وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    فعاليات مدنية بالقدس تشيد بمبادرات جلالة الملك للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    أمن فاس يوقف عصابة متورطة في الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية    أسباب تضارب أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض..    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    القادة العرب يجتمعون اليوم بالقاهرة لمناقشة إعادة إعمار غزة    ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا    وفاة شاب وإصابة خمسة آخرين في حادثة سير مروعة بضواحي الحسيمة    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    تصفيات مونديال 2026: تحكيم صومالي لمباراة المنتخبين المغربي والنيجري    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    الصين تفرض رسوما على سلع أمريكا    تأجيل قضية ناشط في طنجة توبع بسبب تدوينات حول حرب غزة إلى 10 مارس    قمة عربية في القاهرة لمناقشة خطة بديلة لمشروع ترامب في غزة    مصرع طفل جراء انهيار التربة في دوار بإقليم سيدي بنور    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    زكية الدريوش    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    أهدنا الحياة .. ومات!    ضرورة تجديد التراث العربي    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفة المنشور التنظيمي المشترك بين وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للمواثيق الدولية وللدستور والمبادئ القانونية
نشر في العرائش أنفو يوم 02 - 04 - 2021

في خرق واضح للمبادئ الدستورية الواردة في الفصول؛ 6، 31، 35، 154 التي تتحدث عن المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أمام المرفق العام.
نتفاجأ في لجنة الشهيدة سعاد بدري لحاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ANFOCT إقدام وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على إصدار منشور تنظيمي مشترك تمييزي اقصائي غير دستوري يخرق جميع المبادئ القانونية بتاريخ 10 دجنبر 2020 يهم تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010.
وتتجلى مخالفة المنشور المذكور للدستور وللمبادئ القانونية العامة المعمول بها بالمغرب في ما يلي:
1. إن مفهوم المساواة أمام القانون يعني عدم التمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الجنس … ؛ لأن البشر كلهم متساوون في التكاليف والأعباء العامة والحقوق والحريات العامة.
إن "مبدأ المساواة أمام القانون" المنصوص عليه في الدستور المغربي يقصد به تطبيقه بصورته المثالية المجردة، أي عدم التفرقة أو التمييز بين الناس على أساس الانتماء أو الجنس أو التمييز اللغوي والديني أو العقائدي والسياسي أو الاختلاف الطبقي الاجتماعي والمالي…
وبناء عليه فإن المنشور التنظيمي المشترك بين وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يخرق ويخالف المبادئ الدستورية السالف ذكرها، حيث أنه يدعو إلى التفرقة والتمييز بين الموظفين حاملي شهادة الاجازة بالجماعات الترابية، واقتصر بدون أي أساس دستوري أو قانوني على فئة الموظفين المؤقتين الذين تم ترسيمهم إلى حدود فاتح يناير 2013 دون غيرهم. ولا يوجد أي نص أو اعتبار قانوني يمكن البناء عليه لإدماج هذه الفئة دون البقية في درجة متصرف مساعد.
2. إن الأساس الدستوري والقانوني الوحيد الذي يمكن على أساسه التمييز الإيجابي بين الموظفين المؤقتين الذين تم ترسيمهم إلى حدود فاتح يناير 2013 مع زملائهم هو استفادتهم من تصحيح تاريخ الترسيم بجعله في فاتح يناير 2011 عوض 01/01/2013 بناء على المادة 31 من قانون المالية رقم 43.10 لسنة 2011 الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5904 بتاريخ 30 دجنبر 2010 التي خصصت لترسيم الأعوان المؤقتين بالإدارات العمومية وبالجماعات المحلية خلال سنة 2011.
واستفادة هذه الشريحة من موظفي الجماعات الترابية من تصحيح تاريخ ترسيمها لا يخول لها بأي شكل من الأشكال تسوية وضعيتها الإدارية إلى درجة متصرف مساعد بناء على شهادة الإجازة دون بقية الموظفين، لأنهم في وضعية قانونية وإدارية متساوية ومتشابهة. ولأن تسوية الوضعية الإدارية إجراء مستقل تماما عن تصحيح تاريخ الترسيم.
