من الدبلوماسية إلى الدفاع والاقتصاد.. المغرب والتشيك يؤسسان لشراكة استراتيجية متكاملة    بايتاس: إصلاح التعليم خيار استراتيجي ورفع الأجور يشمل 330 ألف موظف    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    معظم الأساتذة بالمغرب غير راضين عن أجورهم ويشتكون من كثرة المهام البيداغوجية والإدارية    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    بايتاس: تلقينا نحو 68 ألف طلب للاستفادة من دعم النقل    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    السنغال تتمسك باللقب وترفض إعادة كأس إفريقيا إلى المغرب        البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    "أسود الأطلس" يبدأون عهد محمد وهبي بمواجهة "إلتري كولور" في مدريد    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    رئاسة النيابة العامة تكشف عن خارطة طريق استراتيجية 2026-2028 لتعزيز منظومة العدالة    الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا    العصبة الاحترافية تتسلم رسالة ودادية    "تلوث" وراء سحب دواء في المغرب    بعد المواجهات التي خلفها فتح طريق لمقلع أحجار بقلعة السراغنة.. مطالب باعتماد الحوار بدل القوة        بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط    وفد أممي يختتم زيارة ميدانية لتقييم أداء "المينورسو" في الصحراء المغربية    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    اتفاقية مغربية-فرنسية لاستغلال بيانات السجل المدني في أبحاث الوفيات والأسرة    بعد جمع حوالي 300 ألف توقيع إلكتروني.. إطلاق عريضة قانونية لإلغاء الساعة الإضافية    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    إجهاض مخطط للهجرة السرية بأكادير وتوقيف المتورطين    تمهيدا للمصادقة النهائية.. الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين    الأداء السلبي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة        دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    المغرب ‬الصامد ‬الواثق ‬من ‬نفسه ‬وسط ‬العواصف ‬الجيوسياسية    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور        3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بندورو: المغرب لايتوفر على دستور بالمفهوم القانوني
نشر في لكم يوم 05 - 10 - 2011

المصدق: وضع سلطة تعديل الدستور في يد الملك يقوض بنيانه
قال عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط إن المغرب لا يتوفر على دستور بالمفهوم القانوني للكلمة في الفكر الدستوري، بما أن الدستور الحالي والذي لا يطبق. مضيفا بأن الدستور بالمفهوم القانوني يعني فصل حقيقي للسلط وبناء متكامل لدولة القانون، وقبل ذلك اعتراف صريح بأن الشعب هو مصدر جميع السلط.
وأوضح الخبير القانوني أن بريطانيا ليس فيها دستور مكتوب، لكن فيها فصل حقيقي بين السلط. ليتسائل: فما الأهمية من وجود نص دستوري لايطبق؟ ! وأكد بندورو الذي كان يتحدث في إطار ندوة حول "مفهوم الملكية البرلمانية" دعا إليها "الائتلاف من أجل ملكية برلمانية الآن"، أن الدستور المغربي الجديد قوى من سلط الملك، عندما جعله هو "الممثل الأسمى للأمة" و"الحكم الأسمى"، وهو الذي يعلن حالة الاستثناء، ويمكنه إقالة جميع أعضاء الحكومة، ومقرراته لايمكن الطعن فيها. وأشار بندورو أن قراءة الدستور الحالي توضح أنه ركز جميع السلط في يد الملك، وجعل المؤسسة الملكية تسمو فوق الجميع السلط بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء.
تطور الملكية البرلمانية
وفي معرض حديثه عن التطور التاريخي لمفهوم الملكية البرلمانية، قال بندورو، إنها مرت بثلاث مراحل في معقل نشأتها ببريطانيا. حيث انتقلت من ملكية مقيدة إلى ملكية برلمانية ثنائية إلى أن وصلت إلى ملكية برلمانية أحادية. وشرح بندورو كيف تطورت هذه المفاهيم تدريجيا منذ عام 1215، عندما اعترف الملك الذي كان صاحب حق إلاهي، لأول مرة بعدم إقرار أي ضريبة إلا بعد موافقة البرلمان الذي كان يسمى آنذاك "مجلس المملكة"، وعندما أراد الملك استعادة حقه الإلاهي دخلت البلاد في صراعات وأعدم الملك وأعلن قيام جمهورية دامت 11 سنة قبل العودة إلى النظام الملكي عام 1680 في إطار ملكية برلمانية مقيدة، أي بشروط تلزم الملك بتقييد سلطاته، من قبيل منع الملك تعليق القوانين وأن لا يتقدم هو بقوانين للبرلمان، ولأول مرة تم تحديد ميزانية البلاط الملكي. وبعد قرن ونصف، أي في أواخر القرن 18 وبداية القرن 19 ، تم تجريد الملك من كل السلط لأنه ليس صاحب مشروعية ديمقراطية. وأصبحت الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وحده، منع الملك من التدخل في الحياة السياسية. لتؤسس ما يسمى اليوم بالملكية البرلمانية.
