضي بتحديد مبلغ التعويض.
وحتى يتسنى للمحكمة الإطلاع أكثر حول القضايا المحالة عليها في إطار هذه الممارسات خول لها المشرع أن تستشير مجلس المنافسة(10)
الجزاءات الجنائية.
معظم الممارسات المحظورة في ظل قانون حرية الأسعار والمنافسة رتب المشرع على ارتكابها جزاءا جنائيا يتمثل في الحبس أو الغرامة أو هما معا.
وتطبيقا للمادة 67 من قانون حرية الأسعار والمنافسة يعاقب بجزاء جنائي كل شخص طبيعي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية في تخطيط الممارسات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها. وقد حدد هذا الجزاء في الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحداهما فقط.
ويمكن طبقا للمادة 69 أن يعاقب مرتكبي المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من نفس القانون.
ويمكن في حالة مخالفة أحكام المادتين 6 و7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة أن يعتبر الأشخاص المعنويون مسؤولون جنائيا كلما توافرت سوء نية هؤلاء وترتب عنها آثار خطيرة، وحدد المشرع الجزاء في غرامة تبلغ بالنسبة للمقاولة ما بين 25 و 55 من رقم الأعمال دون اعتبار الرسوم المنجزة في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة.
وإذا لم يكن المخالف منشأة يتراوح مبلغ الغرامة ما بين 200.000 و 2.000.000 درهم(11)
خاتمة :
وفي الأخير يمكن القول أن حماية المستهلك تبقى مرهونة بتنظيم المنافسة وضبطها، حيث أن الحرية الممنوحة للفاعلين الاقتصاديين في أطار معاملاتهم مع المستهلك، لم تضمن حقوق هذا الأخير، فكثيرا ما يكون المستهلك هو المستهدف بالدرجة الأولى من الممارسات غير المشروعة، لذا ندعو المشرع إلى ضرورة اعتماد آليات جديدة لتطوير مهمة الرقابة والتصدي لمختلف الممارسات المنافية للمنافسة والتي يقع ضحيتها المستهلك.
الفهرس :
مقدمة :
المحور الأول : حماية المستهلك كفاعل أساسي في السوق
أولا : الحق في الإعلام
ثانيا : الحق في التراجع
المحور الثاني : تأثير الممارسات المنافية للمنافسة على المستهلك
أولا : الاتفاقات المنافية للمنافسة
ثانيا : المظاهر الإجرائية لحماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة
خاتمة :
لائحة المراجع :
1)سكينة نصور :" الزمن في قانون الاستهلاك " مذكرة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية: اختيار القانون المدني، سنة 2018 2017 جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط ، ص: 7
2)ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
3) ذ خديجة مضي :" أهمية الحق في الإعلام على ضوء مقتضيات القانون المغربي رقم 31.08 " مقال منشور بمجلة قانون و أعمال العدد الخامس، ص:25 .
4) سكينة منصور: مرجع سابق، ص: 22
5) قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12
6) المادة 6 من القانون 104.12
7) المادة 9 من قانون حرية الأسعار والمنافسة .
8) الفقرة الأولى من الفصل 36 من قانون الالتزامات والعقود المغربي .
9) المادة 99 من قانون حرية الأسعار والمنافسة .
10 ) الفقرة 4 من المادة 38 من القانون 104.12 .
11) المادة 70 من قانون حرية الأسعار والمنافسة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.