كما أن تصحيح تاريخ الترسيم من ناحية المبادئ الدستورية التي تطرقنا إليها سلفا تلزم وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تعممانه على جميع الموظفين المؤقتين أنداك من مساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وليس حاملي شهادة الإجازة فقط.
الشيء الذي يمكن اعتباره اقصاء وتمييز مقصود ضد شريحة ضعيفة من الموظفين لاحول لها ولا قوة.
إن هذا التمييز السلبي الاقصائي المتمثل في تصحيح تاريخ الترسيم وتسوية وضعية شريحة من الموظفين إلى درجة متصرف مساعد دون البقية يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان وللمراكز القانونية والاجتماعية للعديد من موظفي الجماعات الترابية.
3. من المتعارف عليه في المبادئ الدستورية و مبادئ القانون العام أن أي نص تنظيمي يسري مفعوله على جميع الأشخاص الذين هم في نفس المراكز القانونية والاجتماعية لحظة صدوره. وهذا المبدأ للأسف الشديد تم اختراقه في المنشور التنظيمي المشترك بين وزير الداخلية و وزير المالية بتاريخ 10 دجنبر 2020 بشأن تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010.
حيث كان من الأجدر و الأنسب أن يشمل المنشور التنظيمي جميع الموظفين حاملين شهادة الاجازة بالجماعات الترابية إلى حدود 10 دجنبر 2020 تاريخ صدوره، لكن بخلاف ذلك وفي انتهاك واضح للمبدأ الدستوري المتعلق "بعدم التمييز" اقتصر على الموظفين المؤقتين حاملي شهادة الاجازة إلى حدود 31/10/2010
بل والأخطر من ذلك أن هذا المنشور الغير دستوري والغير قانوني أقصى حتى الموظفين المرسمين الحاملين لشهادة الاجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010، علما أن المرسمين أولى بتسوية وضعيتهم من المؤقتين!
بهذا المنشور تكون وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد اخترقتا مبادئ "عدم التمييز" و "المساواة أمام القانون" و "الحماية المتساوية" التي يكفلها الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، والذي يلزم كل دولة طرف فيه باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وبضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب. والمادة 26 لا تخول جميع الأفراد التمتع بالمساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون على قدم المساواة فحسب، وإنما تحظر أيضا أي نوع من أنواع التمييز بمقتضى القانون وتكفل لجميع الأفراد حماية واحدة.
الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية يخص جميع الموظفين المجازين ولا يقتصر فقط على الموظفين المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31/12/2010، وهذا الظهير لا يزال معمولا به إلى يومنا هذا، و هو النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، حيث أنه هو النص القانوني الوحيد الذي ينظم الحياة المهنية لهذه الفئة بدأ من التوظيف مرورا بالترقية والحقوق والواجبات و انتهاء بالمساطر التأديبية. فكيف تم تطبيق مضامينه في ادماج الموظفين المؤقتين المجازين إلى حدود 31 دجنبر 2010 في درجة متصرف مساعد ولم يشمل جميع الموظفين حاملي شهادة الإجازة إلى حدود تاريخ صدور المنشور المشترك 10 دجنبر 2020!!
بناء على ما سبق ذكره ندعوا رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخرق الواضح للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و للدستور وللقواعد القانونية العامة الجاري بها العمل، وذلك عن طريق:
. تصحيح مضمون المراسلة عدد 1823 بتاريخ 11 نونبر 2020 بشأن الترخيص الاستثنائي لتسوية الوضعية الإدارية لبعض الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010.
. توسيع المستفيدين من المنشور التنظيمي المشترك بين وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ليشمل جميع موظفي الجماعات الترابية المرسمين الحاصلين على شهادة الاجازة إلى حدود تاريخ صدور المنشور 10 دجنبر 2020.
كما ندعو بالمناسبة جميع المؤسسات الدستورية المعنية إلى القيام بواجبها المتمثل في الحفاظ على روح الدستور وتكريس التزام المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها، وصيانة وحماية الحقوق ونبذ التمييز والاقصاء وتفعيل المبادئ القانونية المتعلقة ب "عدم التمييز" و "المساواة أمام القانون" و "الحماية المتساوية" لجميع المواطنين دون تمييز أو اقصاء.
حرر بالحسيمة في: 28 مارس 2021/
من إنجاز: محمد بنصديق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.