ملك بلجيكا يتنازل عن سلطته
وقال بندورو إنه حتى في الملكيات التي مازال يسمح فيها للملك للتدخل بشكل رمزي في الحياة السياسية مثل بلجيكا، فإن هذا التدخل يكون مقيدا ولا يقبل أي تنازل من قبل الحكومة. وحكى بندورو ما حدث في بلجيكا في تسعينات القرن الماضي، عندما عرضت على الملك المصادقة على قانون يسمح بالإجهاض، حيث ينص الدستور البلجيكي أن تكون مصاقة الملك، رغم أنها رمزية فقط ضرورية لتصبح القوانين سارية. لكن بما أن الملك ولأسباب دينية لم يشأ أن يضع ختمه على ذلك القانون، طلب منه التنازل عن سلطاته، حتى تم تمرير القانون فأعاد البرلمان من جديد له سلطاته الرمزية. وأوضح بندورو أن هذا النموذج يدل على مدى احترام الملك لإرادة شعبه المرتبط به.
الشعب مصدر السلط
من جهتها قالت رقية المصدق، أستاذة القانون الدستوري بنفس الجامعة، إن وجود دستور وملكية لا يعني أننا أمام نظام ملكية دستورية، مستدلة في مداخلتها بأن الكثير من الأنظمة المستبدة هي أيضا أنظمة لها دساتيرها، لكنها ليست أنظمة دستورية. فلا يكفي وجود وثيقة دستورية حتى يصبح النظام دستوري. ونفس الشيء يقال عن الملكية البرلمانية، فلا يكفي وجود برلمان في دولة ملكية للحديث عن ملكية برلمانية. وأوضحت المختصة القانونية بأن المرور إلى نظام دستوري، يفترض تقنين وتحديد السلط، حتى لاتكون هناك جهة واحدة تركز جميع السلط في يدها. معتبرة أن المؤشر على الفصل بين السلط هو دسترتها أي التنصيص عليها في وثيقة دستورية.
لكن المصدق اشترطت في هذا التقنين أن يكون مصدره هو إرادة الشعب، بحيث يكون الشعب هو مصدر جميع السلط حتى يتم الانتقال من سلطة الشخص إلى سلطة المؤسسة وسيادة القانون.
وتساءلت المصدق: كيف يمكن لنظام برلماني ينطلق من دعم هيمنة لسلطة معينة هي سلطة المؤسسة الملكية على جميع البنيان الدستوري أن يسمى نظاما دستوريا؟
سلطة التعديل
لذلك، تقول المصدر، جاء كل هذا الاهتمام الذي يوليه الفكر الدستوري للسلطة التأسيسية التي تضع الدستور. لتلاحظ أن القراءة للدستور المغربي الحالي تنطلق بالحديث عن نظام برلماني في ديباجتها وتنتهي بتدعيم سلطة الملك عندما تخوله سلطة التعديل أي السلطة التأسيسية. واعتبرت المصدق أن الدستور الأخير الذي تمت المصادقة عليه لم يرتق بالمغرب إلى وضع دستور ديمقراطي، بما أنه انطلق من مبدإ تدعيم سلطة واحدة على باقي السلط. مسجلة أن ما حصل في الدستور الحالي هو أنه حافظ على هيمنة السلطة الملكية وفي نفس الوقت وسع مجالات السلط الأخرى. لكنه ترك سلطة التعديل، أي السلطة التأسيسية التي تضع الدستور في يد الملك. وقالت المصدق أن هذه السلطة كانت في يد رئيس الحكومة في دستور 1962، لكن الملك الراحل استغل حالة الاستثناء ووضع هذه السلطة في يده بعد انقلاب عام 1970.
الفصل 19
وتساءلت المصدق التي كانت تعتبر مختصة دستورية في الفصل 19 من الدستور السابق، هل حذف ذلك الفصل أم عدل في الدستور الجديد؟ لتجيب على نفسها بأنه حذف بما أنه تم تقويضه وتقسيمه إلى فصلين هما الفصل 41 و 42 في الدستور الحالي. أي فصل أمير المؤمنين وفصل رئيس الدولة، دون أن يفقدهما ذلك من حمولتهما الرمزية التي كان يتضمنها الفصل 19 في الدستور السابق.
---
تعليق الصورة: عمر بندورو (يمين) ومحمد مدني (منشط الندوة)، ورقية المصدق (يسار)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.